( فلو طلب بعضهم الحجر ودينه قدر يحجر به ) بأن زاد على ماله ( حجر ) عليه لوجود شرطه ثم لا يختص أثره بالطالب ( وإلا ) يحجر به ( فلا ) يجاب ؛ لأن دينه يمكن وفاؤه بكماله فلا ضرورة به إلى طلب الحجر .
حاشية ابن قاسم
( قوله المصنف وإلا فلا ) هذا هو المعتمد .
حاشية الشرواني
( قوله الحجر ) إلى قول المتن فإذا حجر في النهاية والمغني إلا قوله على ما وقع إلى المتن ( قوله لوجود شرطه ) أي : الحجر قول المصنف ( وإلا فلا ) هذا هو المعتمد نهاية وسم ( قوله وإلا يحجر به ) أي : بأن لم يزد دين على ماله نهاية ومغني .