( قوله : إبطال لأصل إذن الموكل ) فيه جواب عن استشكال الإسنوي أحدهما بالآخر
حاشية الشرواني
( قوله : الوكيل الذي ليس قنا . إلخ ) أما لو وكل السيد قنه في تصرف مالي ، فلا ينعزل بعزل نفسه ؛ لأنه من الاستخدام الواجب نهاية ومغني قال ع ش قوله : م ر في تصرف مالي هو للغالب ولم يحترز به عن شيء وإن كان قضيته أنه لو وكله في غير المالي كطلاق زوجته انعزاله ا هـ وقولهما مالي شامل لمال مولى السيد وكذا قول ع ش عن شيء شامل لتربية مولى السيد وتأديبه ( قوله : مثلا ) أي كفسختها ا هـ مغني ( قوله : حالا ) إلى قوله : وردة الموكل في المغني ( قوله وإن غاب ) غاية . ا هـ . ع ش ( قوله : لما مر ) أي عقب قول المتن انعزل في الحال ( قوله : إبطال لأصل إذن الموكل . . إلخ ) عبارة المغني فإن قيل كيف ينعزل بذلك مع قولهم لا يلزم من فساد الوكالة فساد التصرف لبقاء الإذن ؟ أجيب بأن العزل أبطل ما صدر من الموكل من الإذن فلو قلنا له التصرف لم يفد العزل شيئا بخلاف المسألة المستشهد بها فإنه إذا فسد خصوص الوكالة لم يوجد ما ينافي عموم الإذن . ا هـ