( ولو اختلف القدر ) كأن أقر في يوم بألف وفي آخر قبله أو بعده بخمسمائة ( دخل الأقل في الأكثر ) إذ يحتمل أنه ذكر بعض ما أقر به ( ولو وصفهما بصفتين مختلفتين ) تأكيد كمائة صحاح في مجلس ومائة مكسرة في آخر ( أو أسندهما إلى جهتين ) كثمن مبيع مرة وبدل قرض أخرى ( أو قال قبضت ) منه ( يوم السبت عشرة ، ثم قال قبضت ) منه ( يوم الأحد عشرة لزما ) أي القدر أن في الصور الثلاث لتعذر اتحادهما ، ومن ثم لو أطلق مرة وقيد أخرى حمل المطلق على المقيد ولم يلزمه غيره ( ولو قال ) له علي من ثمن خمر مثلا ألف لم يلزمه شيء قطعا أو ( له علي ألف من ثمن خمر أو كلب ) مثلا ( أو ألف قضيته لزمه الألف ) ، ولو جاهلا ( في الأظهر ) إلغاء الآخر لفظه الرافع لما أثبته فأشبه علي ألف لا تلزمني [ ص: 392 ] نعم إن قال كان من نحو خمر وظننته يلزمني حلف المقر له على نفيه رجاء أن ينكل فيحلف المقر فلا يلزمه شيء وبحث جمع في مالكي يعتقد بيع الكلب وحنفي يعتقد بيع النبيذ أنه لو رفع لشافعي ، ، وقد أقر كذلك لا يلزمه لأنه لم يقصد حكم رفع الإقرار فلم يكن مكذبا لنفسه وفيه نظر ظاهر لقولهم العبرة بعقيدة الحاكم لا الخصم ، ولو أشهد أنه سيقر بما ليس عليه فأقر أن عليه لفلان كذا ألزمه ولم ينفعه ذلك الإشهاد ، ولو قال كان له علي ألف قضيته فلغو لأنه لم يقر بشيء حالا [ ص: 393 ] ومر في شرح أو قضيته ما له تعلق بذلك ، ولو قال له علي ألف أو لا بسكون الواو فلغو للشك ، ولو شهدا عليه بألف درهم وأطلقا قبلا ولم ينظر لقوله إنها من ثمن خمر ولا يجاب لتحليف المدعي وللحاكم استفسارهما عن الوجه لزم به الألف فإن امتنعا لم يؤثر في شهادتهما فيما يظهر كما يعلم مما يأتي بقيده في الشهادات في بحث المنتقبة وغيرها .
حاشية ابن قاسم
( قوله تأكيد ) أي إذ لا يتحقق صفتان إلا مع الاختلاف ( قوله في المتن من ثمن خمر أو كلب لزمه الألف ) قال في شرح الروض وقضية إطلاقهم أنه لا فرق في اللزوم بذلك بين المسلمين والكفار وهو ظاهر لأن الكفار إذا ترافعوا إلينا إنما نقرهم على ما نقرهم عليه لو أسلموا ا هـ وهذا فيه تأييد للنظر الآتي في مسألة المالكي والحنفي فتأمله .
( قوله ولو جاهلا ) ، ولو كافرا شرح م ر [ ص: 392 ] قوله نعم إن قال كان من نحو خمر وظننته يلزمني إلخ ) ولو صدقه المقر له على ذلك فلا شيء على المقر وإن كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم بينة على المنافي فلا يلزمه شيء شرح م ر . ( قوله لأنه لم يقصد حكم إلخ ) حاصله أننا إنما ألزمنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لأنه لما لم يعتقد بيع ما ذكر لم نقبله في التعقيب المذكور لمنافاته لما قبله بخلاف غيره فإنه لما اعتقد بيع ما ذكر قبلناه في التعقيب لعدم منافاته في اعتقاده وإذا قبلناه ألغاه الحاكم لأنه لا يلزم عنده ولهذا لو كان المقر شافعيا وصدقه المقر له في التعقيب ألغاه الحاكم أيضا .
