صفحة جزء
( فإن لم يأذن ) المرتهن في البيع الذي أراده الراهن أو نائبه ولا عذر له في ذلك ( قال له الحاكم ) ألزمك بأنك ( تأذن ) له في البيع ( أو تبرئه ) من الدين دفعا لضرر الرهن فإن أصر باعه الحاكم أو أذن للراهن التصرف في ثمنه إلا إذا أبى أيضا من أخذ دينه منه فيطلق للراهن في بيعه ومنعه من التصرف فيه ولو عجز الراهن عن استئذان المرتهن والحاكم فقضية كلام الماوردي تصحيح الصحة وهو مشكل إلا أن يكون المراد أنه يبيعه لغرض الوفاء ويحجر عليه في ثمنه إليه لا ضرر فيه حينئذ على المرتهن .


حاشية ابن قاسم

( قوله تصحيح الصحة ) قال الزركشي والظاهر أن مراده حيث يجوز بيعه بأن تدعو إليه ضرورة كالعجز عن مؤنته أو حفظه أو الحاجة إلى ما زاد على دين المرتهن من ثمنه م ر .

حاشية الشرواني

( قوله ولا عذر له في ذلك ) سيأتي عن النهاية والمغني عند قول الشارح نعم إن وفى دون ثمن المثل إلخ ما يتبين منه المراد بالعذر ( قوله ألزمك إلخ ) عبارة النهاية والمغني عقب قول المتن تبرئ هو بمعنى الأمر أي ائذن أو أبرئ ا هـ قول المتن ( تبرئه ) كذا في أصله وفي سائر النسخ وفي نسخ المحلى والنهاية أي والمغني تبرئ ا هـ سيد عمر ( قوله فإن أصر إلخ ) أشار به إلى ما يأتي في المتن راجع لكل من الجملتين المتعاطفتين ( قوله باعه ) أي أو غيره فيعمل بالمصلحة كما يأتي ( قوله أو أذن ) إلى قوله ولو عجز أقره سم و ع ش ( قوله ومنعه ) عطف على قوله أذن للراهن ( قوله إذا أبى ) أي المرتهن ( وقوله منه ) أي الثمن وكذا ضمير فيه ( قوله فيطلق ) أي يرخص الحاكم ( قوله تصحيح الصحة ) قال الزركشي والظاهر أن مراده حيث يجوز بيعه بأن تدعو إليه ضرورة كالعجز عن مؤنته أو حفظه أو الحاجة إلى ما زاد على دين المرتهن من ثمنه شرح م ر ا هـ سم .

( قوله ويحجر ) ببناء المفعول ( عليه ) أي الراهن ( وقوله إليه ) أي الوفاء وقياس ما تقدم إلا إذا أبى من أخذ دينه منه فليراجع ( قوله فيه ) أي البيع ( حينئذ ) أي حين إذا كان لغرض الوفاء مع الحجر في الثمن إليه

التالي السابق


الخدمات العلمية