صفحة جزء
( فصل ) في بيان أنواع من الإقرار في بيان الاستثناء ( قال له عندي سيف في غمد ) بكسر المعجمة وهو غلافه ( أو ثوب في صندوق ) أو ثمرة على شجرة أو زيت في جرة ( لا يلزمه الظرف ) لأنه مغاير للمظروف والإقرار يعتمد اليقين وهكذا كل ظرف ومظروف ولا يدخل أحدهما في الآخر ، ولذا قال ( أو ) له عندي ( غمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب ) أو خاتم فيه فص أو أمة في بطنها حمل أو شجرة عليها ثمرة [ ص: 387 ] ( لزمه الظرف وحده ) لما ذكر ( أو عبد ) عليه ثوب أو ( على رأسه عمامة لم يلزمه ) الثوب ولا ( العمامة على الصحيح ) لأن الالتزام لم يتناولها ، ولو قال خاتم ثم عين ما فيه فص ، وقال لم أرد الفص لم يقبل منه لأنه يتناوله وفارق ما مر لقرينة الوصف الموقع في الشك أو أمة وعين حاملا ، وقال لم أرد الحمل قبل لأنها لا تتناوله مع أن المطلوب هنا اليقين ومن ثم قالوا كل ما دخل في مطلق البيع دخل هنا وما لا فلا إلا الثمرة غير المؤبرة والحمل والجدار فيدخل ، ثم لأن المدار فيه على العرف لا هنا ( أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز ) بالتشديد ( لزمه الجميع ) لأن الباء بمعنى مع نحو اهبط بسلام أي معه والطراز جزء من الثوب باعتبار لفظه ، وإن كان في الواقع مركبا عليه وبحث ابن الرفعة أن عليه طرازا كذلك وخالفه غيره وهو متجه إذ هو كعليه ثوب ومع سرجها كبسرجها كما علم بالأولى ويفرق بينه وبين مع درهم بأنه لا قرينة ثم على لزوم الثاني وهنا قرينة على لزومه وهو إضافته إليها ( ولو قال ) ابن مثلا حائز لزيد ( في ميراث أبي ألف فهو إقرار على أبيه بدين ) لإضافة الألف إلى جميع التركة المضافة إلى الأب دونه وهذا ظاهر في تعلق المال بجميعها وضعا تعلقا يمنعه من تمام التصرف فيها ولا يكون كذلك إلا الدين فاندفع بالتعلق بالجميع احتمال الوصية لأنها إنما تتعلق بالثلث واحتمال نحو الرهن عن دين الغير ، ووجه اندفاع هذا أن الرهن [ ص: 388 ] عن دين الغير لا يتصور عمومه لها من حيث الوضع وبقولي وضعا فارق هذا قوله له في هذا العبد ألف فإنه يقبل تفسيره منه بنحو جناية أو رهن ، ووجه الفرق ما تقرر أن كلام الوارث هنا ظاهر في التعلق بجميع التركة من حيث ذاتها لا بالنظر لزيادة ما ذكر عليها أو نقصه عنه وذلك لا يوجد إلا في الدين بخلاف نحو الجناية والرهن فإنه إنما يتعلق في الموجود بقدره منه وحينئذ فلا نظر هنا إلى تفسيره بما يعم الميراث ولا ، ثم إلى تفسيره بما يخص البعض كله في هؤلاء ألف وفسر بجناية أحدهم ( ولو قال له ) في ميراثي كما هو ظاهر أو ( في ميراثي من أبي ) ألف أو نصفه ولم يرد الإقرار ولا أتى بنحو علي ( فهو وعد هبة ) أي أن يهبه ألفا لأنه أضاف الميراث لنفسه وهو يقتضي عرفا عدم تعلق دين به وما لها يتعذر الإقرار به لغيره كما في مالي لزيد فجعل جزء له منه لا يتصور إلا بالهبة وبحث ابن الرفعة أن محل هذا إذا كانت التركة دراهم وإلا فهو كله في هذا العبد ألف فيعمل بتفسيره . قال الإسنوي وفي كلام الرافعي ما يشير إليه أما غير الحائز إذا كذبه البقية فيغرم في الأولى قدر حصته فقط . وأما لو أراد الإقرار في الثانية أو أتى بنحو علي فهو إقرار بكل حال كما في الشرح الصغير [ ص: 389 ] ولو أقر في الأولى بجزء شائع صح وحمل على وصية قبلها وأجيزت إن زادت على الثلث ولا ينصرف للدين لأنه لا يتعلق ببعض التركة بل بكلها ذكره الإسنوي ومن تبعه وهو أوجه من تفصيل السبكي بين النصف فيكون وعد هبة والثلث فيكون إقرارا بوصية به ويظهر في قوله حظي من تركة أبي صيرتها لفلان إنه صحيح لاحتماله الصيرورة الصحيحة بنذر أو نحوه .


