صفحة جزء
( والغريب العاجز عن بينة الإعسار ) لا يحبس بل ( يوكل القاضي به ) وجوبا ( من ) أي : اثنين فأكثر ( يبحث عن حاله فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به ) لئلا يتخلد حبسه وظاهر المتن أنه يوكل به ابتداء ولا يحبسه كابن السبيل لكن ظاهر كلام الروضة وأصلها أنه يحبسه ثم يوكل من يبحث عنه .


حاشية ابن قاسم

قوله لكن ظاهر كلام الروضة وهو كذلك م ر .

حاشية الشرواني

( قوله لكن ظاهر كلام الروضة إلخ ) وهو كذلك ا هـ مغني زاد النهاية وأجرة الموكل به في بيت المال فإن لم يكن ففي ذمته إلى أن يوسر فيما يظهر فإن لم يرض أحد بذلك سقط الوجوب عن القاضي فيما يظهر أيضا نعم سيأتي أن الجاني إذا لم يكن له مال ولا ثم بيت مال جاز للقاضي أن يقترض له أي أجرة الجلاد على بيت المال وأن يسخر من يستوفي القود فقياسه أن له هنا حينئذ أن يقترض أي : أجرة الباحث على بيت المال وأن يسخر باحثين لئلا يتخلد حبسه وقد علم أن الباحث اثنان ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية