( فرع ) في الأنوار لو قال لمدينه اشتر لي عبدا بما في ذمتك ففعل صح للموكل وبرئ المدين ، وإن تلف . ا هـ . وسيأتي أول الفرع الآتي ما يوافقه ، وهو أوجه من قول الأشراف وغيره أنه لا يقع للموكل ؛ لأن الإنسان في إزالة ملكه لا يتصور كونه وكيلا عن غيره لما فيه من اتحاد القابض والمقبض ويرده ما يأتي في تلك الفروع المتعددة أن القابض منه يصير كأنه وكيل الآذن فإن قلت هل يؤيد الأشراف تضعيفهم قول القفال لو قال لغيره أقرضني خمسة وأدها عن زكاتي صح بابه مبني على شذوذه بتجويزه اتحاد القابض والمقبض قلت : لا ؛ لأن قوله أقرضني منع التقدير الذي أوجب في تلك الفروع كون القابض كأنه وكيل الآذن ولذا صح اشتر لي كذا بكذا ، وإن لم يعطه شيئا ؛ لأن تقدير القرض هنا لا مانع منه فعلمنا به على الأصح لا بالهبة الضمنية خلافا لمن زعمها
حاشية ابن قاسم
( قوله : فرع في الأنوار لو قال لمدينه اشتر لي عبدا بما في ذمتك . إلخ ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلاف ما في الأنوار وموافقة ما في الإشراف ويجري إفتاؤه فيما يوافق ما في الأنوار عن الفروع الآتية كقول القاضي الآتي لو أمر مدينه أن يشتري له بدينه طعاما . إلخ فالصحيح فيه أنه لا يبرأ من الدين وعلى هذا يسقط رد الشارح لما في الإشراف بتلك الفروع م ر ( قوله : وهو أوجه من قول الإشراف وغيره إنه لا يقع للموكل ) عدم الوقوع ظاهر إن كان الشراء بالعين فإن كان في الذمة لم يتجه إلا الوقوع للموكل وإذا دفع الثمن فهل يصح ويكون قرضا على الموكل ويقع التقاص أو كيف الحال ( قوله : إن القابض منه يصير كأنه وكيل الآذن ) [ ص: 351 ] القابض هو بائع العبد فإن أريد أن قبضه يقع عن الآذن ثم يحتاج هو إلى قبض جديد عن الثمن بشرطه كأن يأخذ منه الآذن ثم يرده إليه فواضح ، وإن أريد أن قبضه يقع عن البيع أيضا ففيه اتحاد القابض والمقبض ؛ لأنه قبض عن الآذن وقبضه من نفسه عن جهة البيع إلا أن يقال لما قبض عن الآذن صار مأذونا في قبضه عن جهة البيع فهو كما لو كان له وديعة عنده أذن له في قبضها عن الثمن فليتأمل
حاشية الشرواني
( قوله : فرع في الأنوار لو قال لمدينه . إلخ ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلافه ما في الأنوار وموافقة ما في الإشراف ويجري إفتاؤه فيما يوافق ما في الأنوار من الفروع الآتية كقول القاضي الآتي لو أمر مدينه أن يشتري له بدينه طعاما . إلخ فالصحيح فيه أنه لا يبرأ من الدين وعلى هذا يسقط رد الشارح لما في الإشراف بتلك الفروع م ر . ا هـ . سم
( قوله : وإن تلف ) أي العبد في يد المدين بلا تقصير منه ( قوله وهو ) أي ما في الأنوار ( قوله : إنه لا يقع للموكل ) أي إذا فعل وقع الشراء للمدين ثم إن دفعه للدائن رده إن كان باقيا وإلا رد بدله . ا هـ . ع ش عبارة سم عدم الوقوع للموكل ظاهر إن كان بالعين فإن كان في الذمة لم يتجه إلا الوقوع للموكل وإذا دفع الثمن فهل يصح ويكون قرضا على الموكل ويقع التقاص ، أو كيف الحال ؟ . ا هـ . أقول الظاهر نعم يصح ويكون قرضا عليه وكذا يقع التقاص بشرطه فليراجع ( قوله : ثم ) أي في الفرع الآتي ( قوله : في تلك الفروع . إلخ ) بدل من ثم ( قوله إن القابض . إلخ ) أي بائع العبد ، وهو بيان لما يأتي ( قوله : يصير كأنه . إلخ ) نظر فيه سم راجعه ( قوله بأنه مبني . إلخ ) معلق بتضعيفهم ( قوله : على شذوذه ) أي القفال ( قوله : قلت لا ) أي لا يؤيد ( قوله : لأن قوله : ) أي قول الآمر ( قوله : منع . إلخ ) أي لعدم قابض للقرض الصريح ( قوله : ولذا ) أي ولكون قوله : أقرضني منع . إلخ ( صح اشتر لي . إلخ ) أي بدون أقرضني أي ويصير القابض أي البائع كأنه وكيل الآذن وقضية هذا أنه لو قال لغيره أد كذا عن زكاتي صح كما مر في باب الضمان ويأتي الفرع الآتي ما هو كالصريح في صحته
( قوله : لا مانع . إلخ ) أي لأن القابض يصير كأنه . إلخ فلا يؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض ( قوله : منه ) أي من تقدير القرض وكذا ضمير به ( قوله : لا بالهبة إلخ ) أي لعدم وجود القابض عن جهة الآذن فيها وقد يقال إن البائع فيها أيضا يصير كأنه وكيل الآذن إلا أن يفرق باشتراط القبول في الهبة [ ص: 351 ] دون القرض