( قوله وفيه نظر ظاهر لقولهم إلخ ) قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم لا ينافيه العمل بالقرينة لكن قضيته عدم اللزوم إذا كان المقر كافرا أيضا للقرينة وهو وجيه . ( قوله ولو قال كان له علي ألف قضيته فلغو ) كذا في أصل الروض وفي شرح م ر ما نصه ، ولو قال كان له علي ألف ولم يكن في جواب دعوى فلغو كما مر لانتفاء إقراره له حالا بشيء أو يفرق بينه وبين كان علي له ألف وقد قضيته بأن جملة قضيته وقعت حالا مقيدة لعلي فاقتضت كونه معترفا بلزومها إلى أن يثبت القضاء وإلا فينبغي اللزوم بخلاف الأول فإنه لا إشعار فيه بلزوم شيء حالا أصلا فكان لغوا ا هـ فليتأمل فيه في نفسه ، ثم مع مسألة الروض المذكورة فإن قضيته بدون الواو حال أيضا إلا أن يقال هي مع الواو أقرب إلى الحالية .
( قوله لأنه لم يقر بشيء حالا ) يؤخذ منه الفرق بين هذا وما مر في فصل يشترط في المقر به في قول الشارح أو هذا إلى وكان ملك زيد إلى أن أقررت من أنه إقرار بعد إنكار وذلك لأنه في تلك بقوله إلى أن أقررت [ ص: 393 ] صار مقرا في الحال . ( قوله ولا يجاب إلخ ) كأن هذا خاص بمسألة الشهادة لأن فيه تكذيبا للشهود فلو قال من ثمن خمر ولم يشهد عليه أحد مع الإطلاق فلا يبعد إجابته للتحليف ، ثم رأيت فيما يأتي ما يفيد ذلك .
حاشية الشرواني
( قوله ما أقر به ) أي في أحدهما ا هـ مغني ( قوله تأكيد ) أي قوله مختلفين تأكيد لقوله صفتين إذ لا تتحقق صفتان إلا مع الاختلاف ( قوله كمائة صحاح إلخ ) أي كأن أقر بمائة إلخ ، وكذا أمر قوله كثمن مبيع إلخ . ( قوله أي القدران ) إلى قوله ونعم في المغني ( قوله لو أطلق ) ومنه ما لو أقر بأنه نذر له ألفا ، ثم أقر بأن له عليه ألفا فيحمل المطلق على المقيد سواء سبق إقراره بالقيد أو المطلق ا هـ ع ش قول المتن ( من ثمن خمر أو كلب إلخ ) قال في شرح الروض أي والمغني وقضية إطلاقهم أنه لا فرق في اللزوم بذلك بين المسلمين والكفار وهو ظاهر لأن الكفار إذا ترافعوا إلينا إنما نقرهم على ما نقرهم عليه لو أسلموا ا هـ وهذا فيه تأييد للنظر الآتي في مسألة المالكي والحنفي فتأمله ا هـ سم . ( قوله : ولو جاهلا ) عبارة النهاية ولو كافرا جاهلا ا هـ قال ع ش قوله م ر ، ولو كافرا قد يتوقف فيه إذا كان المقر والمقر له كافرين لعلمنا بالتعامل بالخمر فيما بينهم وباعتقادهم حله وقضيته عدم لزوم الألف قياسا على ما لو نكحها بخمر في الكفر وأقبضه لها ، ثم أسلما ولا ينافيه ما يأتي من أن العبرة بعقيدة الحاكم لأنا نقول القرينة مخصصة [ ص: 392 ] ومقتضاها عدم اللزوم فليس هو من تعقيب الإقرار بما يرفعه وسيأتي ما يصرح بذلك التوقف عن سم في قوله قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم إلخ وقوله م ر جاهلا سيأتي ما يفيد قبول ذلك منه لو قطع بصدقه ككونه يدويا حلفا فما هنا محله حيث لم يذكر ما يمنع من صحة الإقرار ا هـ وقوله سيأتي أي في مبحث الإقرار ببيع أو هبة ، ثم دعوى فساده .
