صفحة جزء
( ولا ) يصح الرهن ( بما ) ليس بثابت سواء وجد سبب وجوبه كنفقة زوجته في الغد أم لا كرهنه على ما ( سيقرضه ) أو سيشتريه ؛ لأنه وثيقة حق فلا تقدم عليه كالشهادة .


حاشية ابن قاسم

( قوله أو سيشتريه ) لعل المراد أو بثمن ما سيشتريه .

حاشية الشرواني

( قوله كرهنه على ما سيقرضه ) أي رهن شخص على ما سيقرضه شخص آخر ولو قال المصنف سيقرضه لكان أحسن عبارة شرح المنهج سيثبت بقرض أو غيره ا هـ وهي أحسن ( قوله سيشتريه ) لعل المراد بثمن ما سيشتريه سم على حج ا هـ ع ش عبارة السيد عمر الظاهر سيشتري به فلعله على تقدير مضاف أو من باب الحذف والإيصال .

التالي السابق


الخدمات العلمية