( وما قبضه قسمه ) ندبا إن لم يطلبوا وإلا فوجوبا ( بين الغرماء ) بنسبة ديونهم مسارعة للبراءة ( إلا أن يعسر ) قسمه ( لقلته ) وكثرة الديون ( فيؤخر ليجتمع ) وإن أبى الغرماء وفاقا لهما وإن اعترضا دفعا للمشقة كما لو ظهرت المصلحة في التأخير ويقرضه أي : ندبا لا وجوبا فيما يظهر لموسر أمين غير مماطل وجده وقد ارتضاه الغرماء ولا يجب هنا رهن ؛ لأن الحظ للمفلس بخلافه في مال المحجور الآتي وإلا أودعه أمينا يرتضونه ؛ لأن ببقائه بيده تهمة ما وبحث الأذرعي أن إبقاءه بذمة مشتر أمين موسر أولى من أخذه منه وإقراضه لمثله وعليه فهذه مستثناة من المتن أيضا .
( ولا يكلفون ) عند القسمة ( بينة ) عبر بها للغالب ، والمراد عدم تكليفهم الإثبات ( بأن لا غريم غيرهم ) ؛ لأن الحجر يشتهر فلو كان لظهر وإنما كلف الورثة بينة أن لا وارث غيرهم ؛ لأنهم أضبط من الغرماء غالبا ولتيقن استحقاق الغريم لما يخصه في الذمة بفرض ظهور مشارك مع إمكان إبرائه ولا كذلك الوارث .
حاشية ابن قاسم
( قوله من المتن أيضا ) أي : قوله ولا يسلم مبيعا إلخ
حاشية الشرواني
قول المتن ( قسمه ) أي : على التدريج نهاية ومغني قول المتن ( ليجتمع ) أي : ما تسهل قسمته نهاية ومغني ( قوله وإن أبى الغرماء وفاقا لهما إلخ ) عبارة المغني والنهاية قال الشيخان فإن طلب الغرماء القسمة ففي النهاية إطلاق القول بأنه يجيبهم والظاهر خلافه والأوجه كما قال شيخنا ما أفاده كلام السبكي من حمل هذا على ما إذا ظهرت مصلحة في التأخير وما في النهاية على خلافه فلو كان الغريم واحدا سلمه إليه أولا فأولا ؛ لأن إعطاءه للمستحق أولى من إقراضه وإيداعه ، وهذا بخلاف المديون غير المحجور عليه فإنه يقسم كيف شاء ، وهو بالنسبة لصحة التصرف أما بالنسبة للجواز فينبغي كما قال السبكي أنهم إذا استووا وطالبوا وحقهم على الفور أن تجب التسوية ا هـ . قال ع ش قوله م ر وطالبوا أي وإن ترتبوا في الطلب وتأخر الدفع عن مطالبة الجميع وقوله م ر وحقهم أي : والحال وقوله م ر أن تجب التسوية ومع ذلك لو فاضل نفذ فعله لبقاء الحق في ذمته وعدم تعلقه بعين ماله ا هـ .
( قوله ويقرضه ) وكان الأولى الفاء بدل الواو تفريعا على المتن كما في النهاية ( قوله ويقرضه ) إلى قوله وبحث في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله ولا يجب إلى وإلا ( قوله ؛ لأن الحظ للمقترض ) عبارة النهاية أنه لا حاجة به أي : بالموسر المذكور إليه أي : القرض وإنما قبله لمصلحة المفلس وفي تكليفه الرهن سد لها وبه فارق اعتباره أي : الرهن في التصرف في مال نحو الطفل ا هـ ( قوله وبحث الأذرعي إلخ ) وهو بحث حسن ولو اختلف الغرماء فيمن يقرضه أو يودع عنده أو عينوا غير ثقة فمن رآه القاضي من العدول أولى فإن تلف عند المودع من غير تقصير فمن ضمان المفلس ا هـ مغني وقوله ولو اختلف إلخ في النهاية مثله قال ع ش قوله من العدول أي : ولو من الغرماء ا هـ .
( قوله من المتن ) أي : قوله ولا يسلم مبيعا إلخ ا هـ سم ( قوله أيضا ) أي : مثل بحثه السابق في شرح ولا يسلم مبيعا إلخ .
( قوله الإثبات ) أي : ولو بعلم حاكم نهاية ومغني قال ع ش وقياس ما يأتي للشارح م ر في الشهادة بالإعسار أنه لا يكفي هنا رجل ويمين ولا رجل وامرأتان ومن ثم صرح الخطيب في شرحه بأن التعبير بالإثبات إنما يستفاد به زيادة على الشاهدين إخبار القاضي ا هـ .
( قوله ؛ لأن الحجر ) إلى قوله وألحق في النهاية والمغني ( قوله ؛ لأنهم أضبط من الغرماء إلخ ) أي : وهذه شهادة يعسر مدركها ولا يلزم من اعتبارها في الأضبط اعتبارها في غيره نهاية ومغني ( قوله ولتيقن إلخ ) عبارة المغني والنهاية قال في الروضة ولأن الغريم الموجود تيقنا استحقاقه لما يخصه وشككنا في مزاحمته وهو بتقدير وجوده لا يخرجه عن استحقاقه له في الذمة ولا تتحتم مزاحمة الغريم فإنه لو أبرأ أو أعرض أخذ الآخر الجميع والوارث بخلافه في جميع ذلك ا هـ .