( ولا يصح ) الرهن بغير لازم ولا آيل للزوم ، وإن كان ثابتا ؛ لأنه لا فائدة في التوثق بدين يتمكن المدين من إسقاطه فلا يصح ( بنجوم الكتابة ولا يجعل الجعالة قبل الفراغ ) ، وإن شرع في العمل بخلافه بعد الفراغ للزومه حينئذ ( وقيل يجوز بعد الشروع ) لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار ويرد بأن الأصل في البيع اللزوم ؛ لأن المقصود منه الدوام ولا كذلك الجعالة إذ لهما قبل تمام العمل فسخها فيسقط به الجعل ، وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة المثل .
حاشية ابن قاسم
( قوله إذ لهما ) انظره وقوله فسخهما ولهما في مدة الخيار فسخ البيع .
حاشية الشرواني
( قوله الرهن ) إلى قول المتن ولا يلزم في النهاية ( قوله لانتهاء الأمر إلخ ) أي لأن الأمر فيه يصير إلى اللزوم ا هـ ع ش ( قوله إذ لهما ) انظر وقوله فسخها ولهما في مدة الخيار فسخ البيع ا هـ سم أقول قوله ولهما إلخ مقيد بقول الشارح الآتي ومحله إلخ عبارة المغني ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل ؛ لأن لهما فسخها متى شاء فإن قيل الثمن في مدة الخيار كذلك مع أنه يصح كما سيأتي أجيب بأن موجب الثمن البيع وقد تم بخلاف موجب الجعل وهو العمل ا هـ وهي سالمة عن الإشكال .