( وإن جنى ) المرهون ( على سيده ) فقتله أو قطعه ( فاقتص ) بضم تائه بأن اقتص سيده في نحو القطع أو وارثه في القتل فضمها المفيد لذلك أولى من فتحها الموهم لتعين الأول فزعم تعين الفتح وهم ولا يلزم عليهما حذف منه [ ص: 98 ] ؛ لأنه يكفي تقديره لدلالة السياق عليه ولا على الفتح تعين الاقتصاص بالنفس كما هو واضح خلافا لمن زعمه ؛ لأنه يقال في اقتصاص وكيله إن الموكل اقتص ( بطل الرهن ) فيما وقع فيه القود لفوات محله بلا بدل ( وإن عفي ) بضم أوله كما بخطه فيشمل السيد وارثه لكن الخلاف في وارثه قولان ( على مال ) أو كانت الجناية خطأ مثلا ( لم يثبت على الصحيح ) ؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده مال ابتداء ( فيبقى رهنا ) لازما كما كان وخرج بابتداء ما لو جنى غير عمد أو عمدا أو عفى على مال على طرف مورثه أو مكاتبه ثم انتقل المال للسيد بموت أو عجز فإنه يثبت له عليه فيبيعه فيه ولا يسقط إذ يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء أو قتل المورث أو قنه أو المكاتب غير عمد أو عمدا وعفا السيد على مال فكذلك .
حاشية ابن قاسم
( قوله لأنه يكفي إلخ ) في ملاقاته للإيراد نظر والظاهر أن يقال بدل ما قبله ولا يضر لزوم حذف منه لظهور ملاقاة ما ذكر حينئذ ( قوله تعين الاقتصاص ) لكنه المتبادر حينئذ .
( قوله فإنه يثبت له عليه ) قضية كون المال مال جناية وقوله فيبيعه إلخ أن هذا المال لا يثبت في ذمته بل يتعلق برقبته فمعنى قوله فإنه يثبت له عليه أنه يتعلق برقبته وحينئذ فوجه صحة قوله وخرج بابتداء أي قوله لأن السيد لا يثبت له على عبده مال معناه أنه لا يثبت له مال في ذمته ولا متعلقا برقبته فليتأمل ( قوله فيه ) أي ؛ لأن مال جنايته يتعلق برقبته دون ذمته والظاهر أن فائدة بيعه فيه أنه يتقدم بثمنه على حق المرتهن فيما إذا كان مرهونا ؛ لأن هذا المال الذي استحقه عليه مال جناية وهو مقدم على حق المرتهن كما تقدم أول الفصل فلو سقط دين المرتهن بإبراء أو غيره أو لم يكن مرهونا فالظاهر أنه لا معنى لبيعه في مال الجناية فليتأمل .
حاشية الشرواني
( قوله فضمها إلخ ) أي كما فعله الشارح نهاية ( قوله فزعم تعين الفتح إلخ ) رد على الإسنوي عبارة المغني قال الإسنوي في فاقتص بفتح التاء والضمير يعود إلى المستحق فيشمل السيد والوارث والسلطان فيمن لا وارث له ولا يصح ضمها لأنه لا يتعدى إلا بمن وقال الشارح بضم التاء وقدر منه والأولى أولى لسلامته من التقدير ولكن يؤيد الشارح ما يأتي في ضبط وعفا ا هـ ( قوله ولا يلزم عليهما إلخ ) يتأمل حاصله لأن التقدير حذف نعم إن ادعى [ ص: 98 ] المعترض انتفاء القرينة اتضح رده بأن القرينة دلالة السياق ا هـ سيد عمر ( قوله لأنه يكفي إلخ ) في ملاقاته للإيراد نظر والظاهر أن يقال بدل ما قبله ولا يضر لزوم حذف منه لظهور ملاقاة ما ذكر له ح ا هـ سم ( قوله ولا على الفتح ) عطف على قوله عليهما وقد يقال إن حمل اللفظ على حقيقته فقط كما هو المتبادر إذ لا قرينة تحمل على حمله على المجاز أيضا وهو اقتصاص الوكيل اتضح أن الفتح يقتضي الاقتصار على المباشر بالنفس ا هـ سيد عمر .
( قوله تعين الاقتصاص إلخ ) لكنه المتبادر حينئذ ا هـ سم ( قوله فيما وقع فيه القود ) أي نفسا كان أو طرفا كما صرح به المحرر ومغني ونهاية ( قوله بضم أوله ) إلى قوله أو قتل المورث في النهاية إلا قوله لكن الخلاف في وارثه قولان قول المتن ( فيبقى رهنا ) والثاني يثبت المال ويتوصل به إلى فك الرهن ومحل الخلاف في غير أمة أي مرهونة استولدها سيدها المعسر أي بعد الرهن فلا ينفذ إيلادها في حق المرتهن ولا تباع في الجناية على السيد جزما ؛ لأن المستولدة لو جنت على أجنبي لا تباع بل يفديها سيدها فتكون جنايتها على سيدها في الرهن كالعدم مغني ونهاية أي فتكون رهنا قطعا ع ش ( قوله ما لو جنى ) أي الرقيق المرهون ( وقوله مورثه ) أي مورث السيد ا هـ ع ش وكذا ضمير مكاتبه ( قوله له عليه ) أي للسيد على العبد ا هـ ع ش ( قوله فيبيعه فيه ) لأن مال جنايته يتعلق برقبته دون ذمته والظاهر أن فائدة بيعه أنه يتقدم بثمنه على حق المرتهن فيما إذا كان مرهونا فلو سقط دين المرتهن بإبراء أو غيره أو لم يكن مرهونا فالظاهر أنه لا معنى لبيعه في مال الجناية فليتأمل ا هـ سم عبارة ع ش بعد تصوير نصفها وأولى منه ما صور به سم على منهج من أنه لو كان مرهونا قدم حق السيد وبطل الرهن ا هـ .
( قوله ولا يسقط ) أي المال عطف على يثبت إلخ ( قوله أو قتل إلخ ) عطف على قوله جنى إلخ ( قوله أو المكاتب ) أي للسيد ا هـ بصري ( قوله وعفا السيد ) أي بعد أن انتقل المال إليه في قتل قن مورثه ( قوله فكذلك ) أي يثبت المال للسيد على العبد فيبيعه فيه إن كان مرهونا .