صفحة جزء
( وليكن المقر به ) من الأعيان ( في يد المقر ) حسا ، أو حكما ( ليسلم بالإقرار للمقر له ) لأنه مع عدم كونه بيده مدع ، أو شاهد بغير لفظهما وأفهم المتن أن هذا شرط للتسليم لا لصحة الإقرار فيصح حتى إذا صار في يده عمل به كما يأتي ويستثنى ما لو باع القاضي مال غائب فقدم وادعى تصرفا قبله فيقبل وما لو باع [ ص: 373 ] بشرط الخيار فادعاه رجل فأقر البائع في مدة الخيار بأنه ملك المدعي فيصح إقراره وينفسخ البيع ؛ لأن له فسخه وما لو وهب لولده عينا ثم أقبضه إياها ثم أقر بها لآخر فيقبل على ما في البيان لكن بناه الأذرعي على ضعيف أن الرجوع يحمل بمجرد التصرف ( فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار ) في يده ( عمل بمقتضى الإقرار ) لوجود شرط العمل به فيسلم للمقر له حالا

( تنبيه ) يؤخذ من المتن وغيره صحة ما أجبت به في ممر مستطيل إلى بيوت ، أو مجرى ماء كذلك إلى أراض لا يقبل قسمة فأقر بعض الشركاء لآخر بحق فيه من صحة الإقرار ووقف الأمر لتعذر تسليم المقر به ؛ لأن يد الشركاء حائلة فإن صار بيد المقر ما يمكنه به تسليم الحق المقر به وأخذ به وإلا ، فلا ولا قيمة هنا للحيلولة ؛ لأن الشرط أن تكون من المقر وهي هنا من غيره لتعذر القسمة والمرور في حق الغير


حاشية ابن قاسم

( قوله في المتن وليكن المقر به في يد المقر ) ومحل ما ذكره المصنف إذا كان في يده لنفسه فلو كان نائبا عن غيره كناظر وقف ، وولي محجور لم يصح إقراره شرح م ر ( قوله ما لو باع القاضي مال غائب ) أي بسبب اقتضاه ( قوله فيقبل ) أي مع أن [ ص: 373 ] المقر به في يد المقر في هذه الصورة ( قوله بشرط الخيار ) أي له أو لهما ( قوله إن الرجوع يحصل بمجرد التصرف ) والأصح خلافه شرح م ر ( قوله لا يقبل ) أي الممر والمجرى ش

( قوله ؛ لأن يد الشركاء حائلة ) قد يقال : مجرد هذا لا يقتضي التعذر لإمكان قبض المقر به بقبض الجملة بإذن الشركاء ، وإلا فالحاكم كما صرحوا بذلك في قبض حصة بيعت من مشترك ، وعبارته في مبحث قبض المبيع : ولو باع حصته من مشترك لم يجز له الإذن في قبضه إلا بإذن الشريك ، وإلا فالحاكم إلخ ا هـ .

بل يظهر أن إذن الشريك أو الحاكم شرط لحل القبض دون صحته ، فإن قلت لعل المانع هنا شيء آخر قلت : لم يجعله إلا للحيلولة المذكورة ، نعم إن كان المقر به زائدا على حصته اتجه ما قاله لكن هذا بعيد من عبارته ، ولا فرق فيه بين ما يقبل القسمة وغيره ( قوله أن تكون ) أي الحيلولة

حاشية الشرواني

قول المتن ( وليكن المقر به إلخ ) محل ما ذكره المصنف إذا كان في يده لنفسه فلو كان نائبا عن غيره كناظر وقف وولي محجور لم يصح إقراره نهاية ومغني ( قوله : من الأعيان ) إلى قول المتن فلو أقر ولم يكن في النهاية والمغني ( قوله : من الأعيان ) خرج بتقديره الدين ، فلا يأتي فيه ما ذكر نهاية ومغني قال ع ش قوله : فلا يأتي فيه ما ذكر أي لكن لو أقر الوارث في حياة مورثه بأن ما لمورثه على زيد لا يستحقه ثم مات مورثه وصار الدين للمقر عمل بمقتضى إقراره فليس له مطالبة المدين أخذا من قول المصنف فلو أقر ولم يكن . إلخ . ا هـ . قول المتن ( في يد المقر ) أي في تصرفه ، فلا يرد نحو الغاصب . ا هـ . رشيدي ( قوله : أو حكما ) أي كالمعار والمؤجر تحت يد غيره . ا هـ . ع ش ( قوله : مدع . إلخ ) عبارة المغني ؛ لأنه إذا لم يكن في يده كان كلامه إما دعوى عن الغير بغير إذنه ، أو شهادة بغير لفظها ، فلا يقبل . ا هـ . ( قوله : وأفهم المتن . إلخ ) عبارة النهاية والمغني واشتراط كونه بيده بالنسبة لأعمال الإقرار ، وهو التسليم لا لصحته ، فلا يقال إنه لاغ بالكلية ، بل متى حصل بيده لزمه تسليمه إليه كما سيأتي . ا هـ .

( قوله ويستثنى ) أي مما مر في المتن ( قوله : لو باع القاضي . إلخ ) أي بسبب اقتضاه نهاية ومغني سم ( قوله : فيقبل ) أي فيقبل إقراره لمن نسب صدور التصرف معه مع أن العين المقر بها في يد المشتري لا في يد المقر . ا هـ . سيد عمر عبارة [ ص: 373 ] ع ش قوله : فيقبل منه أي بيمينه على القاعدة من أنهم حيث أطلقوا القبول حمل على ما هو باليمين فإن أرادوا خلافه قالوا بلا يمين . ا هـ . ( قوله : بشرط الخيار ) أي له ، أو لهما نهاية ومغني و سم ( قوله : وينفسخ البيع ) لعل المراد أنه يتبين بطلانه لعدم دخوله في ملك المشتري وبقاء ملك البائع عليه ، فلا يصح بيعه له ، أو أن المراد وينفسخ الأثر الذي كان يترتب على العقد لو لم يأت بما يقتضي الانفساخ ا هـ ع ش وقوله : وبقاء ملك البائع عليه . إلخ لعل المناسب ملك المدعي . إلخ ( قوله : لكن بناه الأذرعي . إلخ ) عبارة المغني والنهاية لكنه كما قال الأذرعي مفرع على أن تصرف الواهب رجوع والأصح خلافه . ا هـ . قال ع ش قوله والأصح خلافه أي فيكون قوله : لغوا وظاهره ، وإن دلت القرينة على صدقه . ا هـ . ( قوله : أو مجرى . إلخ ) عطف على ممر ( قوله : كذلك ) أي مستطيل ( قوله : لا يقبل ) أي كل من الممر والمجرى . ا هـ . ع ش ( قوله : من صحة الإقرار . إلخ ) بيان لقوله : ما أجبت به ( قوله ؛ لأن يد الشركاء حائلة . إلخ ) قد يشكل على هذا ما قيل من أنه يجوز بيع جزء شائع من دار ويصح تسليمه بغير إذن الشريك ولم ينظر لكون يده حائلة إلا أن يقال إن الدار يمكن انتفاع الشريكين بها مهايأة ، أو قسمتها ، أو إيجارها من القاضي عليهما بخلاف ما لو ذكر من الممر والمجرى ا هـ ع ش أقول لا يظهر هذا الفرق لا سيما إذا كان المقر له من الشركاء فإنه ينزل في الانتفاع منزلة المقر ويقوم مقامه ( قوله : للحيلولة ) تعليل للمنفي

( قوله : أن تكون ) أي الحيلولة ش . ا هـ . سم ( قوله : والمرور . إلخ ) لا يظهر فيما إذا كان المقر له من الشركاء

التالي السابق


الخدمات العلمية