صفحة جزء
( ويحرم الصلح على إشراع ) أي : إخراج ( الجناح ) أو الساباط بعوض ولو في دار الغير ؛ لأن الهواء تابع للقرار فلا يفرد بعقد كالحمل مع الأم ولأنه إذا لم يضر في الشارع يجوز إخراجه فيمتنع أخذ عوض عليه ولو من الإمام كالمرور وكما يمتنع إخراج الضار [ ص: 202 ] يمتنع إرسال ماء البواليع فيه إذا أضر بالمارة أيضا ( و ) يحرم ( أن يبني في الطريق ) النافذ وإن اتسع ( دكة ) هي المسطبة العالية والمراد هنا مطلق المسطبة ولو بفناء داره كما صرح به البندنيجي ؛ لأن المارة قد تزدحم فتتعثر بها ولأن محلها يشتبه بالأملاك عند طول المدة قال بعضهم ومثلها ما يجعل بالجدار المسمى بالكبش إلا إن اضطر إليه لخلل بنائه ولم يضر المارة ؛ لأن المشقة تجلب التيسير ا هـ ( أو يغرس ) فيه ( شجرة ) لذلك نعم إن قصد بها عموم المسلمين فكحفر البئر فيما يأتي فيه في الجنايات [ ص: 203 ] على ما بحث وقياسه جوازها لنفسه بإذن الإمام وفيه نظر ويفرق بأن البئر ثم لها حد فكان للإمام أو قصد المسلمين دخل فيه وأما الشجرة فلا حد لها تنتهي إليه بل هي دائمة النمو أغصانا وعروقا وما هو كذلك لا يؤمن ضرره فلم يجز مطلقا ويفرق بينها هنا وفي المسجد بشرطه بأن الضرر هنا أعظم ، نعم الذي يشبه البئر المسجد ومن ثم صرحوا بجواز بنائه فيه حيث لا يضر المارة وإن لم يأذن فيه الإمام كحفر البئر فيه للمسلمين قال الأذرعي وقضيته أن البقعة تصير مسجدا وهو بعيد ؛ لأن شرطه كونه في موات أو ملكه فالمراد بالمسجد مكان الصلاة لا غير ومنه يؤخذ أنه لو جعل الدكة للصلاة مثلا ولا ضرر بوجه جازت ( وقيل إن لم يضر ) كل منهما المارة ( جاز ) كإشراع الجناح ويرده ما مر من التعليل .


حاشية ابن قاسم

( قوله : لأن الهواء تابع ) يؤخذ من ذلك تصوير مسألة الساباط بما إذا كان الصلح على إشراعه على ما تحته من الهواء وأنه إذا كان على وضع [ ص: 202 ] أطراف جذوعه من الجانبين أو أحدهما على جدار الغير فإنه يصح وهو ظاهر ؛ لأن جدار الغير يصح بيع رأسه وإيجاره لنحو البناء عليه .

( قوله يمتنع إرسال ماء البواليع إلخ ) سيأتي قول المصنف ويحل إخراج الميازيب إلى شارع والتالف بها مضمون في الجديد وتقييد الشارح قوله الميازيب بقوله العالية التي لا تضر المارة ا هـ .

وقضية قوله هنا إذا أضر بالمارة أنه يمتنع إرسال ماء الميازيب إذا أضر بالمارة إلا أن يفرق بشدة الحاجة إلى صرف ماء المطر ؛ لأنه لا اختيار فيه أو يخص ماء البواليع بغير ماء المطر ويوافق عدم الفرق ما يأتي من امتناع إرسال ماء الميازيب إلى الطريق الضيقة ( قول المصنف وأن يبني في الطريق دكة ) أي : وإن أذن الإمام كما صرح به في شرح الروض كغيره ويؤخذ منه امتناع البناء وإن أقطعه الإمام ؛ لأن إقطاعه لا يزيد على إذنه في البناء لكن نقل الشيخان في الجنايات عن الأكثرين أن للإمام مدخلا في إقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتملكه وأجاب الشارح في شرح الإرشاد بأنه على تقدير اعتماده وإلا فكلمهما هنا مصرح بخلافه محمول على ما زاد من الشارح على الموضع المحتاج إليه للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على الندور ا هـ وكذا شرح م ر .

( قوله النافذ ) أي : الذي الكلام فيه ( قوله البندنيجي ) .

[ ص: 203 ] وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي ( قوله ويفرق بأن إلخ ) يفرق أيضا بشدة الحاجة إلى الماء ( قوله فلم يجز مطلقا ) هو الأقرب إلى كلامهم .

حاشية الشرواني

( قوله أو الساباط ) إلى قوله وكما في النهاية والمغني إلا قوله ولو في دار الغير .

( قوله : لأن الهواء إلخ ) يؤخذ من ذلك تصوير مسألة الساباط بما إذا كان الصلح على إشراعه على ما تحته من الهواء وأنه إذا كان على وضع أطراف جذوعه من الجانبين أو أحدهما على جدار الغير فإنه يصح وهو ظاهر ؛ لأن جدار الغير يصح بيع رأسه وإيجاره لنحو البناء عليه ا هـ سم .

( قوله إذا لم يضر إلخ ) أي : وإن ضر امتنع فعله نهاية ومغني ( قوله فيمتنع إلخ ) عبارة النهاية والمغني [ ص: 202 ] استحقه مخرجه وما يستحقه الإنسان في الطريق لا يجوز أخذ العوض عنه كالمرور ا هـ .

