صفحة جزء
[ ص: 41 ] ولو قال اقبض ديني وهو لك قرضا أو مبيعا صح قبضه لا قوله وهو إلى آخره نعم له أجرة مثل تقاضيه أو اقبض وديعتي مثلا وتكون لك قرضا صح وكانت قرضا وحصل لي ألفا قرضا ولك عشرة جعالة فيستحق الجعل إن اقترضها له لا إن أقرضه وقرض الأعمى واقتراضه كبيعه .


حاشية ابن قاسم

( قوله نعم لا بد إلخ ) صنيعه يفهم أن هذا في القاضي لكن المعنى يقتضي أن بقية الأولياء كذلك .

حاشية الشرواني

( قوله ولو قال ) إلى المتن في المغني إلا قوله نعم إلى أو اقبض ( قوله وهو لك ) مبتدأ أو خبر ( قوله قرضا إلخ ) حال من الضمير المستتر في الخبر ( قوله لا قوله وهو إلخ ) أي فلا بد من قرض جديد ا هـ مغني أي ومن صيغة بيع جديدة ( قوله تقاضيه ) يعني تحصيله من المدين ( قوله أو اقبض إلخ ) أي أو قال اقبض إلخ ( قوله صح ) والفرق بين هذه وما قبلها أن الدين لا يتعين إلا بقبضه بخلاف الوديعة ا هـ ع ش ( قوله وحصل إلخ ) مراد اللفظ مبتدأ وخبره قوله جعالة ( قوله لا إن أقرضه ) أي لا يكون جعالة إن أقرضها له من مال نفسه ا هـ كردي عبارة المغني فلو أن المأمور أقرضه من ماله لم يستحق العشرة ا هـ .

( قوله وقرض الأعمى إلخ ) كذا في النهاية ( قوله كبيعه ) أي فلا يصح في المعين ويصح في الذمة ويوكل من يقبض له أو يقبض عنه ع ش ومغني .

التالي السابق


الخدمات العلمية