( قوله نعم إن قال كان إلخ ) ولو صدقه المقر له على ذلك فلا شيء على المقر وإن كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم بينة على المنافي فلا يلزمه شيء شرح م ر ا هـ سم قال الرشيدي قوله م ر ما لم تقم بينة على المنافي انظر قبول هذه البينة مع أنه يحتمل أنه لزمه الألف بسبب آخر فهي شاهدة بنفي غير محصور ا هـ وهذا الإشكال ظاهر ويؤيده التأمل في كلام الشارح . ( قوله من نحو خمر ) أي من ثمن نحو خمر . ( قوله على نفيه ) أي على نفي كونه من نحو خمر . ( قوله لو رفع ) أي غير الشافعي من المالكي أو الحنفي ( قوله : وقد أقر إلخ ) أي والحال قد أقر كذلك بأن يقول المالكي له علي ألف من ثمن كلب والحنفي له علي ألف من ثمن نبيذ . ( قوله لا يلزمه ) وظاهر أنه يأتي هنا ما مر في الاستدراك من تحليف المقر له رجاء أن يرد اليمين ا هـ رشيدي . ( قوله لأنه لم يقصد إلخ ) حاصله أننا إنما ألزمنا الشافعي لأنه لما لم يعتقد بيع ما ذكر لم نقبله في التعقيب المذكور لمنافاته لما قبله بخلاف غيره فإنه لما اعتقد بيع ما ذكر قبلناه في التعقيب المذكور لعدم منافاته في اعتقاده وإذا قبلناه ألغاه الحاكم لأنه لا يلزم عنده ولهذا لو كان المقر شافعيا وصدقه المقر له في التعقيب ألغاه الحاكم أيضا ا هـ سم . ( قوله حكم رفع إلخ ) الأولى رفع حكم الإقرار كما في النهاية .
( قوله وفيه نظر ظاهر لقولهم إلخ ) قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم لا ينافيه العمل بالقرينة لكن قضيته عدم اللزوم إذا كان المقر كافرا أيضا للقرينة وهو وجيه سم على حج ا هـ ع ش . ( قوله ولم ينفعه ذلك الإشهاد ) خرج بالإشهاد ما لو صدقه المقر له حين الإقرار الأول على أنه لا يستحق عنده شيئا ، ثم أقر له بشيء فينبغي أن يقال إن مضى زمن يمكن لزوم ما أقر به بذمة المقر لزمه لعدم منافاته تصديق المقر له وإن لم يمض ذلك لم يلزمه شيء ا هـ ع ش ( قوله فلغو ) كذا في أصل الروض وفي شرح م ر ما نصه لو قال كان له علي ألف ولم يكن في جواب دعوى فلغو كما مر لانتفاء إقراره حالا بشيء ويفرق بينه وبين كان له علي ألف وقد قضيته بأن جملة قضيته وقعت حالا مقيدة لعلي فاقتضت كونه معترفا بلزومها إلى أن يثبت القضاء وإلا فيبقى اللزوم بخلاف الأولى فإنه لا إشعار فيه بلزوم شيء حالا أصلا فكان لغوا انتهى فليتأمل فيه في نفسه ، ثم مع مسألة الروض المذكورة فإن قضيته بدون الواو حال أيضا إلا أن يقال هي مع الواو أقرب للحالية سم على حج لكن ليس في كلام م ر قضيته والفرق عليه ظاهر ا هـ ع ش وفي البجيرمي عن القليوبي ومثله أي مثل له ألف علي قضيته في اللزوم ما لو قال كان علي ألف قضيته فإن لم يقل في هذه قضيته كان لغوا ا هـ وهذا صريح بعدم [ ص: 393 ] الفرق بين وجود الواو وعدمه .
( قوله ومر إلخ ) أي في فصل الصيغة . ( قوله ولا يجاب ) كان هذا خاصا بمسألة بشهادة لأن فيه تكذيبا للشهود فلو قال من ثمن خمر ولم يشهد عليه أحد مع الإطلاق فلا يبعد إجابته للتحليف ، ثم رأيت فيما يأتي ما يفيد ذلك ا هـ سم وقوله فيما يأتي إلخ أي في شرح وجعل ثمنا . ( قوله لم يؤثر إلخ ) ، وقد يقال بالتأثير لجواز أن يعتقدا لزومه بوجه لا يراه الحاكم ا هـ ع ش أي لا سيما عند وجود فرينة دالة عليه . .