( ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر ) لعدم الحاجة إليه بل يلزمه الحاكم بقضاء الدين فإن امتنع تولى بيع ماله أو أكرهه بالضرب والحبس إلى أن يبيعه ويكرر ضربه لكن يمهل في كل مرة حتى يبرأ من ألم الأولى لئلا يؤدي إلى قتله خلافا لما أطال به السبكي ومن تبعه .
( وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا ) لا حجر ( في الأصح ) لتمكنهم من مطالبته حالا نعم لو طلبه الغرماء في المساوي أو الناقص بعد امتناعه أجيبوا لكنه ليس حجر فلس بل من الحجر الغريب السابق قبيل التولية ، كذا وقع في شرح المنهج لشيخنا وكأنه أخذه من قول الإسنوي فإن التمس الغرماء الحجر عليه حجر في أظهر الوجهين وإن زاده له على دينه كذا ذكره الرافعي في الكلام على الحبس وعلله بخوف إتلافه لما له ا هـ لكن اعترضه المنكت بأن الذي قالاه ثم إطلاق لا غير قال [ ص: 122 ] فليحمل على ما إذا زاد الدين ا هـ وأقول يجمع بحمل الأول على ما إذا كان الدين نحو ثمن ؛ إذ قضية كلامهم في مبحث الحجر الغريب اختصاصه بذلك صونا للمعاملات عن أن تكون سببا لضياع الأموال والثاني على ما إذا كان نحو إتلاف ؛ إذ قضية كلامهم هنا أنه لا حجر في الناقص والمساوي غريبا ولا غيره .
حاشية ابن قاسم
قوله بالضرب قال في شرح الروض وإن زاد مجموعه على الحد وحاصل ما في شرح الروض تعين تقديم الحبس إذا طلبه الغريم أو لا وعبارته فإن لم ينزجر بالحبس أي : الذي طلبه الغريم ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك وإن زاد مجموعه على الحد ولا يعزره ثانيا حتى يبرأ من الأول ا هـ .
( قوله من ألم الأولى ) سيأتي في شرح قول المصنف ولو عذر ولي ووال إلخ قول الشارح ما نصه إما معاند بأن توجه عليه حق وامتنع من أدائه مع القدرة عليه ولا طريق للتوصل لماله إلا عقابه فيعاقب حتى يؤدي أو يموت على ما قاله السبكي وأطال فيه ا هـ فكأنه أشار بقوله هنا خلافا لما [ ص: 122 ] أطال به السبكي إلخ إلى مخالفة هذا المذكور هنا عن السبكي ( قوله فليحمل ) هذا الحمل ينافيه قوله وإن زاد ماله إلخ إلا أن يكون هذا من تصرف الإسنوي لا من كلامهما .
حاشية الشرواني
( قوله لعدم الحاجة ) إلى قوله السابق في النهاية والمغني إلا قوله ويكرر إلى المتن ( قوله بالضرب ) قال في شرح الروض وإن زاد مجموعه على الحد ، وحاصل ما في شرح الروض تعين تقديم الحبس إذا طلبه الغريم أو لا عبارته فإن لم ينزجر بالحبس أي الذي طلبه الغريم ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك وإن زاد مجموعه على الحد انتهى ا هـ سم على حج أقول وإنما جازت الزيادة على الحد هنا ؛ لأنه بامتناعه يعد صائلا ودفع الصائل لا يتقيد بعدد ا هـ ع ش ( قوله ويكرر ضربه ) أي ولا ضمان عليه إذا مات بسبب ذلك كما يؤخذ من إطلاقه ا هـ ع ش .
( قوله لما أطال به السبكي إلخ ) أي : مما حاصله أنه يعاقب حتى يؤدي أو يموت ا هـ سم ( قوله لو طلبه الغرماء ) أي : طلبوا الحجر في الدين المساوي إلخ ا هـ كردي ( قوله فإن التمس إلخ ) أي : عند الامتناع من البيع ا هـ ع ش ( قوله انتهى ) أي : قول الإسنوي وكذا ضمير اعترضه و ( قوله ثم ) أي في الكلام على [ ص: 122 ] الحبس ا هـ كردي ( قوله ثم قال ) أي : المنكت ( فليحمل ) أي : إطلاقهما وينافي ذلك الحمل قوله وإن زاد ماله إلخ إلا أن يكون هذا من تصرف الإسنوي لا من كلامهما ا هـ سم ( قوله انتهى ) أي : كلام المنكت ( قوله بحمل الأول ) أي جواز الحجر ع ش وأقر النهاية والمغني ما مر عن الإسنوي وقال ع ش ظاهره م ر أي ما مر عن الإسنوي أنه لا فرق في ذلك أي جواز الحجر بين دين المعاملة والإتلاف ا هـ .
( قوله والثاني ) أي : قول المنكت بعدم الجواز ع ش ( قوله نحو إتلاف ) أي دينه على حذف المضاف .