حاشية ابن قاسم

( فصل في بيان أنواع من الإقرار إلخ ) . ( قوله في المتن سيف في غمد إلخ ) ينبغي أو فص في خاتم . ( قوله أو أمة في بطنها حمل ) لم يذكر عكس هذا في القسم الأول مع تصور ملك الحمل دون الأم بنحو الوصية ، وقد ذكره في شرح الروض ، فقال وحمل في بطن جارية . ( قوله أو شجرة عليها ثمرة ) ينبغي بخلاف شجرة بثمرتها أو مع ثمرتها [ ص: 387 ] قوله وفارق ما مر ) يعني قوله أو خاتم فيه فص إلخ ش ( قوله ، وقال لم أرد الحمل ) قد يتوهم أنه لو لم يقل ذلك دخل الحمل وليس مرادا كما يؤخذ من قوله الآتي ، ومن ثم قالوا إلخ ولهذا عبر في العباب كالروض بقوله ولو قال له عندي خاتم أو جارية وكانت ذات فص أو حمل دخل الفص لا الحمل ا هـ .

( فرع ) قال في شرح الروض لو قال هذه الدابة لفلان إلا حملها صح بخلاف بعتكها إلا حملها ا هـ . ( قوله في المتن أو دابة بسرجها إلخ ) قال في الروض أو عبد بعمامته . ( قوله والطراز جزء من الثوب باعتبار لفظه ) قد يقتضي أنه فيما لو قال له عندي ثوب مطرز أو قال لم أرد الطراز لا يقبل وهو محل نظر وقوله وخالف غيره وهو متجه هل الأمر كذلك ، وإن كان الطراز بالإبرة نظرا لأنه زائد على الثوب عارض له فيه نظر . ( قوله وخالفه غيره ) أي كابن الملقن م ر وقوله وهو متجه اعتمده م ر . ( قوله ومع سرجها كبسرجها إلخ ) بخلاف فرس مسرجة كما قال في العباب كالروض وشرحه وغيرهما ، وإن قال فرس مسرجة أو دار مفروشة فله الفرس والدار فقط ا هـ وقياسه لزوم العبد فقط في قوله عبد معمم ( قوله ويفرق إلخ ) قضيته عدم اللزوم في نحو بسرج . ( قوله لأنها إنما تتعلق بالثلث ) يتأمل [ ص: 388 ] الحصر . ( قوله فإنه إنما يتعلق في الموجود إلخ ) يتأمل وقوله هنا أي في ميراث الحائز وقوله ثم أي نحو له في هذا العبد ألف وتوضيح المقام في شرح الروض . ( قوله ومالها ) أي لنفسه ش وقوله وبحث ابن الرفعة إلخ اعتمده م ر . ( قوله فيغرم في الأولى قدر حصته فقط ) المراد من هذه العبارة ما سيأتي في الفائدة الآتية آخر الفصل بقوله فمن فروعها هنا إقرار بعض الورثة على الورثة بدين أو وصية فيشيع حتى لا يلزمه إلا قسطه من حصته من التركة ا هـ .

( قوله فهو إقرار بكل حال ) أي فيلزمه ما أقر به كالألف سواء بلغ الميراث قدره أو نقص عنه كما قال في الروض ما نصه فإن كان بصيغة ملزمة كقوله علي في ميراثي أو له في مالي [ ص: 389 ] ألف بحق لزمني أو ثابت لزمه سواء بلغ الميراث ألفا أو نقص عنه لاعترافه بلزومه ا هـ قال في شرحه وبما قررته علم أن قوله بحق لزمني أو ثابت قيد في الثانية فقط ا هـ . ( قوله بجزء شائع ) أي كقوله له في ميراث أبي نصفه أو ثلثه .

