فرع اشتبه طفل مسلم بطفل نصراني وقف أمرهما نسبا وغيره إلى وجود بينة فقائف فانتساب بعد التكليف مختلف [ ص: 404 ] فإن لم يوجد واحد من هذه دام وقف النسب ويتلطف بهما حتى يسلما باختيارهما من غير إجبار فإن ماتا قبل الامتناع من الإسلام فكمسلمين في تجهيزهما لكن دفنهما يكون بين مقبرتي الكفار والمسلمين أو بعده فلا لأن أحدهما كافر أصلي والآخر مرتد ( ولو قال لولد أمته هذا ولدي ) سواء قال منها أم لا وذكره في الروضة كالتنبيه تصوير فقط أو تقييد لمحل الخلاف ( ثبت نسبه ) بالشروط السابقة فيشترط خلوها من زوج يمكن كونه منه كما يأتي ( ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر ) لاحتمال أنه ملكها بعد أن حبلت منه بنكاح أو شبهة وإنما استقر مهر مستفرشة رجل أتت بولد يلحقه ، وإن أنكر الوطء لأن هنا ظاهرا يؤيد دعواها وهو الولادة منه إذا لحمل من الاستدخال نادر وفي مسألتنا لا ظاهر على الاستيلاد ( وكذا لو قال ) فيه هذا ( ولدي ولدته في ملكي ) لما ذكر ( فإن قال علقت به في ملكي ) أو استولدتها به في ملكي أو هذا ولدي منها ولد سنة وهي في ملكي من خمس سنين مثلا ( ثبت الاستيلاد ) قطعا لانتفاء ذلك الاحتمال ولا نظر في القطع منها لاحتمال كونه رهنها ، ثم أولدها وهو معسر فبيعت في الدين ، ثم اشتراها فإن في عود استيلادها قولين مر الأرجح منهما لندرة ذلك وشرط ثبوت الاستيلاد في إقرار من سبقت كتابته إقراره الواقع بعد حريته أن ينتفي احتمال حملها به زمن الكتابة لأن الحمل فيها لا يفيد أمية الولد ( فإن كانت الأمة فراشا له ) بأن أقر بوطئها ( لحقه ) عند الإمكان ( بالفراش من غير استلحاق ) لخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الولد للفراش } وتصير أم ولد ( وإن كانت مزوجة فالولد للزوج ) عند إمكان كونه منه لأن الفراش له ( واستلحاق السيد ) له حينئذ ( باطل ) للحوقه بالزوج شرعا ( . وأما إذا ألحق النسب بغيره ) ممن يتعدى النسب منه إلى نفسه بواسطة واحدة وهي الأب .
[ ص: 405 ] ( كهذا أخي أو ) بثنتين كالأب والجد في هذا ( عمي ) أو بثلاثة كهذا ابن عمي وهل يشترط أن يقول أخي من أبوي أو من أبي أو ابن عمي لأبوين ولأب كما يشترط ذلك في البينة كالدعوى أو يفرق بأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق ، ومن ثم لو أقر بأخوة مجهول لم يقبل تفسيره بأخوة الرضاع ولا الإسلام كل محتمل وظاهر المتن وغيره يشهد للثاني لكن المنقول عن القفال وغيره الأول وأقره الأذرعي وغيره بل جرى عليه الشيخان أواخر الباب الثالث لأنه بعد التفسير ينظر في المقر أهو وارث الملحق به الحائز لتركته فيصح أو لا فلا يصح وفي الملحق به أذكر فيصح الإلحاق به أو أنثى فلا ولا يمكن ذلك إلا بعد بيان الملحق به وسواء أقال فلان وارثي وسكت أو زاد لا وارث لي غيره ولما نقل الجلال البلقيني عن جمع منهم التاج السبكي ما يخالف بعض ما مر ويأتي قال هذا وهم سببه عدم استحضار النقل وفي فتاوى nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح أخذا من كلام القاضي لو قال ليس لي وارث إلا أولادي هؤلاء وزوجتي قبل لكن نازعه ابن الأستاذ وأطال بأن كلام القاضي لا يدل لما ذكره وبأن الأصح ما قاله ابن عبد السلام أنه لا يكفي قوله في الحصر بل لا بد فيه من البينة ويكفي قول البينة ابن عم لأب مثلا ، وإن لم يسموا الوسائط بينه وبين الملحق به كذا جزم به بعضهم ويتجه أن محله في فقيهين عارفين بحكم الإلحاق بالغير بخلاف عاميين لا يعرفان ذلك فيجب استفصالهما ، وكذا يقال في المقر .
ثم رأيت الغزي بحث قبول شهادة الفقيه الموافق لمذهب القاضي أي في هذه المسألة [ ص: 406 ] وإن لم يفصل ، ثم نقل عن شريح أنه لو حكم قاض بأنه وارثه لا وارث له غيره حمل على الصحة ، ثم قيده بقاض عالم أي ثقة أمين قال ويقاس به كل حكم أجمله ا هـ وهي فائدة حسنة يتعين استحضارها في فروع كثيرة يأتي بعضها في القضاء وغيره ( فيثبت ) ، وإن كان المقر في الظاهر ولا وارث إلا بيت المال على المنقول خلافا للتاج الفزاري ( نسبه من الملحق به ) الذكر لأن الوارث يخلف مورثه في حقوقه والنسب منها أما الأنثى فلا يصح استلحاق فوارثها أولى ( بالشروط السابقة ) فيما إذا ألحقه بنفسه فيصح هنا من السفيه أيضا ( ويشترط ) هنا زيادة على ذلك ( كون الملحق به ميتا ) فيمتنع الإلحاق بالحي ولو مجنونا لأنه قد يتأهل فلو ألحق به ثم صدق ثبت بتصديقه دون الإلحاق وفيما إذا كان واسطتان كهذا عمي يشترط تصديق الجد فقط لأنه الأصل الذي ينسب إليه ومن اشترط تصديق الأب أيضا كالبغوي فقد أبعد لأنه غير وارث وليس الإلحاق به وفرعه لم يقع إلحاق بقوله حتى يقول يبعد إلحاق الفرع بدون الأصل بل السبب في الإلحاق تصديق الجد فقط فاندفع استشكال ذلك ، وإن قال شارح إنه إشكال قوي ، ثم حكى عن السبكي جوابا عنه بما لا يصح .
( ولا يشترط أن لا يكون الملحق به ) نفاه في الأصح بل لا يجوز الإلحاق به ، وإن نفاه قبل موته بلعان أو غيره لأنه لو استلحقه لقبل فكذا وارثه ( ويشترط كون المقر وارثا حائزا ) لتركه الملحق به حين الإقرار وإن تعدد فلو أقر بعم اشترط كونه حائزا لتركة أبيه الحائز لتركة جده ومنه بنت ورثت الكل فرضا وردا بشرطه [ ص: 407 ] لأنه إن لم يرث الميت لم يكن خليفته ، وكذا إن لم يستغرق تركته لأن القائم مقامه مجموعهم لا خصوص المستلحق فيعتبر حتى موافقة أحد الزوجين والمعتق وألحق بالوارث الحائز الإمام فيلحق بميت مسلم وارثه بيت المال لأنه نائب الوارث وهو جهة الإسلام ولو قاله حكما ثبت أيضا لأن له القضاء بعلمه وكونه أيضا لا ولاء عليه ، ولو أقر عتيق بأخ أو عم لم يقبل لإضراره بمن له الولاء الذي لا قدرة له على إسقاطه كأصله وهو الملك أو بابن قبل لأنه قادر على استلحاق بملك أو نكاح فلم يقدر مولاه على منعه .
وقضية قولهم حين الإقرار أنه لو أقر بابن لعمه فأثبت آخر أنه ابنه لم يبطل إقراره لكن أفتى القفال ببطلانه لأنه بان بالبينة أنه غير حائز ولابن الرفعة هنا ما أجبت عنه في شرح الإرشاد .
حاشية ابن قاسم
( قوله مختلف ) احتراز عما لو انتسبا معا لواحد [ ص: 404 ] قوله في المتن لولد أمته ) أي في حقه وشأنه . ( قوله لاحتمال أنه ملكها إلخ ) قضيته أن الولد غير حر الأصل حيث لا شبهة تقتضي الحرية لكنه يعتق بملكه ( قوله فيه ) أي الولد أي في حقه وشأنه . ( قوله لندرة ذلك ) الندرة لا تمنع الاحتمال وأي قطع معه . ( قوله ممن يتعدى النسب منه إلى نفسه بواسطة واحدة إلخ ) لا يخفى أن صريح هذا الصنيع أن ممن بيان للغير وذلك الغير هو الأب في هذا أخي والجد في هذا عمي فانظر أي واسطة في تعدي النسب من الأب إلى المقر الذي هو ابن فإنه لا معنى لتعدي النسب بواسطة إلا أن النسب يتعدى من الملحق به إليها ، ثم منها إلى المقر ولم يوجد ذلك هنا وأي واسطتين في تعديه من الجد إلى المقر الذي هو ابن ابنه في هذا عمي فإن النسب لم يتعد من الجد إلا إلى أبي المقر ثم منه إلى المقر فليس هناك إلا واسطة واحدة
( قوله ممن يتعدى إلخ ) صريح هذا الصنيع أنه بيان للغير وأن الغير مرجع هاء منه ولم يظهر استقامة المعنى حينئذ مع قوله بواسطة واحدة وهي الأب إلخ فإن الأب هو ذلك الغير فتأمله إلا أن يجاب بأنه لا مانع من اتحاد الغير والواسطة وفيه نظر [ ص: 405 ] قوله في المتن كهذا أخي أو عمي ) قال في شرح البهجة فإنه إلحاق للأخ بالأب وللعم بالجد انتهى فانظر كيف يكون الأول إلحاقا بواسطة واحدة والثاني بثنتين .
( قوله أو بثلاثة ) ظاهره أنه لا زيادة على الثلاثة فلينظر فيه . ( قوله أو يفرق إلخ ) هذا الفرق لا يفيد عدم اشتراط ما ذكر فتأمله . ( قوله لم يقبل تفسيره بأخوة الرضاع ) قال في الروض فرع لو أقر بأخ ، وقال أي منفصلا كما في شرحه أردت من الرضاع لم يقبل قال في شرحه ولهذا لو فسر بأخوة الإسلام لم يقبل واستشكل بقول العبادي لو شهد أنه أخوه لا يكتفى به لأنه يصدق بأخوة الإسلام وأجيب بأن المقر يحتاط لنفسه يتعلق به فلا يقر إلا عن تحقيق انتهى .
( قوله لكن المنقول إلخ ) والأوجه الثاني شرح م ر ، وقد ينافي الأول مسألة الإقرار بأخوة المجهول المذكورة فإن قضية قولهم فيها لا يقبل التفسير بأخوة الرضاع ولا الإسلام تصويرها بما إذا لم يقل أخي من أبوي أو أبي مع جزم الروض كغيره بها فلينظر هل هي مبنية على الثاني أو كيف الحال ، ثم أوردته على م ر فأجاب بأنه لا يلزم من عدم قبول التفسير فيها بما ذكر صحة الإقرار فيها مطلقا بل شرط صحته أن يبين بأنه من أبويه مثلا فإذا أطلق لم يعتد به إلا إن بين بعد ذلك بناء على المنقول المذكور ولا يخفى ما في هذا الجواب وعدم التئامه مع الحكم بعدم القبول ومع الاستشكال والجواب المذكورين فتأمل ثم أوردت ذلك مرة أخرى على م ر فاعترف بالإشكال ومنافاة ذلك لمسألة الإقرار بأخوة المجهول المذكورة ومال إلى الأخذ بها وحمل هذا الكلام على نحو الأولوية .
( قوله أو أنثى فلا ) فيه ما ستعلمه . ( قوله وسواء أقال فلان إلخ ) كان المراد سواء في عدم الاكتفاء بإطلاق الإقرار م ر . ( قوله قيل لكن نازعه إلخ ) اعتمده م ر . ( قوله فيجب استفصالهما ) المفهوم من هذا السياق أن المراد بالاستفصال تسمية الوسائط فتأمله ( قوله : وكذا يقال في المقر ) هذا يفيد اعتبار زيادة على ما تقدم عن القفال وغيره [ ص: 406 ] فتأمله .
