صفحة جزء
( فرع ) قال جمع تقبل شهادة الأصيل لآخر بأنه لم يضمن ما لم يأذن له في الضمان عنه وللضامن باطنا إذا أدى للمستحق [ ص: 281 ] فأنكر وطالب الأصيل أن يشهد أنه استوفى الحق المدعى به كشهادة بعض قافلة على قطاع عليهم أنهم قطعوا الطريق ما لم يقولوا علينا ذكره القفال ولو ضمن صداق زوجة ابنه بغير إذنه فمات وله تركة فلها أن تغرم الأب وتفوز بإرثها من التركة لأنه لا رجوع له وقول التاج الفزاري وغيره له الامتناع من الأداء لأن الدين تعلق بالتركة تعلق شركة فقدم متعلق العين على متعلق الذمة كدين به رهن لا يلزم الأداء من غيره مردود وما علل به ممنوع والخبرة في المطالبة للمضمون له لا للضامن ولا نسلم أن الضمان كالرهن لأنه ضم ذمة إلى ذمة والرهن ضم عين إلى ذمة وشتان ما بينهما .


حاشية ابن قاسم

( قوله بأنه لم يضمن ) قد يتوقف في قبول هذه الشهادة في نفسها ولو من أجنبي لأنها شهادة على نفي غير محصور م ر ( قوله ما لم يأذن له ) كان وجهه [ ص: 281 ] اتهامه بدفع الرجوع عليه ( قوله فلها أن تغرم الأب ) هذا واضح على القضية التي ذكرها الشارح في شرح قوله ولو مات أحدهما إلخ فيما لو مات الأصيل وله تركة ولولاها لكان له هنا الامتناع ومطالبتها بالأخذ من التركة أو إبرائه كما هو ظاهر .

حاشية الشرواني

( قوله شهادة الأصيل ) أي من عليه الدين ( وقوله لآخر ) أي لمن ادعى رب الدين أنه ضامن ا هـ ع ش ( قوله بأنه لم يضمن إلخ ) هذا مشكل إذ هو نفي غير محصور ولا تقبل به الشهادة فإن حمل على نفي محصور كوقت معين كان صحيحا ا هـ نهاية عبارة سم قد يتوقف في قبول هذه الشهادة في نفسها ولو من أجنبي لأنها شهادة على نفي غير محصور م ر ا هـ .

( قوله ما لم يأذن له إلخ ) كان وجهه اتهامه بدفع الرجوع عليه ا هـ سم ( قوله وللضامن إلخ ) خبر مقدم لقوله أن يشهد إلخ ( قوله باطنا ) أي إذا لم يقل أنه ضامن أو موف للحق [ ص: 281 ] قوله فأنكر وطالب ) أي المستحق ( قوله أن يشهد أنه ) أي يشهد الضامن أن المستحق ( قوله علينا ) هذا اللفظ أو ما بمعناه ( قوله بغير إذنه ) أي الابن ( وقوله فلها أن تغرم الأب ) فإن امتنع أجبر أي ولها أن تأخذ من عين التركة ( وقوله لأنه لا رجوع له ) أي للأب لعدم الإذن في الضمان ا هـ ع ش ( قوله الامتناع ) أي للأب ( قوله لأن الدين ) أي الذي على الابن ( قوله متعلق العين إلخ ) من إضافة الأعم إلى الأخص .

حاشية الشرواني

( فرع ) في النهاية والمغني ولو باع من اثنين وشرط أن كلا منهما يكون ضامنا للآخر بطل البيع قال السبكي ورأيت ابن الرفعة في حسبته يمنع أهل سوق الرقيق من البيع مسلما ومعناه إلزام المشتري بما يلحق البائع من الدلالة وغيرها قال ولعله أخذه من هذه المسألة ولا يختص ذلك بالرقيق وهذا إذا كان مجهولا فإن كان معلوما فلا وكأنه جعل جزءا من الثمن بخلاف مسألة ضمان أحد المشتريين للآخر لا يمكن فيها ذلك قال الأذرعي لكنه هنا شرط عليه أمرا آخر وهو أن يدفع كذا إلى جهة كذا فينبغي أن يكون مبطلا مطلقا انتهى وهو كما قال ا هـ .

قال ع ش قوله م ر مطلقا أي معلوما كان أو لا وقوله وهو كما قال هذا مخالف لما نقله سم على منهج عنه م ر ومع ذلك فالمعتمد ما في الشرح هنا ا هـ بحذف . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية