( و ) شرطها وجود الدينين المحال به وعليه فحينئذ ( لا تصح ) ممن لا دين عليه ولا ( على من لا دين عليه ) وإن رضي لعدم الاعتياض بناء على أنها بيع ( وقيل تصح برضاه ) بناء على الضعيف أنها استيفاء ( وتصح بالدين اللازم وعليه ) وإن اختلف سبب وجوبهما ككون أحدهما ثمنا والآخر أجرة وأراد باللازم ما يشمل الآيل للزوم بدليل قوله الآتي وبالثمن في مدة الخيار دعوى أنه إنما حذفه لئلا يشمل حوالة السيد على مكاتبه بالنجوم أو عكسه لا يحتاج إليها لأنه سيصرح بحكمهما وزعم أن مال الكتابة لا يلزم بحال فاسد إلا إن أريد من جهة العبد ولا بد مع كونه لازما وهو ما لا يدخله خيار من كونه مستقرا وهو ما يجوز الاستبدال عنه فلا تصح بدين سلم أو نحو جعالة ولا عليه لا ما لا يتطرق إليه انفساخ بتلف أو تعذر لصحتها بالأجرة قبل مضي المدة وبالصداق قبل الدخول أو الموت وبالثمن قبل قبض المبيع ونقل جمع عن المتولي واعتمدوه [ ص: 229 ] عدم صحتها بدين الزكاة وكذا عليه إن قلنا بيع وهو متجه لامتناع الاعتياض عنها في الجملة خلافا لمن جوز حوالة الساعي على المالك به لأن الحوالة بيع والساعي له بيع مال الزكاة وأما الزكاة فنقلا عن المتولي امتناع حوالة المالك للساعي بها إن قلنا بيع وهو متجه أيضا وإن نازع فيه شارح بأنها مع تعلقها بالعين تتعلق بالذمة لأن تعلقها بالذمة أمر ضعيف لا يلتفت إليه مع وجود العين كيف والمستحق ملك جزء منها وصار شريكا للمالك به فالوجه عدم صحة الحوالة بها وعليها لذلك ؛ ثم وصف الدين ولم يبال بالفاصل لأنه غير أجنبي بقوله ( المثلي ) كالنقد والحبوب وقيل لا تصح إلا بالأثمان خاصة ( وكذا المتقوم ) بكسر الواو ( في الأصح ) لثبوته في الذمة ولزومه
حاشية ابن قاسم
( قوله لعدم الاعتياض ) إذ ليس عليه شيء يجعله عوضا عن حق المحتال شرح الروض ( قوله وأراد إلخ ) قد يقال بل أراد الظاهر بدليل إفراد القول المذكور فتأمله على أن إرادة ما ذكر ينافيها قوله وهو ما لا يدخله خيار فتأمله .
( قوله لئلا يشمل حوالة السيد ) قد يقال لا محذور في شمول العكس ( قوله فلا يصح بدين سلم ) سيأتي لنا في الضمان صحة ضمان دين المسلم ( قوله أو نحو جعالة ) أي قبل الفراغ ( قوله [ ص: 229 ] بدين الزكاة ) قال في شرح العباب لا لساع ولا لمستحق وإن انحصر ا هـ .
وكأنه أراد بدين الزكاة الزكاة بعد تلف النصاب وبالزكاة هي موجودة ( قوله لامتناع الاعتياض عنها إلخ ) قضية شرح الروض ونحوه كشرح العباب التعليل بهذا لما قيل كذا أيضا وفصله هنا بما يفهم خلاف ذلك .
( قوله لامتناع الاعتياض عنها ) أي والأخذ من غير المالك عما له على الغير في الأولى والدفع لغير المستحق عما على المستحق في الثانية اعتياض وقوله في الجملة كأنه أشار إلى نحو أداء غيره عنه من مال نفسه بإذنه فإن فيه اعتياضا فليراجع .
ثم رأيته في شرح العباب عبر بدل قوله هنا في الجملة وقوله أي غالبا فاندفع قول الأذرعي قد يجوز الاعتياض عنها في صور ا هـ .
فمعنى في الجملة غالبا أو في بعض الصور ( قوله في الجملة ) أي في غالب الصور ( قوله وهو متجه أيضا ) أي لتعلقها بالعين فليست دينا وشرط الحوالة الدين ( قوله مع تعلقها بالعين ) المقتضي للبطلان لأن شرطها الدين وقوله تتعلق بالذمة أي فقد وجد الشرط من الدينية .
حاشية الشرواني
( قوله وشرطهما إلخ ) عبارة النهاية ومر اعتبار وجود إلخ ا هـ .
( قوله لا تصح ممن لا دين عليه ) هل تنعقد وكالة اعتبارا بالمعنى أو لا اعتمد م ر عدم الانعقاد اعتبارا باللفظ فإن الغالب أنهم يرجحون اعتبار اللفظ سم على منهج ا هـ ع ش أي إلا إن نويا من الحوالة لوكالة أخذا من التعليل قول المتن ( وقيل تصح إلخ ) وعلى الأول لو تطوع بقضاء دين المحيل كان قاضيا دين غيره وهو جائز ا هـ مغني .
( قوله وأراد باللازم إلخ ) قد يقال بل أراد الظاهر بدليل إفراد القول المذكور فتأمله على أن إرادة ما ذكر ينافيها قوله الآتي وهو ما لا يدخله خيار فتأمله سم و ع ش ( قوله لئلا يشمل إلخ ) قد يقال لا محذور في شموله العكس ا هـ سم .
( قوله لا يحتاج إلخ ) خبر قوله ودعوى إلخ .
( قوله وزعم إلخ ) رد لمن قال بعدم صحة الدعوى المذكورة وقد جرى عليه النهاية ( قوله ولا بد ) إلى قوله أو تعذر في النهاية والمغني ( قوله وهو ) أي الدين اللازم ( قوله من كونه إلخ ) متعلق بقوله لا بد ( قوله بدين سلم ) أي مسلما فيه أو رأس مال ا هـ بجيرمي ( قوله أو نحو جعالة ) تمثيل لغير اللازم ا هـ رشيدي ( قوله أو نحو جعالة ) أي قبل الفراغ سم وشرح المنهج ( قوله ما لا يتطرق إلخ ) عطف على قوله ما يجوز إلخ ( قوله لصحتها إلخ ) تعليل لقوله لا ما لا يتطرق إلخ ( قوله أو الموت ) أو بمعنى الواو كما عبر المغني بها ( قوله ونقل ) إلى قول المتن [ ص: 229 ] والأصح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله خلافا إلى وأما الزكاة ( قوله بدين الزكاة ) أي بالدين الذي بدل الزكاة بأن يكون النصاب تالفا بعد تمكنه من الإخراج ا هـ ع ش زاد سم قال في شرح العباب لا لساع ولا لمستحق وإن انحصر انتهى ا هـ عبارة الرشيدي أي إن كان النصاب تالفا كما يعلم مما يأتي وسيأتي أن الزكاة أي مع وجود النصاب كذلك ا هـ .
( قوله لامتناع الاعتياض إلخ ) قضية شرح الروض ونحوه كشرح العباب التعليل بهذا لما قبل كذا أيضا وفصله هنا بها يفهم خلاف ذلك ا هـ سم على حج وقد يجاب عن الفصل بأنه لما نقل ما قبل كذا عن غيره جاز ما به لم يحتج لتوجيهه بخلاف ما بعد كذا فليس اقتصاره في التعليل على الثانية احترازا عن الأولى على أن الظاهر رجوع التعليل لكل منهما ا هـ ع ش ( قوله لامتناع الاعتياض عنها ) أي والأخذ من غير المالك عما له على الغير في الأولى والدفع لغير المستحق عما على المستحق في الثانية اعتياض ا هـ سم .
( قوله في الجملة ) في غالب الصور كما في الإيعاب سم ورشيدي وعبارة ع ش قوله في الجملة كأن يخرج عن الذهب فضة أو عكسه وكأنه احترز به عما لو كان النصاب باقيا وأخرج من غيره من جنسه فإنه جائز وإن تعلق حق الفقراء بعين المال بناء على الأصح من أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة .
( قوله وأما الزكاة ) قسيم قوله دين الزكاة وصورته هنا أن يكون النصاب باقيا سم و ع ش ورشيدي ( قوله متجه أيضا ) أي لتعلقها بالعين فليست دينا وشرط الحوالة الدين ا هـ سم ( قوله تتعلق بالذمة ) أي فقد وجد الشرط من الدينية ا هـ سم .
( قوله لذلك ) أي لقوله والمستحق ملك جزءا منها إلخ ا هـ ع ش .
( قوله وقيل إلخ ) فيه اعتراض خفي على المصنف ( قوله ولزومه ) عطف مباين ا هـ ع ش