( فيه ) أي : في الشارع ( قوله بالمار ) أي : أو بالجار قول المتن ( وأن يبني في الطريق دكة ) أي : وإن أذن الإمام كما صرح به في شرح الروض كغيره ويؤخذ منه امتناع البناء وإن أقطعه الإمام ؛ لأن إقطاعه لا يزيد على إذنه في البناء لكن نقل الشيخان في الجنايات عن الأكثرين أن للإمام مدخلا في إقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتملكه وأجاب الشارح في شرح الإرشاد بأنه على تقدير اعتماده وإلا فكلامهما هنا مصرح بخلافه محمول على ما زاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على الندور ا هـ وكذا شرح م ر ا هـ سم .

قال ع ش قوله ويتملكه صريح في أن الإمام أقطعه للتمليك لا للإرفاق وعبارة سم على منهج قال السبكي ولا يجوز لوكلاء بيت المال بيع شيء من الشوارع وإن اتسعت وفضلت عن الحاجة ؛ لأنا لا نعلم هل أصله وقف أو موات أحيا فليحذر ذلك وإن عمت به البلوى انتهت ا هـ وقوله وإلا فكلامهما هنا مصرح بخلافه وهو الامتناع مطلقا اتسع أو لا وهذا هو الذي يظهر من كلام الشارح م ر اعتماده ا هـ ع ش ( قوله وإن اتسع ) أي وأذن الإمام وانتفى الضرر نهاية ومغني قول المتن ( دكة ) ومن ذلك المساطب التي تفعل في تجاه الصهاريج في شوارع مصرنا فليتنبه ا هـ ع ش قال السيد عمر يتردد النظر في وضع الدكة المنقولة من نحو خشب فمقتضى التعليل الأول امتناعه لا الثاني ، ثم رأيت في إحياء الموات أن لصاحب الكافي احتمالين في وضع السرير ورجح الشارح وصاحبا المغني والنهاية جوازه والدكة المنقولة في معنى السرير بلا شك ا هـ وينبغي حمل كلامه على ما تنقل بالفعل في نحو كل يوم إلى البيت ثم يرد ثانيا إلى محله الأول مثلا وإلا فالمستمرة وإن لم تكن مستمرة ونحوها تؤدي بمرور المدة إلى بناء الدكة في محلها كما هو المشاهد والله أعلم .

( قوله ولو بفناء داره ) وفاقا للمغني والنهاية قال ع ش أما لو وجد لبعض الدور مساطب مبنية بفنائها أو سلم بالشارع يصعد منه إليها ولم يعلم هل حدث السلم قبل وجود الشارع أو بعده ؟ فإنه لا يغير عما هو عليه لاحتمال أنه وضع في الأصل بحق وأن الشارع حدث بعده ولو أعرض صاحبه عنه بأن ترك الصعود من السلم وهدمه بحيث لم يبق له أثر لم يسقط حقه بذلك ا هـ .

( قوله كما صرح به البندنيجي ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ا هـ سم ( قوله قال بعضهم ومثلها ما يجعل إلخ ) أقول هذا يتعين تصويره بما يسمى الآن دعامة ويكون متصلا بالجدار من أسفله مثلا وحمله على الكبش المعروف الآن بعيد جدا ؛ لأنه لو كان مرادا له لم يلحقه بالدكة ولم يشترط لجواز إخراجه وجود خلل ببناء المخرج ؛ إذ هو حينئذ من أفراد الجناح ا هـ ع ش ( قوله أو يغرس فيه ) أي : في الطريق النافذ وإن اتسع وأذن الإمام وانتفى الضرر نهاية ومغني وظاهر أن مثل غرسها نصب الشجر اليابس وغرز الوتد ( قوله لذلك ) أي : ؛ لأن المارة إلخ .

( قوله فيه في الجنايات ) كل من الطرفين متعلق بيأتي فالأول بالمطلق والثاني بالمقيد ( قوله [ ص: 203 ] على ما بحث ) اعتمده المغني ( قوله وقياسه ) أي : ما بحث ( قوله وفيه ) أي : البحث ( قوله أو قصد المسلمين ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وعطف على الإمام ( قوله بأن البئر إلخ ) أي : وبشدة الحاجة إلى الماء ا هـ سم ( قوله فلم يجز مطلقا ) أي : أذن الإمام أو قصد عموم المسلمين أم لا وهو الأقرب لكلامهم سم ونهاية .

( قوله بينها هنا ) أي : بين الشجرة في الطريق ( قوله بشرطه ) وهو عدم الضرر للمصلين وكونها لعموم المسلمين ( قوله بجواز بنائه فيه ) أي : بناء المسجد في الطريق ( قوله وقضيته ) أي التصريح المذكور ( قوله : لأن شرطه ) أي المسجد ( قوله أو ملكه ) أي : يأتي المسجد ( قوله ومنه ) أي : من التصريح المذكور ( قوله من التعليل ) أي : تعليل حرمة البناء والغرس في الطريق ( قوله ويرده إلخ ) .

( تنبيه ) ولا يضر عجين الطين في الطريق إذا بقي مقدار المرور للناس ومثله إلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب ، وأما ما يفعل الآن من ربط دواب العلافين للكراء فهذا لا يجوز ويجب على ولي الأمر منعهم ولو رفع التراب من الشارع وضرب منه اللبن وغيره وباعه صح مع الكراهة ا هـ مغني

زاد النهاية ولا يضر الرش الخفيف بخلاف إلقاء القمامات أي : وإن قلت والتراب والحجارة والحفر التي بوجه الأرض والرش المفرط فإنه لا يجوز كما صرح به المصنف في دقائقه ومثله إرسال الماء من الميازيب إلى الطريق الضيقة ا هـ .

وفي سم عن شرح الإرشاد مثله إلا مسألة ربط دواب العلافين للكراء قال الرشيدي قوله م ر إرسال الماء أي : ماء الغسالات ونحوها كما هو ظاهر العبارة ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية