( ولا يقبل بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا نفع فيه ) بوجه حالا ولا مآلا وخمر غير محترمة ؛ لأن علي تقتضي ثبوت حق وهذا لا حق ولا اختصاص وبحث السبكي قبول تفسيره بخنزير وخمر إذا أقر لذمي ؛ لأنه يقر عليهما إذا لم يظهرهما ويجب ردهما له قال لكنهم أطلقوا هنا عدم القبول ولم يفرقوا بين مسلم وذمي واعترض بما فيه نظر والأوجه ما بحثه ومن ثم اعتمده الإسنوي وغيره ، وفي عندي شيء وغصبت منه شيئا يصح تفسيره بما لا يقتنى إذ ليس في لفظه ما يشعر بالتزام حق ومن ثم لم يقبل بنحو عيادة وحد قذف واستشكل الغصب بأنه الاستيلاء الآتي وهذا غير مال ولا حق وقد يجاب بأنه لغة وعرفا يشمل ذلك فصح التفسير به
حاشية ابن قاسم
( قوله والأوجه ما بحثه إلخ ) اعتمده م ر
حاشية الشرواني
قول المتن ( بما لا يقتنى ) أي بشيء لا يحل اقتناؤه . ا هـ . مغني ( قوله : بوجه ) إلى قوله وقد يجاب في المغني إلا قوله : ومن ثم إلى واستشكل ( قوله : وخمر غير محترمة ) وجلد لا يطهر بالدبغ وميتة لا يحل أكلها . ا هـ . مغني ( قوله : لا حق . إلخ ) أي ليس حقا ولا اختصاص نهاية ومغني ( قوله : وخمر ) أي : وإن عصرها الذمي بقصد الخمرية ع ش ومغني ( قوله : قال ) أي السبكي ( قوله : واعترض ) أي بحث السبكي ( قوله : لذمي ) ومثله المستأمن والمعاهد فيما يظهر ( قوله : لأنه يقر عليهما ) يؤخذ منه أنه لو فسره لحنفي بنبيذ قبل منه ، وهو ظاهر . ا هـ .
( قوله : والأوجه ما بحثه . إلخ ) اعتمده م ر أي والمغني . ا هـ . سم ( قوله : وفي عندي شيء إلخ ) أي في له عندي . إلخ . ا هـ . نهاية ( قوله : إذ ليس في لفظه ما يشعر بالتزام حق ) إذ الغصب لا يقتضي التزاما وثبوت مال وإنما يقتضي الأخذ قهرا بخلاف قوله : علي نهاية ومغني ( قوله : ومن ثم . . إلخ ) لا يظهر هذا التفريع والأولى ولا يقبل . إلخ ( قوله : الاستيلاء الآتي ) أي الاستيلاء على مال الغير ، أو حق الغير فكيف قبل تفسيره بما ليس بمال ولا حق نهاية ومغني ( قوله : وهذا ) أي ما لا يقتنى وكذا قوله : ذلك الآتي ( قوله : وقد يجاب . إلخ ) حاصل هذا الجواب أن الإشكال مبني على تفسير الغصب بالمعنى الشرعي ونحن لا نلتزمه وننظر إلى اللغة والعرف وكل منهما يعد ما ذكر غصبا . ا هـ . رشيدي