حاشية الشرواني

( قوله في بيان ) إلى قوله ومع سرجها في النهاية ( قوله في بيان أنواع من الإقرار ) أي وما يتبع ذلك كالذي يفعل بالممتنع من التفسير ا هـ ع ش قول المتن ( سيف في غمد ) ينبغي أو فص في خاتم ا هـ سم قول المتن ( في صندوق ) بضم الصاد ا هـ مغني . ( قوله لأنه مغاير ) إلى قوله ومع سرجها في المغني . ( قوله لا يدخل إلخ ) جملة استئنافية بيان لوجه الشبه عبارة النهاية والمغني لا يكون الإقرار بأحدهما إقرارا بالآخر ا هـ .

( قوله أو خاتم فيه فص ) عبارة النهاية والمغني ومثل ذلك له عندي جارية في بطنها حمل أو خاتم فيه أو عليه فص أو دابة في حافرها نعل أو قمقمة عليها عروة أو فرس عليها سرج لزمته الجارية والدابة والقمقمة والفرس لا الحمل والنعل والعروة والسرج ، ولو عكس انعكس الحكم ا هـ . ( قوله أو أمة في بطنها ) لم يذكر عكس هذا في القسم الأول مع تصور ملك الحمل دون الأم بنحو الوصية وقد ذكره في شرح الروض ، فقال وحمل في بطن جارية ا هـ سم وقوله في شرح الروض إلخ أي والنهاية والمغني . ( قوله أو شجرة عليها ثمرة ) [ ص: 387 ] ينبغي بخلاف بثمرتها أو مع ثمرتها ا هـ سم قول المتن ( لزمه الظرف وحده ) بقي ما لو قال عندي سيف بغمده أو ثوب بصندوق هل يلزمه الجميع كما لو قال دابة بسرجها أو لا فيه نظر والأقرب أن يقال يلزمه المظروف فقط ويفرق بينه وبين دابة بسرجها بأن الباء إذا دخلت على الظرف كانت في استعمالهم بمعنى في كثير فتحمل عليه ا هـ ع ش ( قوله لما ذكر ) أي بقوله لأنه مغاير إلخ قول المتن ( عمامة ) بكسر العين وضمها نهاية ومغني . ( قوله لأن الالتزام ) أي الملتزم . ( قوله لم يتناولها ) الأولى التثنية . ( قوله : ثم عين إلخ ) أي فسر الخاتم المجمل بخاتم أي معين فيه فص ا هـ سيد عمر .

( قوله لأنه يتناوله ) أي الخاتم يتناول الفص . ( قوله وفارق ما مر ) يعني قوله أو خاتم فيه فص حيث لم يتناول الخاتم فيه فص ( قوله أو أمة إلخ ) عطف على قوله خاتم ، ثم إلخ . ( قوله : وقال لم أرد الحمل ) قد يتوهم أنه لو لم يقل ذلك دخل الحمل وليس مرادا كما يؤخذ من قوله الآتي ، ومن ثم إلخ ولهذا عبر في العباب كالروض بقوله ، ولو قال له عندي خاتم أو جارية وكانت ذات فص أو حمل دخل الفص لا الحمل انتهى .

( فرع ) قال في شرح الروض لو قال هذه الدابة لفلان إلا حملها صح بخلاف بعتكها إلا حملها انتهى ا هـ سم ( قوله : ومن ثم ) أي من أجل أن الأمة لا تتناول الحمل . ( قوله إلا الثمرة إلخ ) استثناء من المعطوف عليه . ( قوله والجدار ) أي فيما لو أقر له بأرض أو ساحة أو بقعة أما لو أقر له بدار أو بيت دخلت الجدران لأنها من مسماها ا هـ ع ش . ( قوله فيدخل ) أي كل من الثمرة غير المؤبرة إلخ . ( قوله : ثم ) أي في المبيع . و ( قوله لا هنا ) أي في الإقرار قول المتن ( أو دابة بسرجها ) أو عبد بعمامته نهاية ومغني وقياسه أن مثل ذلك ما لو قال له عندي جارية بحملها أو خاتم بفصه إلى آخر الصور السابقة ع ش ومر عن سم ما يوافقه . ( قوله إن عليه طرازا ) أي ثوب عليه طراز ( كذلك ) أي كثوب مطرز فيلزم الجميع . ( قوله وخالفه غيره ) أي ابن الملقن نهاية ومغني . ( قوله كعليه ثوب ) وخاتم عليه فص ا هـ مغني .

