صفحة جزء
( تنبيه ) أقال المضمون له الضامن فإن قصد إبراءه برئ من غير قبول وإن لم يقصد ذلك فإن قبل في المجلس برئ وإلا فلا كما بحثه شيخنا وقال إنه مقتضى كلامهم قال ويصدق المضمون له [ ص: 273 ] في أن الضامن لم يقبل لأن الأصل عدمه ( ولو مات أحدهما ) والدين مؤجل عليهما بأجل واحد ( حل عليه ) لوجود سبب الحلول في حقه ( دون الآخر ) لعدم وجوده في حقه وعند موت الأصيل وله تركة للضامن مطالبة المستحق بأن يأخذ منها أو يبرئه لاحتمال تلفها فلا يجد مرجعا إذا غرم وقضيته أنه لو ضمن بغير الإذن لم يكن له ذلك إذ لا رجوع له وهو قياس ما مر في إفلاس الأصيل ولو قيل له ذلك فيهما مطلقا حتى لا يغرم لم يبعد إلا أن يجاب بأنه مقصر بعدم الاستئذان وعند موت الضامن إذا أخذ المستحق ماله من تركته لا ترجع ورثته على الأصيل إلا بعد الحلول وأفتى ابن الصلاح بأنه لو أعار عينا ليرهنها ثم مات لم يحل الدين لتعلقه بها لما مر أنه ضمان في رقبتها دون الذمة وذكر العارية مثال والمدار على تعلق الدين بالعين بضمان فيها أو رهن لها


حاشية الشرواني

( قوله تنبيه ) إلى قول المتن ولو أدى مكسرا في النهاية إلا قوله وذكر العارية إلى المتن ( قوله أقال ) أي لو قال ا هـ نهاية ( قوله إبرائه ) أي من الضمان أو الدين ( قوله وإن لم يقصد ذلك ) أي بأن قصد فسخ عقد الضمان أو أطلق ( قوله في المجلس ) [ ص: 273 ] أي مجلس الإيجاب بأن لا يطول الفصل عرفا بين لفظيهما ا هـ ع ش ( قوله في أن الضامن إلخ ) أي في أنه أي المضمون له لم يقصد الإبراء ( قوله لم يقبل ) أي الإقالة ( قوله وعند موت الأصيل ) إلى المتن في المغني إلا قوله وقضيته إلي وعند موت الضامن ( قوله أو يبرئه ) أي الضامن .

( قوله وقضيته إلخ ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله ما مر ) أي قبيل الفرع ( قوله فيهما ) أي في مسألتي موت الأصيل وإفلاسه ا هـ ع ش ( قوله مطلقا ) أي سواء كان الضمان بالإذن أو بدونه ( قوله وعند موت الضامن إلخ ) عطف على قوله وعند موت الأصيل إلخ ( قوله ثم مات ) أي المعير ( قوله لتعلقه بها ) أي الدين بالعين ( قوله أنه ) أي إعارة العين لرهنها ( قوله دون الذمة ) أي ذمة المعير

التالي السابق


الخدمات العلمية