[ ص: 81 ] ( ولو ) اتفقا على نقله ممن هو بيده من مرتهن أو غيره جاز مطلقا فإن لم يتفقا وقد تغير حال من هو بيده من المرتهن أو غيره بأن ( مات العدل ) الموضوع عنده ( أو فسق ) أو زاد فسقه أو خرج عن أهلية الحفظ بغير ذلك كأن صار عدو أحدهما ندبناهما إلى الاتفاق وعدم المشاحة فإن امتثلا ( جعلاه حيث يتفقان ) أي عند من يتفقان عليه ( وإن ) أبيا ( وتشاحا ) فيه أو مات المرتهن ولم يرض الراهن بيد وارثه ( وضعه الحاكم عند عدل ) يراه ؛ لأنه العدل ، وإن لم يشترط في بيع أو كان إرث المرتهن أزيد منه عدالة لأن الفرض أنه لزم بالقبض ولا يلزم من الرضا بالمورث الرضا بالوارث أما لو تشاحا ابتداء فيمن يوضع عنده فإن كان قبل القبض لم يجبر الراهن بحال ، وإن شرط الرهن في بيع لجوازه من جهته حينئذ فلا يطالبه بإقباضه ولا بالرجوع عنه ، وزعم مطالبته بأحدهما لئلا يستمر عبثه يرد بأن من فعل جائزا له لا يقال له عابث ، وإن كان بعده [ ص: 82 ] وقد وضع بيد عدل أو المرتهن بلا شرط لم ينزع قهرا عليه إلا بمسوغ أو فاسق وأراد أحدهما نزعه لم يجب على ما قاله جمع لأنه رضي بيده مع الفسق ونازع فيه الأذرعي بأن رضاه ليس بعقد لازم وقال آخرون يرفع الأمر للحاكم فإن رآه أهلا لحفظه لم ينقله وإلا نقله .
حاشية ابن قاسم
( قول المصنف أو فسق ) في شرح الروض ولو اختلفا في تغير حال العدل قال الدارمي صدق النافي بلا يمين قال الأذرعي وينبغي أن يحلف على نفي علمه بذلكا هـ قال وظاهر كلامهم أن العدل لا ينعزل عن الحفظ بالفسق قال ابن الرفعة وهو صحيح إلا أن يكون الحاكم هو الذي وضعه ؛ لأنه نائبه فينعزل بالفسق ا هـ قلت أو يكون الراهن نحو ولي ( قوله وإن لم يشرط في بيع ) إشارة إلى رد ما في شرح الروض عن ابن الرفعة حيث قال قال ابن الرفعة هذا أي نقل nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم له عند من يراه إذا تنازعا إذا كان الرهن مشروطا في بيع وإلا فيظهر أن لا يوضع عند عدل إلا برضا الراهن ؛ لأن له الامتناع من أصل الإقباض هـ ما في شرح الروض وكأنه مبني على عدم لزوم الرهن بقبض العدل وهو ممنوع لأنه نائب المرتهن في القبض فقبضه كقبضه ثم رأيت الشارح في شرح العباب أطال في رده بما حاصله أن الذي دل عليه كلام الجواهر وغيرها أن العدل نائبهما وأن قبضه كقبض المرتهن وأن ما قاله ابن الرفعة يحمل على القول بأنه نائب الراهن فقط قال لا ينافي ذلك قولهم إنه وكيل الراهن ؛ لأن هذا بالنسبة إلى التصرف في المرهون فليتأمل ( قوله وإن كان بعده إلخ ) لا يخفى ما فيه [ ص: 82 ] إذ كيف يكون التشاح بعد القبض فيمن يوضع عنده من أفراد التشاح ابتداء كما هو صريح صنيعه ( قوله وقال آخرون ) وهم nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين ونقلوه عن ابن سريج .
