( وإن أقر بدين معاملة ) وهو ما وجب برضا مستحقه ( لم يقبل على السيد ) وإن صدقه ( إن لم يكن مأذونا له في التجارة ) بل يتعلق بذمته يتبع به إذا عتق لتقصير معاملة ( ويقبل ) إقراره بدين التجارة ( إن كان ) مأذونا له فيها لقدرته على الإنشاء ومن ثم لو حجز عليه لم يقبل ، وإن أضافه لزمن الإذن لعجزه عن الإنشاء حينئذ وإنما صح إقرار المفلس على الغرماء لبقاء ما يبقى لهم في ذمته والعبد لو قبل فإن حق السيد بالكلية أما ما لا يتعلق بالتجارة كالقرض ، فلا يقبل منه واستشكل بأنه قد اقترض لنفسه فهو فاسد ، أو للتجارة بإذن سيده فينبغي أن يؤدي منه ؛ لأنه مال تجارة ويرد بأن السيد منكر والقرض [ ص: 358 ] ليس من لوازم التجارة التي يضطر إليها التاجر فلم يقبل إقراره به على السيد ، ولو أطلق الدين لم يقبل أيضا أي إلا إن استفسر وفسر بالتجارة ( ويؤدي ) ما لزمه بنحو شراء صحيح لا فاسد ؛ لأن الإذن لا يتناوله ( من كسبه وما في يده ) لما مر في بابه وإقرار مبعض بالنسبة لبعضه القن كالقن فيما مر ولبعضه الحر كالحر فيما مر نعم ملزم ذمته في بعضه الرقيق لا يؤخر للعتق ؛ لأن له هنا ما لا بخلافه فيما مر
حاشية ابن قاسم
( قوله أي إلا إن استفسر إلخ ) اعتمده م ر ( قوله لا يؤخر للعتق إلخ ) هذا بحثه في شرح الروض ، فقال : إنه الظاهر وفيه نظر ؛ لأن اللزوم إنما هو للجزء الرقيق ، ولا ملك له الآن فيتجه التأخير ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي اعتمد وجوب تأخير المطالبة إلى العتق .
حاشية الشرواني
( قوله : وهو ما وجب ) إلى قول المتن ويصح إقرار المريض في المغني وكذا في النهاية إلا قوله : نعم إلى المتن ( قوله : وإنما صح إقرار المفلس . إلخ ) دفع به ما يرد على الشق الأول وهو عدم صحة الإقرار من غير المأذون . ا هـ . ع ش ( قوله لهم ) أي للغرماء الذين قبل إقراره عليهم بقوله لفلان علي كذا قبل الحجر . ا هـ . ع ش ( قوله : لو قبل ) أي إقراره و ( قوله : فلا يقبل منه ) أي من العبد على السيد . ا هـ . ع ش ( قوله : أو للتجارة بإذن سيده . . إلخ ) هو محط الاستشكال
( قوله : ويرد بأن السيد . إلخ ) قضيته أن السيد لو اعترف به لزم . ا هـ . رشيدي وعبارة ع ش مفهومه أنه لو صدقه السيد على الاقتراض تعلق بكسبه وما في يده ومقتضى قوله : والقرض ليس . إلخ خلافه . ا هـ . أقول بل مفهوم ذلك أنه يتعلق بما ذكر فيما إذا اعترف السيد بإذنه في الاقتراض وقوله : والقرض ليس إلخ أي فيما إذا أنكر الإذن فيه ، وإن اعترف بنفس الاقتراض ، فلا مخالفة ( قوله : والقرض [ ص: 358 ] ليس من لوازم التجارة . إلخ ) قضيته أنه لو اضطر إلى اقتراض ما يصرفه على مال التجارة كأن ماتت الجمال التي تحمل مال التجارة واحتاج إلى ما يصرفه في أجرة الحمل فاقترض ما يصرفه عليه أن ما اقترضه يكون في ذمته ؛ لأن القرض من حيث هو ليس من لوازم التجارة وينبغي أنه حيث تعين الاقتراض طريقا لذلك وصدقه السيد عليه ، أو ثبت ببينة تعلق بمال التجارة للعلم برضا السيد بذلك قطعا وبقي ما لو لم يكن مأذونا في التجارة واضطر لنحو جوع ، أو برد ولم تمكنه مراجعة السيد والأقرب جواز الاقتراض حينئذ بإذن القاضي إن وجده وإلا أشهد على الاقتراض ويتعلق ما اقترضه بكسبه إن كان كسوبا فيقدم به صاحبه على السيد لوجوبه عليه ، وإن لم يكن كسوبا رجع به على السيد للعلة المذكورة . ا هـ . ع ش ( قوله : أي إلا إن استفسر . إلخ ) اعتمده م ر . ا هـ . سم وكذا اعتمده المغني ( قوله : لا يؤخر للعتق ) وفاقا لشرح الروض والمغني وخلافا للنهاية ووالده و سم
( قوله : فيما مر ) أي في معاملة الرقيق من أن الرقيق لو اشترى مثلا بغير إذن سيده تعلق الضمان بذمته ولا يطالب بذلك إلا بعد العتق لكله . ا هـ . ع ش