صفحة جزء
( فرع ) حكم له بسفر زوجته معه فأقرت لآخر بدين قبل إقرارها ومنعت من السفر معه كما أفتى به ابن الصلاح وسبقه إليه شريح وقال ابن الفركاح وجمع لا يقبل وعلى الأول لا تقبل بينته أنها قصدت بذلك عدم السفر معه على الأوجه من وجهين في ذلك وإن توفرت القرائن بذلك ، وعليه أيضا لو طلب الزوج من الزوجة أو المقر له الحلف على أن باطن الأمر كظاهره أجيب فيه أخذا مما يأتي في الإقرار لوارث أو غيره لا فيها ؛ لأن إقرارها بأن ذلك حيلة لا يجوز سفرها معه بغير رضا المقر له ومر في عدم تحليف المفلس المقر ما يصرح بذلك ولو كان الإقرار صادرا عن حيلة كأن أقرضها دينارا ثم وهبته له فمحل تردد والذي يتجه أنه إن شهدت بذلك بينة أو اعترف به المقر له لم يؤثر ولو كان لكل من اثنين دين على الآخر حال ولم توجد شروط التقاص فلكل طلب حبس الآخر بشرطه .


حاشية ابن قاسم

( قوله فأقرت لآخر بدين ) ولو حبست امرأة في دين ولو بإذن زوجها فيما يظهر سقطت نفقتها مدته وإن ثبت بالبينة ولا تمنع من إرضاع ولدها .

حاشية الشرواني

( قوله حكم له إلخ ) ولصاحب الدين الحال ولو ذميا منع المديون الموسر بالطلب من السفر المخوف وغيره بأن يشغله عنه برفعه إلى الحاكم ومطالبته حتى يوفيه دينه نعم إن استناب من يوفيه من ماله الحاضر فليس له منعه ، أما صاحب المؤجل فليس له منعه من السفر ولو كان مخوفا كجهاد أو الأجل قريبا ولا يكلف من عليه المؤجل رهنا ولا كفيلا ولا إشهادا ؛ لأن صاحبه هو المقصر حيث رضي بالتأجيل من غير رهن ولا كفيل وله السفر صحبته ليطالبه عند حلوله بشرط أن لا يلازمه ملازمة الغريم ؛ لأن فيه إضرارا به ا هـ مغني .

( قوله بدين ) أي : حال ( قوله وعلى الأول ) أي : قبول إقرارها ومنعها من السفر ( قوله بذلك ) أي : بالقصد المذكور ( قوله وعليه ) أي : على الأول ( قوله على أن باطن الأمر إلخ ) أي أن عليها دينا له في الواقع ( قوله أجيب فيه ) أي : أجيب الزوج في طلبه حلف المقر له و ( قوله لا فيها ) أي : لا في طلبه حلف الزوجة ( قوله لا يجوز إلخ ) من التجويز خبر ؛ لأن إلخ ( قوله شروط التقاص ) أي من الاتحاد جنسا وقدرا وصفة وحلولا أو تأجيلا ( قوله بشرطه ) أي : كعدم ثبوت الإعسار وعدم نحو مرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية