( ولا ) يقبل أيضا ( بعيادة ) لمريض ( ورد سلام ) لبعده عن الفهم [ ص: 377 ] في معرض الإقرار إذ لا مطالبة بهما ويقبل بهما في له علي حق ؛ لأن الحق قد شاع استعماله في ذلك ككل ما لا يطالب به عرفا وشرعا فقد عدهما صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم والشيء الأعم من الحق هو الشيء المطلق لا الشيء المقر به أي ؛ لأنه صار خاصا بقرينة علي قاله السبكي ردا لاستشكال الرافعي الفرق بين الحق والشيء مع كون الشيء أعم فكيف يقبل في تفسير الأخص ما لا يقبل في تفسير الأعم واعترض الفرق بأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه لا يستعمل ظواهر الألفاظ وحقائقها في الإقرار ، بل قال أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة وهذا صريح في أنه لا يقدم الحقيقة على المجاز ولا الظاهر على المؤول في هذا الباب . ا هـ .
وليس صريحا في ذلك ، بل ولا ظاهرا فيه كيف وعموم هذا النفي الناشئ عن فهم أن المراد باليقين هنا ما انتفت عنه الاحتمالات العشرة المقررة في الأصول يقتضي أن لا يوجد إقرار يعمل به إلا نادرا ولا يتوهم هذا ذو لب ، ومن سبر فروع الباب علم أن مراده باليقين الظن القوي وبقوله : ولا أستعمل الغلبة أي حيث عارضها ما هو أقوى منها وحينئذ اتجه فرق السبكي
حاشية الشرواني
[ ص: 377 ] قوله ويقبل بهما ) انظر ما قبل به في له علي شيء مما تقدم ( قوله أي ؛ لأنه صار خاصا ) قد يقال هذا الخاص أيضا أعم من الحق ( قوله : قاله السبكي إلخ ) فيه نظر ( قوله وبقوله ) عطف على باليقين nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ( فرع ) في فتاوى السيوطي ما نصه مسألة إذا قال لفلان عندي أقل من ثلاثة دراهم ما يلزمه الجواب ، مقتضى القواعد أنه يلزمه بعض دراهم وهو قدر ما يتمول من الدرهم
حاشية الشرواني
( مسألة ) مريض صدر بينه وبين زوجته مبارأة ما عدا حقوق الزوجية ولم يستفسروه عن مراده بالحقوق فهل يدخل كسوتها في لفظ الحقوق أو يحمل على حال الصداق ؟ ومنجمه فقط وهل ينفع قوله لغير الشهود قبل موته : ليس لزوجتي عندي سوى حال الصداق ومنجمه ؟ الجواب هذه اللفظة في أصلها شاملة لكل حق للزوجة من صداق وكسوة ونفقة ولا يلزم من إطلاقها إرادة جميع مدلولاتها ، فإذا أطلقها الزوج وأراد بعض ذلك قبل منه ، وإذا أخبر قبل موته أنه ليس لها عنده سوى الحال والمنجم نفع ذلك في تفسير هذه اللفظة المطلقة في الإقرار ا هـ . فليتأمل فيه وفي قوله قبل منه وقوله نفع ذلك [ ص: 378 ] فإنه إن أراد بذلك منع دعواها عليه فهو ممنوع فليراجع
حاشية ابن قاسم
( قوله : لبعده ) إلى قوله : قال [ ص: 377 ] السبكي في المغني ( قوله : في معرض ) كمجلس كما في المصباح ونقل الشنواني في حواشي شرح الشافية لشيخ الإسلام أنها بكسر الميم وفتح الراء . ا هـ . ع ش ( قوله : ويقبل بهما ) انظر ما قبل به في له علي شيء مما تقدم . ا هـ . سم ( قوله : عرفا وشرعا ) معمول لشاع استعماله . إلخ
( قوله : والشيء الأعم . إلخ ) جواب سؤال يظهر مما بعده ( قوله : لأنه صار خاصا ) قد يقال هذا الخاص أيضا أعم من الحق . ا هـ . سم ( قوله : قاله السبكي . . إلخ ) فيه نظر . ا هـ . سم ويعلم وجه النظر مما مر منه آنفا ( قوله : رد الاستشكال الرافعي . إلخ ) نقل في الخادم عن nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والدارمي أنه لا يقبل التفسير بهما في الحق كالشيء وهذا موافق لاستشكال الشيخين . ا هـ . سيد عمر ( قوله : واعترض الفرق ) أي بين الحق وقال الرشيدي أي فرق السبكي بين الشيء المطلق والشيء المقيد بالإقرار كما يعلم من قول الشارح الآتي وحينئذ اتجه فرق السبكي . ا هـ . وقوله : كما يعلم . إلخ للنظر فيه مجال ( قوله : بل قال ) أي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( قوله : الغلبة ) أي ما غلب على ظن الناس . ا هـ . مغني ( قوله : وهذا . إلخ ) قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المذكور ( قوله : . انتهى . ) أي كلام المعترض ( قوله وليس . إلخ ) أي قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المذكور عبارة النهاية وما اعترض به الفرق من أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يستعمل . إلخ رد بمنع كونه صريحا . إلخ
( قوله في ذلك ) أي في أنه لا يقدم الحقيقة . إلخ ( قوله وعموم هذا النفي ) أي المذكور في قول المعترض أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يستعمل ظواهر الألفاظ . ا هـ . رشيدي ( قوله : هنا ) أي في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( قوله : الاحتمالات العشرة ) منها عدم احتمال المجاز والإضمار والنقل والاشتراك والتخصيص والتقييد والنسخ وعدم المعارض العقلي . ا هـ . ع ش وكان الأولى إسقاط لفظة عدم ( قوله : ومن سبر ) أي تتبع ( قوله إن مراده باليقين الظن القوي ) عبارة المغني ما يشمل الظن القوي كما قال الهروي وغيره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يلزم في الإقرار باليقين وبالظن القوي لا بمجرد الظن والشك . ا هـ . ( قوله : وبقوله : ) عطف على باليقين . ا هـ . سم ( قوله : وحينئذ ) أي حين إذ كان مراد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما ذكر ( قوله : اتجه فرق السبكي ) أي السابق في قوله : والشيء الأعم من الحق هو الشيء المطلق لا الشيء المقر به . ا هـ . ع ش
( فرع ) في النهاية والمغني ، ولو قال غصبتك ، أو غصبتك ما تعلم لم يصح إذ قد يريد نفسه فإن قال أردت غير نفسك قبل لأنه غلظ على نفسه ، وإن قال غصبتك شيئا ثم قال أردت نفسك لم تقبل إرادته ويؤاخذ بإقراره وقضيته أن الحكم كذلك لو قال غصبتك شيئا أتعلمه وهو ظاهر ويفرق بينه وبين ما مر في غصبتك ما تعلم بأن شيئا ا سم تام ظاهر في المغايرة بخلاف ما . ا هـ