( وقيل يجوز في نوعه ) كما لو اتحد النوع واختلفت الصفة ويرد بقرب الاتحاد هنا ، ولو اعتبرنا جمع الجنس لاعتبرنا جمع جنس آخر فوقه كالحب ولم يمتنع في شيء فاندفع ما أطال به جمع لترجيحه ( و ) على الجواز ( لا يجب ) القبول لاختلاف الغرض ( ويجوز أردأ من المشروط ) أي دفعه بتراضيهما ؛ لأن فيه مسامحة بصفة ( ولا يجب ) قبوله وإن كان أجود من وجه ؛ لأنه دون حقه ( ويجوز أجود ) منه من كل وجه لعموم خبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=74704خياركم أحسنكم قضاء } ( ويجب قبوله في الأصح ) ؛ لأن زيادته غير متميزة .
والظاهر أنه لم يجد غيره فخف أمر المنة فيه وأجبر على قبوله نعم إن أضره قبوله ككونه زوجه أو بعضه لم يلزمه كما لو تميزت الزيادة كأحد عشر عن عشرة وفي نحو عمه كأخيه وجهان ؛ لأن من الحكام من يعتقه عليه والذي يتجه أنه إن كان هناك حاكم يرى عتقه عليه بمجرد دخوله في ملكه لم يلزمه قبوله وأنه لا يلزم قبول من شهد أو أقر بحريته ، ولو قبض بعضه [ ص: 32 ] جاهلا فهل يفسد قبضه أو يصح ويعتق عليه وجهان والذي يتجه الأول ؛ لأن كونه بعضه بمنزلة العيب فيه وقبض المعيب عما في الذمة لا يصح إلا إن رضي القابض به ويجب تسليم نحو البر نقيا من تبن وزؤان فإن كان فيه قليل من ذلك ، وقد أسلم كيلا جاز أو وزنا فلا وما أسلم فيه كيلا لا يجوز قبضه وزنا وعكسه ؛ لأنه يشبه الاستبدال الممنوع ويجب تسليم التمر جافا ما لم يتناه جفافه ؛ لأن ذلك عيب فيه والرطب غير مشدخ .
[ ص: 33 ] ويقبل قول المسلم في لحم هو ميتة كما قاله جمع متقدمون استصحابا لأصل الحرمة في الحياة حتى يتيقن الحل بالذكاة الشرعية .
حاشية ابن قاسم
( قوله لاعتبرنا جمع جنس آخر ) قد تمنع هذه الملازمة لظهور تقارب صفات أفراد الجنس الواحد وأنواعه بخلاف الجنسين وإن دخلا تحت جنس أعلى .
( قول المصنف أجود ) كجديد عن عتيق ( قوله عن عشرة ) قال في شرح العباب فلا يجبر على قبول الزيادة ( قوله وفي نحو عمه كأخيه وجهان ) أوجههما المنع [ ص: 32 ] لأن من الحكام من يحكم بعتقه عليه ( قوله وجهان ) أصحهما ثانيهما لا الأول ( قوله بمنزلة العيب ) أي فلم يجز للوكيل شراؤه مع العلم بالحال لأنه يمتنع عليه شراء المعيب لذلك ويبطل إذا كان بعين مال الموكل مع أنه يجوز شراؤه مع العلم ويقع للموكل مطلقا قال في الروضة في باب القراض فرع لو وكل بشراء عبد فاشترى الوكيل من يعتق على الموكل صح ووقع عن الموكل على المذهب وبه قطع الجمهور ؛ لأن اللفظ شامل بخلاف القراض فإن مقصوده الربح فقط ونقل الإمام وجها أنه لا يقع للموكل بل يبطل الشراء إن اشترى بعين المال ويقع على الوكيل إن كان في الذمة انتهى .
وعلى هذا فقد يتجه ترجيح الثاني فليتأمل نعم قد يؤيد الأول بقوله بخلاف القراض فإن مقصوده الربح أخذا من قوله في شرح قول المصنف ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده وأيضا فالسلم عقد وضع للربح فليتأمل ثم رأيت شرح م ر أورد جميع ما أوردته ( قوله وقد أسلم كيلا جاز ) قال في شرح الروض ومع احتماله في الكيل إن كان لإخراج التراب ونحوه مؤنة لم يلزمه قبوله كما حكاه في الروضة وأقره انتهى .
( قوله لا يجوز قبضه وزنا وعكسه ) قال في شرح الروض فإن خالف لزمه الضمان لفساد القبض كما لو قبضه جزافا ولا ينفذ التصرف فيه كما مر في البيع وكذا لو اكتاله بغير الكيل الذي وقع عليه العقد كأن باع صاعا فاكتاله بالمد على ما رجحه ابن الرفعة من وجهين ( قوله ما لم يتناه ) أي حتى لم يبق فيه [ ص: 33 ] نداوة .
( قوله ويقبل قول المسلم في لحم هو ميتة إلخ ) ينبغي أن محله ما إذا لم يخبر المسلم إليه بأنه مما ذكاه لقبول خبره في التذكية كما قبلوا إخبار الذمي عن شاة بأنه ذكاها وإلا فهو المصدق على أن قضية ما قالوه من أنه لو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه أو كان المسلمون أغلب حكم بطهارتها أن المصدق المسلم إليه إلا أن يقال لا يلزم من الطهارة الحل وفيه نظر بل يلزم من طهارة اللحم حله ما لم يثبت سبب آخر لحرمته غير النجاسة فليتأمل .
حاشية الشرواني
( قوله كما لو اتحد ) إلى قوله والذي يتجه في النهاية والمغني ( قوله كما لو اتحد إلخ ) عبارة النهاية والمغني ؛ لأن الجنس يجمعهما فكان كما لو إلخ وهذه الزيادة ليظهر قوله الآتي ولو اعتبرنا جمع إلخ لا بد منها ( قوله بقرب الاتحاد هنا ) أي في الصفة فكأنه لا اختلاف بين العوضين بخلافه في النوع فإن التباعد بينهما أوجب اعتبار الاختلاف ا هـ ع ش وقوله في الصفة أي الاختلاف في الصفة عبارة الكردي أي في النوع بخلاف الاتحاد في الجنس فإنه بعيد بالنسبة إلى الاتحاد في النوع ا هـ .
( قوله ولو اعتبرنا إلخ ) تقوية لقوله ويرد إلخ ا هـ ع ش ( قوله لاعتبرنا إلخ ) أي لاكتفينا في الجواز بجنس فوق الجنس السافل كالحب فجوزنا استبدال الشعير ونحوه عن القمح ا هـ ع ش قال سم قد تمنع هذه الملازمة لظهور وتقارب صفات أفراد الجنس الواحد وأنواعه بخلاف الجنسين وإن دخلا تحت جنس أعلى ا هـ .
( قوله وعلى الجواز ) أي المرجوح قول المتن ( أجود ) كجديد عن عتيق ا هـ سم .
( قوله والظاهر أنه ) أي المسلم إليه ( لم يجد غيره ) أي غير الأجود . عبارة المغني ولإشعار بذله بأنه يجد شيئا إلى براءة ذمته بغيره وذلك يهون أمر المنة التي يعلل بها الثاني ا هـ .
( قوله نعم إن أضره إلخ ) هذا استدراك على إحضار الأجود وقضيته أنه لو أحضره له بالصفة المشروطة من غير زيادة ولا نقص وجب قبوله وإن كان له غرض في الامتناع ا هـ ع ش وفيه وقفة عبارة الرشيدي قوله م ر نعم لو أضره إلخ هذا لا يختص بالأجود وإن أوهمه سياقه بل هو جار في أداء المسلم فيه مطلقا كما هو واضح ا هـ وعبارة الإيعاب صريحة في الإطلاق وعدم الاختصاص بالأجود ( قوله زوجه ) [ ص: 32 ] عبارة المغني زوجته أو زوجها ا هـ .
( قوله والذي يتجه إلخ ) ظاهره التفصيل وأطلق النهاية والمغني والإيعاب منع وجوب القبول فقالوا وفي نحو عمه وجهان أوجههما المنع ؛ لأن من الحكام من يحكم بعتقه عليه ا هـ قال ع ش وقد يوجه إطلاق الشارح بأنه ربما عرض التداعي عند غير قاضي البلد أو بغير ما قد يرى ذلك فلا يجب قبوله دفعا للضرر على أنه قد يقال امتناعه من قبول من يعتق عليه ولو على قول فيه عذر ا هـ .
