صفحة جزء
( ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة ) وأقبضاه ( وصدقه أحدهما فنصيب المصدق رهن بخمسين ) مؤاخذة له بإقراره ( والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه ) ؛ لأنه ينكر أصل الرهن ( وتقبل شهادة المصدق عليه ) ؛ إذ لا تهمة فإن شهد معه آخر أو حلف معه المدعي ثبت رهن الكل ولو زعم كل أنه ما رهن بل شريكه وشهد عليه قبلا وإن تعمد [ ص: 105 ] الإنكار ؛ لأن الكذبة الواحدة لا تفسق ولا نظر لتضمنها جحد حق واجب أو دعوى لما لم يجب لاحتمال أن تعمده لشبهة عرضت له نعم بحث البلقيني أن محل ذلك ما لم يصرح المدعي بظلمهما بالإنكار بلا تأويل وإلا ردا ؛ لأنه ظهر منه ما يقتضي تفسيقهما وهو ظاهر ؛ لأن مراده أنه صرح بظلمهما بهذا الإنكار لا مطلقا فاندفع ما قيل " ليس كل ظلم خال عن التأويل مفسقا بدليل الغيبة ومحل كون الكذبة لا تفسق ما لم ينضم إليها تعمد إنكار حق واجب عليه " .


حاشية ابن قاسم

( قوله وأقبضاه ) [ ص: 105 ] يتأمل مع مسألة الزركشي السابقة ( قوله بظلمهما بهذا الإنكار بلا تأويل ) أي لاعترافه حينئذ بانتفاء احتمال أن التحمل لشبهة عرضت ( قوله فاندفع ما قيل إلخ ) في اندفاعه بما ذكر بحث ؛ لأن مراد هذا القائل وهو شيخ الإسلام في شرح الروض بما قاله منع كون الظلم بهذا الإنكار مفسقا وإسناد هذا المنع بمسألة الغيبة لا منع كون الظلم بالإنكار في الجملة مفسقا وظاهر أن كون مراده أنه صرح بظلمهما بهذا الإنكار لا يدفع هذا المنع بل لا بد في دفع منعه من إثبات ذلك الممنوع الذي هو كون الظلم المخصوص [ ص: 106 ] مفسقا بالدليل ومجرد كونه أراد ما ذكر ليس دليلا عليه ؛ لأن كونه أراد ذلك مسلم عند هذا القائل لكنه يمنع ذلك الحكم المدعي لذلك الظلم فتدبره فإنه في غاية الوضوح .

حاشية الشرواني

( قوله وأقبضاه ) يتأمل مع مسألة الزركشي السابقة ا هـ سم أي : في الحاشية قبيل هذا الفصل ( قوله ينكر أصل الرهن ) أي : والأصل عدمه قول المتن ( عليه ) أي : المكذب ( قوله : إذ لا تهمة ) لخلوها عن جلب النفع ودفع الضرر عنه نهاية ومغني ثم قوله المذكور إلى قوله وهو ظاهر في النهاية ( قوله ولو زعم ) أي : ذكر و ( قوله قبلا ) أي : الشاهدان أي شهادة كل منهما على صاحبه فيصير العبد مرهونا بتمامه إن حلف المدعي مع شهادة كل يمينا أو أقام معه شاهدا آخر بما ادعاه ا هـ ع ش ( قوله بل شريكه ) أي : أو [ ص: 105 ] سكت عن شريكه نهاية ومغني ( قوله لا تفسق ) أي : لا توجب الفسق ولهذا لو تخاصم اثنان في شيء ثم شهدا في حادثة قبلت شهادتهما وإن كان أحدهما كاذبا في التخاصم مغني ونهاية ( قوله ولا نظر إلخ ) ردا للإسنوي و ( قوله لتضمنها ) أي : الكذبة ( قوله جحد حق واجب ) وهو توثق المرتهن بنصيبه ( قوله أو دعوى لما لم يجب ) أسقطه النهاية والمغني وهو جرى بذلك ومراده بما لم يجب توثق المرتهن بنصيب شريكه ( قوله إن تعمده ) أي تعمد الجحد ( قوله أن محل ذلك ) أي : قبول شهادتهما ( قوله بظلمهما بالإنكار بلا تأويل ) أي لاعترافه حينئذ بانتفاء احتمال أن التعمد لشبهة عرضت ا هـ سم ( قوله ظهر منه ) من ذلك التصريح ( قوله وهو ظاهر ) أي : بحث البلقيني عبارة النهاية وما نوزع به من أنه ليس كل ظلم خال عن التأويل مفسقا بدليل الغيبة فيه نظر ؛ ؛ إذ الكلام في ظلم هو كبيرة وكل ظلم كذلك خال عن التأويل مفسق ولا ترد الغيبة ؛ لأنها صغيرة على تفصيل يأتي فيها فالوجه ما قاله البلقيني ا هـ .

( قوله مراده ) أي : البلقيني ( قوله أنه صرح ) أي المدعي ( قوله بهذا الإنكار ) متعلق بالظلم ( قوله فاندفع ما قيل إلخ ) في اندفاعه بما ذكر بحث ؛ لأن مراد هذا القائل وهو شيخ الإسلام في شرح الروض أي : والمغني بما قاله منع كون الظلم بهذا الإنكار مفسقا وإسناد هذا المنع بمسألة الغيبة لا منع كون الظلم بالإنكار في الجملة مفسقا وظاهر أن كون مراده أنه صرح بظلمهما بهذا الإنكار لا يدفع هذا المنع بل لا بد في دفع منعه من إثبات ذلك الممنوع الذي هو كون الظلم المخصوص مفسقا بالدليل ومجرد كونه أراد ما ذكر ليس دليلا ؛ ؛ لأن كونه أراد ذلك مسلم عند هذا القائل لكنه يمنع هذا الحكم المدعي لذلك الظلم فتدبره فإنه في غاية الوضوح ا هـ سم أقول أشار الشارح إلى إثبات ذلك الممنوع ودليله بقوله ومحل كون الكذبة لا تفسق إلخ كما يوضحه ما قدمناه عن النهاية ( قوله ومحل كون الكذبة إلخ ) عطف على اسم إن وخبره .

التالي السابق


الخدمات العلمية