( وضمان محجور عليه بفلس كشرائه ) بثمن في ذمته فيصح كضمان مريض نعم إن استغرق الدين مال المريض وقضي به بان بطلان ضمانه بخلاف ما لو حدث له مال أو أبرئ وإطلاق من أطلق البطلان عند الاستغراق يتعين حمله على ذلك ولو أقر بدين مستغرق قدم على الضمان وإن تأخر عنه وضمانه من رأس المال إلا عن معسر أو حيث لا رجوع فمن الثلث
حاشية ابن قاسم
( قوله مريض ) أي مرض الموت ( قوله وإن تأخر ) ظاهره تأخر الوجوب
حاشية الشرواني
( قوله بثمن ) إلى قوله بخلافه في النهاية إلا قوله وإطلاق إلي ولو أقر وقوله وإن تأخر عنه ( قوله فيصح ) أي ويطالب بما ضمنه إذا انفك عنه الحجر وأيسر ا هـ مغني ( قوله كضمان مريض ) أي مرض الموت ا هـ سم فإنه يصح ظاهرا أخذا من قوله نعم إن استغرق إلخ ا هـ ع ش ( قوله إن استغرق الدين ) أي الذي على المريض ( وقوله وقضى ) أي الدين ( به ) أي بمال المريض بأن دفع لأرباب الديون ا هـ ع ش ( قوله لو حدث إلخ ) أي بعد قضاء الدين جميعه أو قبله وزاد الحادث كلا أو بعضا عن دينه ( قوله وإطلاق من إلخ ) مبتدأ ( وقوله يتعين إلخ ) خبره ( قوله ولو أقر ) أي المريض ( وقوله قدم ) أي الدين المقر به ( وقوله وإن تأخر عنه ) أي تأخر الإقرار به عن الضمان وهذا شامل لما تأخر سبب لزومه عن الضمان كما لو ضمن في أول المحرم ثم أقر بأنه اشترى من زيد سلعة في صفر ولم يؤد ثمنها وينبغي أن يقال في هذه باستواء الدينين لأنه حين ضمن وقع ضمانه صحيحا مستوفيا للشروط ا هـ ع ش ( قوله وضمانه ) أي المريض ( وقوله إلا عن معسر ) أي استمر إعساره إلى ما بعد الموت أما إذا أيسر وأمكن أخذ المال منه فيتبين أن ضمانه من رأس المال ا هـ ع ش ( قوله لا رجوع ) بأن ضمن بغير إذن ا هـ ع ش