صفحة جزء
( و ) تصح ( بالثمن في مدة الخيار ) بأن يحيل المشتري البائع على ثالث ( وعليه ) بأن يحيل البائع إنسانا على المشتري ( في الأصح ) لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه إذ هو الأصل في البيع وتصح فيما ذكر وإن لم ينتقل عن ملك المشتري إذا تخيرا أو البائع لأن الحوالة متضمنة للإجازة من البائع ولتوسعهم هنا في بيع الدين بالدين فلا يشكل بإبطالهم بيع البائع الثمن المعين في زمن خياره وفي الثانية يبقى خيار المشتري كما رجحه ابن المقري [ ص: 230 ] وعليه فلو فسخ بطلت الحوالة لي ما رجحه أيضا ويعارضه عموم ما يأتي أن الحوالة على الثمن لا تبطل بالفسخ وله أن يوجه استثناء هذا بأن الحوالة هنا ضعيفة بقوة الخلاف فيها ويتزلزل العقد مع الخيار فلم تقو هنا على بقائها مع الفسخ


حاشية ابن قاسم

( قوله بنفسه ) بخلاف نحو الجعل وقوله وتصح أي الحوالة وقوله وإن لم ينتقل أي الثمن وقوله لأن الحوالة متضمنة للإجارة أي فتقارن الملك لكن هذا لا يظهر في قوله وعليه إذا تخيرا إذ ليس المشتري أحد عاقديها حتى يتضمن إجازته ويجاب بأنه بإجازة البائع يصير الخيار للمشتري وحده فيصير ملك المبيع له فملك الثمن للبائع ( قوله الثمن المعين ) هذا يدل على صحة [ ص: 230 ] الحوالة مع كون الثمن معينا مع أنه حينئذ ليس دينا و ليس مقبوضا وقوله في زمن خياره أي والحوالة بيع وفي الروض ويبطل الخيار في الحوالة بالثمن وكذا عليه لا في حق مشتر لم يرض أي بها فإن فسخ أي المشتري البيع في زمن خياره بطلت أي لارتفاع الثمن ا هـ .

وقوله فإن فسخ بطلت ذكر في شرحه أنه من زيادته وأنه مخالف لعموم ما سيأتي من أن الحوالة على الثمن لا تبطل بالفسخ إلا أن يستثنى من ذلك الفسخ بالخيار وهو بعيد ا هـ .

ومنع شيخنا الشهاب الرملي بعده بتزلزل العقد بالخيار .

حاشية الشرواني

( قوله بنفسه ) أي بخلاف نحو الجعل ا هـ سم ( قوله إذ هو ) أي اللزوم ا هـ ع ش ( قوله وتصح ) أي الحوالة ا هـ سم ( قوله فيما ذكر ) أي في مدة الخيار بالثمن وعليه ( قوله وإن لم ينتقل ) أي الثمن ( عن ملك المشتري ) أي فليس للبائع على المشتري دين تصح الحوالة به أو عليه ا هـ ع ش .

( قوله أو البائع ) عطف على الضمير المتصل فكان الأولى التأكيد بمنفصل ( قوله لأن الحوالة متضمنة إلخ ) أي فتقع الحوالة مقارنة للملك وذلك كاف نهاية ومغني حاصله أنه يقدر لزوم العقد قبيل الحوالة وبه يستقر الدين ع ش .

قال سم هذا التعليل لا يظهر في قوله وعليه إذا تخيرا إذ ليس المشتري أحد عاقديها حتى تتضمن إجازته ويجاب بأنه بإجازة البائع يصير الخيار للمشتري وحده فيصير ملك البيع له فملك الثمن للبائع ا هـ أي كما أشار إليه الشارح بقوله الآتي وفي الثانية يبقى إلخ .

( قوله هنا ) أي في الحوالة ( قوله فلا يشكل ) أي صحة الحوالة في مدة الخيار قال السيد عمر قد يفرق أيضا كما سيجيء بأنهم غلبوا النظر لشائبة الاستيفاء فلا يشكل إلخ ثم رأيت العزيز يشير إليه ا هـ .

( قوله بإبطالهم بيع البائع إلخ ) أي والحوالة بيع ا هـ سم ( قوله وفي الثانية إلخ ) أي في الحوالة عليه يبقى خيار المشتري [ ص: 230 ] إن كانا في المجلس أو كان خيار الشرط لهما أو للمشتري فقط ا هـ سيد عمر عبارة النهاية والمغني وعلى الأول أي الأصح يبطل الخيار بالحوالة بالثمن لتراضي عاقديها وفي الحوالة عليه يبطل في حق البائع لرضاه بها لا في حق مشتر لم يرض فإن رضي بها بطل في حقه أيضا في أحد وجهين رجحه ابن المقري وهو المعتمد ثم قال فإن فسخ المشتري البيع بطلت انتهى ا هـ .

( قوله وعليه ) أي على البقاء الذي رجحه ابن المقري ( قوله فلو فسخ ) أي لو لم يرض المشتري بالحوالة وفسخ البيع ا هـ ع ش ( قوله ويعارضه ) أي البطلان بالفسخ هنا ( قوله بالفسخ ) أي وظاهره سواء كان بالخيار أو غيره ( قوله وله ) أي لابن المقري ( قوله استثناء هذا ) أي الفسخ بالخيار نهاية ومغني ( قوله هنا ) أي في مدة الخيار ( قوله فلم تقو هنا ) أي الحوالة في زمن الخيار

التالي السابق


الخدمات العلمية