( وإن شرط ما يضر المرتهن ) وينفع الراهن كأن لا يباع عند المحل أو إلا بأكثر من ثمن المثل ( بطل ) الشرط ( والرهن ) لمنافاته لمقصوده ( وإن نفع ) الشرط ( المرتهن وضر الراهن كشرط منفعته ) من غير تقييد ( للمرتهن بطل الشرط وكذا الرهن ) يبطل ( في الأظهر ) لما فيه من تغير قضية العقد وكونه تبرعا فهو نظير ما مر آخر القرض لا نظر إليه لما مر آنفا من الفرق بينهما أما لو قيدها بسنة مثلا وكان الرهن مشروطا في بيع فهو جمع بين بيع وإجارة فيصحان .
حاشية ابن قاسم
( قوله من غير تقييد ) قضية قوله الآتي وكان الرهن إلخ أن يزيد أو مع التقييد ولم يكن الرهن إلخ فليتأمل ( قوله قيدها بسنة مثلا إلخ ) أقول ينبغي أن يكون صورة ذلك بعتك هذا الثوب بدينار على أن ترهنني به دارك هذه ويكون سكناها لي سنة فيقبل فهذا العقد جمع بين بيع الثوب واستئجار الدار سنة بالثوب فمجموع الدار والمنفعة المعينة ثمن والثوب مبيع وأجرة فلو عرض ما يوجب انفساخ الإجارة انفسخ البيع فيما يقابل أجرة مثل الدار سنة من الثوب فليتأمل .
( قوله وكان الرهن مشروطا في بيع ) يخرج ما لو لم يكن كذلك كرهنتك هذه الدار على كذا على أن يكون لك سكناها سنة بدينار فما المانع من صحته ويكون جمعا بين رهن وإجارة فليراجع .
حاشية الشرواني
( قوله وينفع الراهن ) قيد به لكونه الغالب لا للاحتراز ا هـ ع ش عبارة المغني وإن لم ينتفع به الراهن ا هـ .
( قوله من غير تقييد ) سيذكر محترزه بقوله أما لو قيدها بسنة إلخ قول المتن ( وكذا الرهن في الأظهر ) حكى الخلاف فيه دون ما قبله ؛ لأن الشرط فيما قبله مناف لمقصود الرهن بالكلية فاقتضى البطلان قطعا وما هنا لا يفوت مقصود الرهن بحال فأمكن معه جريان الخلاف ا هـ ع ش ( قوله وكونه تبرعا ) أي الرهن مبتدأ خبره قوله لا نظر إليه ( قوله لما مر آنفا ) أي في القرض في شرح إن لم يكن للمقرض غرض صحيح كردي ( قوله من الفرق بينهما ) أي بقوله وفارق الرهن بقوة داعي القرض فإنه سنة وبأن وضعه جر المنفعة للمقترض ا هـ ع ش .
( قوله أما لو قيدها بسنة إلخ ) أقول ينبغي أن يكون صورة ذلك بعتك هذا الثوب بدينار على أن ترهنني به دارك هذه ويكون سكناها لي سنة فيقبل فهذا العقد جمع بين بيع الثوب واستئجار الدار سنة بالثوب فمجموع الدينار والمنفعة المعينة ثمن والثوب مبيع وأجرة فلو عرض ما يوجب انفساخ الإجارة انفسخ البيع فيما يقابل أجرة مثل الدار سنة من الثوب فليتأمل سم على حج وقوله انفسخ البيع أي ولا خيار للمشتري ؛ لأن الصفقة لم تتحد إذ ما هنا بيع وإجارة والخيار إنما يثبت حيث اتحدت الصفقة وكان الأولى له التعبير بالعقد ؛ لأن البيع لم ينفسخ وإنما انفسخت الإجارة ا هـ ع ش ( قوله وكان الرهن مشروطا في بيع ) يخرج ما لو يكن كذلك كرهنتك هذه الدار على كذا على أن يكون لك سكناها سنة بدينار فما المانع من صحته ويكون جمعا بين رهن وإجارة فليراجع سم على حج أقول وقد يقال وجه عدم الصحة اشتمال العقد على شرط ما ليس من مقتضيات الرهن ولا من مصالحه فهو مقتض الفساد فهو رهن بشرط مفسد كما لو باع داره لشخص بشرط أن يقرضه كذا وهو مبطل ا هـ ع ش وقوله على شرط ما ليس إلخ أي وفيه غرض ونفع للراهن أو للمرتهن .