( فصل ) في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به وتخالف الوكيل والموكل ودفع الحق لمستحقه وما يتعلق بذلك ( الوكالة ) ولو بجعل ما لم تكن بلفظ الإجارة بشروطها ( جائزة من الجانبين ) لأن لزومها يضرهما إذ قد يظهر للموكل مصلحة العزل وقد يعرض للوكيل ما يمنعه عن العمل نعم لو علم الوكيل أنه لو عزل نفسه في غيبة موكله استولى على المال جائر حرم عليه العزل على الأوجه كالوصي وقياسه أنه لا ينفذ
حاشية ابن قاسم
( فصل في بيان جواز الوكالة . إلخ ) ( قوله : ولو بجعل ) اعتمد م ر وقياس ذلك عدم وجوب القبول لفظا ؛ لأنها وكالة لا إجارة ( قوله : حرم عليه العزل ) وكذا لو ترتب على عزل نفسه في حضور الموكل الاستيلاد المذكور ( قوله : إنه [ ص: 338 ] لا ينفذ ) أي العزل nindex.php?page=showalam&ids=13790ش
حاشية الشرواني
( فصل في بيان جواز الوكالة ) ( قوله : في بيان ) إلى قول المتن رفعت الوكالة في النهاية ( قوله : وما يتعلق بذلك ) أي كالتلطف . ا هـ . ع ش ( قوله ولو بجعل ) إلى قوله : وقياسه في المغني ( قوله : ولو بجعل ) أي ووقع التوكيل بلفظ الوكالة فإن وقع بلفظ الإجارة فلازم سم على منهج ، وهو مأخوذ من قول الشارح م ر ما لم تكن بلفظ . إلخ وتقدم عند قول المصنف ولا يشترط القبول لفظا أنها إذا كانت بجعل اشتراط فقول سم على حج قوله : ولو بجعل . . إلخ قياس ذلك عدم وجوب القبول لفظا ؛ لأنها وكالة لا إجارة . ا هـ . مخالفة له لكن ظاهر قول الشارح ما لم تكن بلفظ . إلخ ثبوت جميع أحكام الوكالة حيث لم تكن بلفظ الإجارة ، ومنها عدم اشتراط القبول . ا هـ . ع ش