( قوله ومع سرجها كبسرجها ) بخلاف فرس مسرجة كما قال في العباب كالروض وشرحه وغيرهما وإن قال فرس مسرجة أو دار مفروشة فله الفرس والدار فقط انتهى وقياسه لزوم العبد فقط في قوله عبد معمم ا هـ سم ( قوله كبسرجها إلخ ) عبارة شيخنا الزيادي بخلاف ما لو أتى بمع أي فلا يلزمه سوى الدابة ا هـ ع ش عبارة البجيرمي على المنهج قوله لأن الباء بمعنى مع قضيته أنه لو قال مع سرجها لزمه الجميع وليس مرادا بل يلزمه الدابة فقط ع ش قال العلامة الخطيب و م ر والفرق أنه لما أخرج الحرف عن موضوعه غلظ عليه بلزوم الجميع بخلاف التصريح به انتهى ا هـ . ( قوله ويفرق إلخ ) قضيته عدم اللزوم في نحو بسرج ا هـ سم ( قوله وهو ) الأولى التأنيث . ( قوله إضافته ) أي الثاني ( إليها ) أي الدابة ، ولو قال إلى الأول لكان أنسب . ( قوله ابن مثلا ) إلى قول المتن ولو قال في ميراثي في النهاية .

( قوله دونه ) أي الابن ا هـ ع ش . ( قوله وهذا ظاهر ) أي الإضافة المذكورة . ( قوله في تعلق المال ) أي الألف . ( قوله يمنعه ) أي الابن ا هـ ع ش . ( قوله فيها ) أي التركة أي في شيء منها . ( قوله إنما تتعلق بالثلث ) يتأمل الحصر ا هـ سم أي فإن الوصية بنحو الثلث مانع [ ص: 388 ] أيضا من التصرف في شيء من التركة قبل تنفيذها ( قوله عن دين الغير ) أي دين غير الأب على الأب ( قوله اندفاع هذا ) أي احتمال نحو الرهن . ( قوله من حيث الوضع ) أي وأن أمكن عمومه من حيث الانحصار بأن تكون تركة الأب العبد المرهون فقط ا هـ ع ش . ( قوله فارق هذا ) أي ما في المتن . ( قوله قوله ) أي قول الوارث أو المقر ا هـ ع ش . ( قوله بنحو جناية ) أي جناية العبد على المقر له أو على ماله جناية أرشها ألف ا هـ كردي . ( قوله أو رهن ) أي كون العبد رهنا بألف على الأب أو المقر . ( قوله لزيادة ما ذكر ) أي لألف ( عليها ) أي التركة كما في صورة الرهن عن دين الغير ( أو نقصه إلخ ) كما في صورة الوصية ا هـ كردي ومثل الزيادة في الأولى والنقص في الثانية المساواة . ( قوله عنه ) الأولى عنها كما في النهاية . ( قوله فإنه ) أي نحو الجناية إلخ ، وكذا ضمير بقدره ا هـ كردي .

( قوله إنما يتعلق إلخ ) يتأمل سم على حج ولعل وجه التأمل أن أرش الجناية ودين الرهن يتعلقان بجميع المرهون والجاني لا بقدر الدين ا هـ ع ش . ( قوله منه ) أي من الموجود ا هـ كردي . ( قوله هنا ) أي في ميراث أبي إلخ . ( قوله بما يعم الميراث ) يعني بنحو جناية أو رهن يعم إلخ . و ( قوله ثم ) أي في نحو له في هذا العبد ألف وتوضيح المقام في شرح الروض ا هـ سم عبارة المغني وشرح الروض فإن قيل لم لا يصح تفسيره أيضا بالوصية والرهن عن دين الغير ونحو ذلك كما لو قال له في هذا العبد ألف فإنه يصح أن يفسر بذلك أجيب بأن قوله في ميراث أبي ألف إقرار بتعلق الألف بعموم الميراث فلا يقبل منه دعوى الخصوص بتفسيره بشيء مما ذكر لأن العبد المفسر بجنايته أو رهنه مثلا لو تلف ضاع حق المقر له في الأول وانقطع حق تعلقه بعين من التركة في الثاني فيصير كالرجوع عن الإقرار بما يرفع كله أو بعضه وقضيته أنه لو فسر هنا بما يعم الميراث وأمكن قبل وأنه لو قال ثم وله عبيد له في هذه العبيد ألف وفسر بجناية أحدهم لم يقبل ا هـ . ( قوله كله في هؤلاء إلخ ) مثال للتفسير ثم بما يخص البعض . ( قوله وفسر إلخ ) عطف بحسب المعنى على مدخول الكاف ( قوله ألف ) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني . ( قوله ونصفه ) أي نصف ميراثي .

( قوله بنحو على رأي ) بما يدل على الالتزام كقوله له علي في ميراثي من أبي ألف أو له في مالي ألف بحق لزمني أو بحق ثابت مغني وروض ( قوله دين به ) أي بالميراث . ( قوله ومالها ) أي لنفسه ع ش ا هـ سم . ( قوله فجعل جزء له ) أي لغيره ( منه ) أي الميراث ا هـ ع ش . ( قوله وبحث ابن الرفعة إلخ ) اعتمده م ر ا هـ سم عبارة النهاية والمغني ومحله كما بحثه ابن الرفعة إلخ ا هـ . ( قوله إن محل هذا ) أي محل قول المصنف فهو إقرار على أبيه بدين أخره إلى هنا ليجمع بين متعلقات المسألة جميعها في محل واحد وإلا فالأولى أن يقدم هذا على بحث الهبة ا هـ كردي عبارة ع ش والرشيدي أي كون قوله له في ميراثي من أبي إلخ وعد هبة كما يعلم من حج ا هـ وهذا هو المتبادر من المقام وعبارة سم المشار إليه ما ذكر في المسألتين ا هـ أي مسألتي المتن وهو الأفيد . ( قوله دراهم ) لعل المراد بها ما يشمل الدنانير ، فقوله ( وإلا ) أي بأن كانت عروضا . ( قوله فيعمل بتفسيره ) المراد أنه يكون إقرارا بدين متعلق بالتركة ويطلب تفسيره منه فإن فسره بنحو جناية قبل ا هـ ع ش . ( قوله فيغرم ) عبارة النهاية كبعض نسخ الشارح فيتعلق ا هـ . ( قوله في الأولى ) أي في مسألة له في ميراث أبي إلخ عبارة سم قوله فيتعلق في الأولى إلخ المراد من هذه العبارة ما سيأتي في الفائدة الآتية آخر الفصل بقوله فمن فروعها هنا إقرار بعض الورثة على التركة بدين أو وصية فيشيع حتى لا يلزمه إلا قسطه من حصته من التركة ا هـ .

( قوله في الثانية ) أي في مسألة له في ميراث إلخ ( قوله فهو إقرار بكل حال ) فيلزمه ما أقر به كالألف سواء بلغ الميراث قدره أو نقص [ ص: 389 ] عنه كما في الروض ا هـ سم عبارة الكردي قوله بكل حال أي سواء كان حائزا أو غيره ا هـ .

( قوله : ولو أقر في الأولى إلخ ) محترز قول المتن ألف . ( قوله بجزء شائع ) أي كقوله له في ميراث أبي نصفه أو ثلثه مغني و سم . ( قوله وحمل على وصية ) أي صدرت من أبيه . و ( قوله قبلها ) أي الموصى له . و ( قوله وأجيزت إلخ ) هذا الحمل يقتضي أنه لو كان ثم وصايا بالثلث غير هذه لم تشارك المقر له في الجزء الذي عين له لأن الظاهر من قوله له أنه يستحقه ولا يكون كذلك إلا حيث لم يشركه غيره فيه ا هـ ع ش وقد يقال بل مقتضى هذا الحمل مؤاخذة الوارث بهذا الإقرار مطلقا مع نفوذ غير هذه الوصية من الوصايا بالثلث أو أقل الثابتة بالبينة فليراجع .

التالي السابق


الخدمات العلمية