( قوله أي في نوعه ) إلى قوله ولو رد في النهاية إلا قوله لكن في غير الربا لضيقه ( قوله وجواز قرضه ) أي المعين عطف على امتناع السلم ( قوله جاز إن [ ص: 42 ] قرب إلخ ) ؛ لأن الظاهر أنه دفع الألف عن القرض ا هـ .
( قوله وإلا فلا ) علله في الروضة تبعا للمهذب فقال ؛ لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل أما لو قال أقرضتك هذه الألف مثلا وتفرقا ثم سلمها إليه لم يضر وإن طال الفصل ا هـ مغني وقوله أما لو إلخ في النهاية مثله .