( ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء ) يصب على رجليه أي نفوذه وإن كان قويا يمكن تباع المشي عليه ( في الأصح ) لأنه خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها النصوص وليس كمنخرق البطانة والظهارة بلا تحاذ ؛ لأن هذا مع عدم منعه لنفوذ الماء إلى الرجل يسمى خفا فهو كخف يصل الماء من محل خرزه بخلاف ذاك كجلدة شدها على رجليه وأحكمها بالربط بجامع أن كلا لا يسمى خفا وفي وجه أن المعتبر ماء المسح لا الغسل وهو ضعيف نقلا ومدركا وإن جرى عليه جمع ؛ لأن أدنى شيء يمنع ماء المسح أما منسوج يمنع ماء الغسل فيجزئ كلبد وخرق مطبقة .
قول المتن ( ولا يجزئ منسوج ) أي مثلا فإنه لا يجزئ ما لا يمنع الماء وإن كان غير منسوج سم عبارة المغني تنبيه لو حذف المصنف لفظة منسوج وقال لا يجزئ ما لا يمنع ماء لشمل المنسوج وغيره ا هـ قول المتن ( لا يمنع ماء ) أي من غير محل الحزر منهج ومغني أي ومن غير خرقي البطانة والظهارة الغير المتحاذيين كما علم مما مر سم ويأتي في الشارح ما يفيده ( قوله يصب على رجليه ) أشار به إلى أن المراد بالماء الذي يمنع الخف نفوذه ماء الصب أي وقت الصب بجيرمي ( قوله لأنه خلاف الغالب إلخ ) لأن الغالب من الخفاف أنها تمنع النفوذ خطيب ونهاية ( قوله المنصرف إليها ) أي إلى الغالب والتأنيث لرعاية المعنى أي بذاتها لا بواسطة نحو شمع كزيت ومما يمنع نفوذ الماء الجوخ الصفيق فلو جعل منه خف صح المسح عليه .
بجيرمي ( قوله وليس إلخ ) جواب سؤال ظاهر البيان ( قوله كجلدة شدها إلخ ) علم من هذا أن من جملة الشروط أن يسمى خفا ، عبارة النهاية والمغني ولا بد في صحته أن يسمى خفا فلو لف قطعة أدم على رجليه وأحكمها بالشد وأمكنه متابعة المشي عليها لم يصح المسح عليها واستغنى المصنف عن ذكره اكتفاء بقوله أول الباب يجوز ؛ لأن الضمير فيه يعود على الخف فخرج غيره .