حاشية الشرواني
( قوله ولو اتفقا ) إلى قوله وإن كان بعده في النهاية إلا قوله ندبناهما إلى المتن وقوله فيه إلى المتن ( قوله أو غيره ) أي من عدل أو فاسق بشرطه ( قوله مطلقا ) أي ولو بلا سبب نهاية ومغني ( قوله وقد تغير إلخ ) ومنه أن تحدث عداوة بينه وبين الراهن ا هـ ع ش قول المتن ( أو فسق ) في شرح الروض ولو اختلفا في تغير حال العدل قال الدارمي صدق النافي بلا يمين قال الأذرعي وينبغي أن يحلف على نفي علمه ا هـ وظاهر كلامهم أن العدل لا ينعزل عن الحفظ بالفسق قال ابن الرفعة وهو صحيح إلا أن يكون الحاكم هو الذي وضعه ؛ لأنه نائبه فينعزل بالفسق انتهى قلت أو يكون الراهن نحو ولي ا هـ سم وقوله وظاهر كلامهم إلى قوله انتهى في النهاية مثله ع ش قوله وظاهر كلامهم إلخ معتمد وقوله قلت إلخ أي فينعزل بالفسق ا هـ ع ش ( قوله فسقه ) أي الفاسق نهاية ومغني ( قوله أو خرج عن أهلية الحفظ إلخ ) قضيته أنه لو أغمي عليه أو جن وطلب أحدهما نقله نقل وعليه فلو أفاق هل يتوقف استحقاقه الحفظ على إذن جديد لبطلان الإذن الأول أم لا ؟ فيه نظر وقياس ما لو زاد فسق الولي ثم عاد من أنه لا بد من تولية جديدة أنه هنا لا بد من تجديد الإذن ا هـ ع ش ( قوله ندبناهما ) قوله أي دعيناهما عبارة النهاية والمغني وطلبا أو أحدهما نقله نقل وجعلاه إلخ ( قوله عند من يتفقان عليه ) سواء أكان عدلا أم فاسقا بشرطه المار نهاية ومغني ( قوله وإن أبيا إلخ ) أي بعد لزوم العقد من الجانبين أما قبله لم يجبر الراهن بحال كما سيأتي ا هـ ع ش ( قوله فيه ) أي فيمن يوضع عنده ( قوله أو مات المرتهن ) عطف على أبيا إلخ ( قوله لأنه العدل ) أي الإنصاف ا هـ ع ش عبارة الكردي أي ؛ لأن الوضع عند العدل هو الأمر المعتدل القاطع للنزاع ا هـ .
( قوله وإن لم يشرط ) أي الرهن ( في بيع إلخ ) غاية لقول المتن وضعه الحاكم عند عدل ا هـ ع ش .
( قوله أما لو تشاحا ابتداء ) أي قبل الوضع عبارة الكردي يعني لا بعد الاتفاق ا هـ وهذا عديل قول المتن وإن تشاحا إلخ المفروض فيما بعد الوضع ( قوله بحال ) أي بشيء من الإقباض أو الرجوع ( قوله وإن شرط ) غاية ع ش ( قوله حينئذ ) أي قبل القبض ( قوله فلا يطالبه ) أي المرتهن الراهن ( قوله بإقباضه ) أي المرهون و ( قوله ولا بالرجوع عنه ) أي عن عقد الرهن ففي كلامه استخدام ( قوله يرد ) خبر وزعم إلخ ( قوله بأحدهما ) أي الإقباض والرجوع ا هـ ع ش ( قوله وإن كان بعده إلخ ) لا يخفى ما فيه إذ كيف يكون التشاح بعض القبض فيمن يوضع عنده من أفراد التشاح ابتداء كما هو [ ص: 82 ] صريح صنيعه ا هـ سم أي حيث عطفه على جواب أما ( قوله وقد وضع إلخ ) أي والحال قد إلخ ( قوله بلا شرط ) أي من غير شرط نحو كونه في يد المرتهن أو العدل مثلا ( قوله عليه ) على العدل أو المرتهن ( قوله بمسوغ ) أي كتغير الحال بما مر ( قوله أو فاسق ) عطف على قوله عدل ( قوله لم يجب على ما قاله جمع إلخ ) ظاهر النهاية وصريح المغني اعتماده ( قوله لأنه ) الأحد ( قوله فإن رآه ) أي رأى الحاكم الفاسق .