( وشرط الوكيل ) تعيينه إلا في نحو من حج عني فله كذا أي لأن عامل الجعالة هنا وكيل بجعل أو إلا فيما لا عهدة فيه كالعتق كما يأتي فيبطل وكلت أحدكما نعم إن وقع غير المعين تبعا للمعين كوكلتك في بيع كذا مثلا وكل مسلم صح على ما بحثه شيخنا وقال إن عليه العمل فيه نظر ولا يشهد له ما يأتي في الموكل فيه للفرق الظاهر فإنه يحتاط للعاقد لأنه الأصل ما لا يحتاط للمعقود عليه كما صرحوا به في الوصية حيث اغتفروا الإبهام في الموصى به دون الموصى له وفرقوا بما ذكرته و ( صحة مباشرته التصرف ) الذي وكل فيه ( لنفسه ) لأنه إذا عجز عنه لنفسه كيف يستطيعه لغيره ، واستثنى من طرده وهو أن كل من صحت مباشرته لنفسه صح توكله من غيره منع توكل فاسق عن الولي [ ص: 299 ] في بيع مال محجوره ومنع توكل المرأة عن غير زوجها بغير إذنه على ما قاله الماوردي قيل وكأنه أراد الحرة أما الأمة إذا أذن سيدها فلا اعتراض للزوج كالإجارة وأولى وقال الأذرعي الوجه ما اقتضاه كلام الروياني من الصحة إن لم يفوت على الزوج حقا ا هـ .
والذي يتجه الصحة مطلقا وإن كان للزوج منعها مما يفوت حقا له لأن هذا أمر خارج ويفرق بين هذا والإجارة بأنها حق لازم تتعلق بالعين فعارض حق الزوج وهو أولى فأبطله ولا كذلك الوكالة ومنع توكل كافر عن مسلم في استيفاء قود مسلم وهذه مردودة بأن الوكيل لا يستوفيه لنفسه وبأن المصنف إنما جعل صحة مباشرته شرطا لصحة توكله ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط وإنما يلزم من عدمه عدمه والأول صحيح والثاني ليس في محله لأن الشرط وهو صحة المباشرة لم يوجد هنا أصلا
حاشية ابن قاسم
( قوله صح على ما بحثه شيخنا إلخ ) اعتمده م ر ( قوله للفرق الظاهر فإنه يحتاط إلخ ) قد يقال لا أثر لهذا الفرق مع كون الغرض الأعظم الإتيان بالمأذون فيه ( قوله في المتن صحة مباشرته التصرف لنفسه ) يدخل فيه السكران المتعدي بسكره [ ص: 299 ] ولا مانع ( قوله والذي يتجه الصحة مطلقا إلخ ) اعتمده م ر ( قوله مردودة بأن الوكيل ) أي في هذه الصورة وقوله لا يستوفيه لنفسه أي فلم يشمله هذا الشرط فلا حاجة لاستثنائه ( قوله ولا يلزم من وجود الشرط إلخ ) يرد على هذا وراء ما يأتي ما علم مما قدمته ( قوله والثاني ليس في محله إلخ ) قد يجاب بأن الثاني مذكور على التنزل ويؤيد ذلك أنه صرح في الأول بأن الوكيل لا يستوفيه لنفسه فقد صرح بأن هذا الشرط لم يوجد هنا أصلا
حاشية الشرواني
( قوله تعيينه ) إلى قوله وفيه نظير في المغني والنهاية إلا قوله أي لأن إلى فيبطل ( قوله أو إلا فيما إلخ ) أو بمعنى الواو ( قوله كما يأتي ) أي في شرح ويشترط من الموكل لفظ إلخ ( قوله صح على ما بحثه شيخنا ) اعتمده م ر ا هـ سم وكذا اعتمده المغني والنهاية ( قوله فيبطل إلخ ) عبارة المغني فلو قال لاثنين وكلت أحدكما في بيع داري مثلا أو قال أذنت لكل من أراد أن يبيع داري أن يبيعها لم يصح ا هـ .
( قوله أن عليه العمل ) عبارة النهاية والمغني وشرح المنهج وعليه إلخ ( قوله للفرق الظاهر إلخ ) قد يقال لا أثر لهذا الفرق مع كون الغرض الأعظم الإتيان بالمأذون فيه سم ونهاية ( قوله وصحة مباشرته إلخ ) عطف على قوله تعيينه قول المتن ( صحة مباشرته التصرف لنفسه ) يدخل فيه السكران المتعدي بسكره ولا مانع ا هـ سم عبارة المغني ويصح توكيل السكران بمحرم كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح كدواء فإنه كالمجنون ا هـ .
( قوله واستثني ) إلى المتن في النهاية ( قوله منع توكل فاسق إلخ ) ظاهره وإن وكله في بيع معين من أموال المحجور بثمن معين ولو قيل بصحة توكيل الفاسق في ذلك حيث لم يسلم المال له ، لم يبعد ثم رأيت في حج فيما يأتي قبيل قول [ ص: 299 ] المصنف وأحكام العقد تتعلق بالوكيل إلخ ما يؤخذ منه ذلك ا هـ ع ش ( قوله في بيع مال محجوره ) وقد يقال لا يصح مباشرة الفاسق ذلك لعدم محجور له فلا حاجة إلى الاستثناء ( قوله ومنع توكل المرأة إلخ ) كقوله ومنع توكل كافر إلخ عطف على قوله منع توكل فاسق إلخ ( قوله كالإجارة ) أي قياسا عليها ( قوله والذي يتجه الصحة مطلقا ) اعتمده م ر ا هـ سم ( قوله مطلقا ) أي فوت أو لا حيث كانت حرة أو أمة فيما تستقل به أو غيره وأذن لها السيد كما مر في توكيل القن ا هـ ع ش ( قوله لأن هذا ) أي المنع ( قوله والإجارة ) أي حيث قيل فيها بالبطلان إذا فوتت حق الزوج ا هـ ع ش ( قوله وهو أولى ) أي حق الزوج أولى من حق الإجارة فلذا أبطل حق الزوج حق الإجارة وقال الكردي أي حق الإجارة أولى من حق الزوج فلذا أبطله ا هـ .
( قوله وهذه ) أي مسألة منع توكل كافر عن مسلم إلخ ( مردودة ) أي من حيث الاستثناء وأما الحكم أي المنع المذكور فمسلم ( قوله بأن الوكيل ) أي في هذه الصورة ( لا يستوفيه إلخ ) أي فلم يشمله هذا الشرط فلا حاجة لاستثنائه ا هـ سم ( قوله ولا يلزم من وجود الشرط إلخ ) يرد على هذا وراء ما يأتي ما علم مما قدمته ا هـ سم أي عند قول الشارح ويستثنى من طرده إلخ ( قوله والأول إلخ ) هو قوله بأن الوكيل إلخ ( والثاني ) هو قوله وبأن المصنف إلخ ا هـ ع ش ( قوله ليس في محله إلخ ) قد يجاب بأن الثاني مذكور على التنزل ويؤيد ذلك أنه صرح في الأول بأن الوكيل لا يستوفيه لنفسه فقد صرح بأن الشرط لم يوجد هنا أصلا سم وسيد عمر .