( قوله وأنه لا يلزمه إلخ ) وفاقا للنهاية ( قوله ومن شهد ) أي بحريته فرد أو لم تكمل البينة ا هـ نهاية ( والذي يتجه الأول ) خالفه النهاية والإيعاب وسم فقالوا أصحهما الثاني ا هـ أي ويعتق عليه رشيدي ( قوله ؛ لأن كونه بعضه إلخ ) رد ذلك بأنه لو كان بمنزلة العيب لم يجز للوكيل شراؤه مع العلم بالحال ؛ لأنه يمتنع عليه شراء المعيب لذلك ويبطل إذا كان بعين مال الموكل مع أنه يجوز شراؤه مع العلم ويقع للموكل مطلقا سم وإيعاب و ع ش .
( قوله ويجب تسليم ) إلى قوله ويقبل في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ما لم يتناه إلى والرطب ( قوله من تبن إلخ ) عبارة المغني من التراب والمدر والشعير ونحو ذلك ا هـ .
( قوله وزؤان ) قال في المختار الزؤان بالضم يخالط البر وقال الكرخي هو حب أسود مدور وهو مثلث الزاي مع تخفيف الواو وانتهى كذا بهامش وقول المختار بضم الزاي أي والهمزة وعبارة المصباح الزوان حب يخالط البر ويكسبه الرداءة وفيه لغات ضم الزاي مع الهمز وتركه فيكون وزان غراب وكسر الزاي مع الواو الواحدة زوانة وأهل الشام يسمونه الشيلم ا هـ ع ش ( قوله وقد أسلم كيلا جاز ) ومع احتماله في الكيل إن كان لإخراج التراب ونحوه مؤنة لم يلزمه قبوله كما حكاه في الروضة وأقره ا هـ مغني وفي سم عن شرح الروض مثله .
( 7 قوله أو وزنا فلا ) ظاهره وإن قل جدا ؛ لأن أدنى شيء يظهر في الوزن ا هـ ع ش عبارة المغني لا في الوزن لظهوره فيه ا هـ .
( قوله وعكسه ) ولا بكيل أو وزن غير ما وقع العقد عليه كأن باع صاعا فاكتاله بالمد ولا يزلزل المكيال ولا يضع الكف على جوانبه بل يملؤه ويصب على رأسه بقدر ما يحمل مغني ونهاية قال ع ش قال في شرح الروض فإن خالف لزمه الضمان لفساد القبض كما لو قبضه جزافا ولا ينفذ التصرف فيه كما مر في البيع انتهى سم على حج وقوله لزمه الضمان أي ضمان يد لا ضمان عقد ومحل ذلك إن تيسر رده فإن تعذر تصرف فيه من باب الظفر وهو المثل في المثل وقيمة يوم التلف إن تلف كالمستام ا هـ ع ش ( قوله ما لم يتناه جفافه ) حتى لم يبق فيه نداوة مغني وسم ( قوله والرطب غير مشدخ ) عطف على قوله التمر جافا والمشدخ بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة وبالخاء المعجمة البسر يغمر في نحو خل ليصير رطبا ويقال له بمصر المعمول فإن اختلفا في أنه معمول صدق المسلم إليه ؛ لأن الأصل عدم التشديخ ا هـ بجيرمي عبارة الكردي والرطب المشدخ الذي يندى قبل استواء بحار وملح ونحوهما حتى يلين ا هـ .
( قوله [ ص: 33 ] ويقبل قول المسلم إلخ ) وظاهر أن محله إن سلم ما لم يقل المسلم إليه ذبحته أخذا من قولهم لو وجدت شاة مذبوحة فقال ذمي ذبحتها حلت على أن قولهم لو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه أو والمسلمون فيه أغلب فطاهرة ؛ لأنه يغلب على الظن أنها ذبيحة مسلم يقتضي تصديق المسلم إليه مطلقا لتأيد دعواه بغلبة الظن المذكورة نهاية و سم قال ع ش قوله ما لم يقل إلخ أي فإن قال ذلك أجبر الحاكم المسلم على قبوله ثم بعد ذلك انظر ماذا يفعله فيه هل يجوز له التصرف فيه بالبيع ونحوه عملا بحكم الحاكم وبالظاهر أو يعمل بظنه فلا يجوز له استعماله ولا التصرف فيه لأنه ميتة في ظنه فيه نظر والظاهر الثاني .
وقوله مطلقا أي : سواء قال ذكيته أم لم يقل وسواء كان فاسقا أم لا ا هـ وقال الرشيدي قوله م ر يقتضي تصديق إلخ أي في بلد لا مجوس فيه أو والمسلمون فيه أغلب بقرينة ما قبله ا هـ .