( تتمة ) يجبر الدائن على قبول كل دين حال أو الإبراء عنه حيث لا غرض له نظير ما مر آنفا ، وقد أحضره من هو عليه أو وارثه لا أجنبي عن حي بخلافه عن ميت لا تركة له فيما يظهر لمصلحة براءة ذمته وسيأتي أن الدين يجب بالطلب أداؤه فورا لكن يمهل المدين لما لا يخل بالفورية في الشفعة أخذا من مثلهم ما لم يخف هربه أو تستره فبكفيل أو ملازم .
حاشية ابن قاسم
( قوله لا غرض له ) من الغرض الخوف وقضية الفرق السابق بين السلم والقرض عدم اعتباره في غير القرض ( قوله لا أجنبي عن حي ) قد يفهم مقابلته للوارث أن المراد به ما عداه مع أن الوارث كالأجنبي في مسألة الحي .
حاشية الشرواني
( قوله حيث لا غرض له ) من الغرض الخوف وقضية الفرق السابق بين السلم والقرض عدم اعتباره في غير القرض ا هـ سم ( قوله وقد أحضره إلخ ) حال من الدائن .
( قوله لا أجنبي عن حي ) قد يفهم مقابلته للوارث أن المراد به من عداه مع أن الوارث كالأجنبي في مسألة الحي سم على حج وقد يقال يفهم أن الوارث في الحي الأجنبي ؛ لأنه الآن لا يسمى وارثا وإنما يسماه بعد موت المورث ا هـ ع ش .
( قوله لا تركة له ) هل مثله امتناع الوارث عن القضاء مع وجود التركة وقضية التعليل نعم ( قوله ذمته ) أي الميت ( قوله أن الدين يجب بالطلب ) ومثله القرينة الدالة عليه دلالة قوية ا هـ ع ش ( قوله ما لم يخف إلخ ) ظرف لقوله يمهل إلخ