( قوله أما الأنثى فلا يصح استلحاقها فوارثها أولى ) كذا جزم به ابن الرفعة وحكاه عن ابن اللبان قال الإسنوي وهذا واضح وابن اللبان قال إنه أظهر قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال البلقيني الظاهر أنه عنى القول الصائر إلى امتناع قبول إقرارها بالولد ، وقد صرح م ر والماوردي بأنه يستلحق الأخ للأم ( تنبيه ) وجه البلقيني صحة استلحاق الوارث لها مع عدم استلحاقها بأن الإلحاق بها مبني على الوارثة فإذا ألحقها جميع ورثتها بها صح وإلحاقا بنفسها ليس مبناه على الورثة بل على مجرد الدعوة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يثبت لها دعوة إما لأن الاطلاع على الولادة ممكن وإما لأنه يؤدي إلى الإلحاق بصاحب الفراش وهذا لا يأتي في إلحاق ورثتها بها وعبارة الروضة وأصلها كقوله هذا أخي ابن أبي وأمي وفيه إشارة إلى الإلحاق بالأم ، وإن كان كلامه في الشقيق ا هـ كذا في الناشري ويؤيد صحة استلحاق وارث المرأة ما يأتي من اعتبار موافقة أحد الزوجين لصدق أحدهما بالذكر وذلك يتضمن صحة استلحاق وارثها وهو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وفرق بسهولة إقامة المرأة البينة على الولادة بخلاف وارثها خصوصا مع تراخيه ا هـ ويوضح هذا الفرق أن المرأة تشهد ولادة نفسها وتضبطها ووقتها وتضبط الحاضرين عند ولادتها فيسهل عليها إقامة البينة ولا كذلك وارثها لأنه لا يحضر الولادة ولا يضبط من يحضرها فيعسر عليه إقامة البينة ( قوله وفيما إذا كان واسطتان ) أي والفرض أن الإلحاق بالحي . ( قوله تصديق الجد فقط ) اعتمده م ر . ( قوله لأنه غير وارث ) كان المراد للمستلحق لوجود أبيه [ ص: 407 ] وهو الجد والأخ لا يرث مع وجود الأب . ( قوله أحد الزوجين ) صادق بالذكر فقضيته صحة استلحاق وارث الأنثى بها . ( قوله وكونه ) أي المقر . ( قوله لم يقبل لإضراره بمن له الولاء إلخ ) هلا صح وبقي الولاء وبه يندفع الضرر كما قدمه في الإلحاق بنفسه لكن الفرق ممكن . ( قوله أنه ) أي الآخر وقوله ابنه أي ابن العم . ( قوله أنه غير حائز ) هلا قال غير وارث لحجبه بالابن .
حاشية الشرواني
( قوله فرع ) إلى المتن في النهاية إلا قوله مختلف وقوله في تجهيزهما وقوله لأن إلى المتن ( قوله طفل مسلم ) بالإضافة ، وكذا قوله بطفل نصراني ويجوز فيهما التوصيف . ( قوله مختلف ) احتراز عما لو انتسبا معا لواحد ا هـ سم . ( قوله [ ص: 404 ] في تجهيزهما ) أي أما في الصلاة عليهما فكاختلاط المسلم بالكافر ا هـ ع ش ( قوله أو بعده ) أي بعد الامتناع ا هـ ع ش قول المتن ( لولد أمته ) أي في حقه وشأنه ا هـ سم قول المتن ( لولد أمته ) أي غير المزوجة والمستفرشة له ا هـ مغني .
( قوله سواء ) إلى قول المتن فإن كانت الأمة في النهاية إلا قوله فإن إلى لندرة ، وكذا في المغني إلا قوله وإنما إلى المتن وقوله قطعا . ( قوله وذكره ) أي لفظ منهما ( قوله كالتنبيه ) هو nindex.php?page=showalam&ids=11815لأبي إسحاق الشيرازي ( قوله لمحل الخلاف ) أي الآتي في المتن آنفا . ( قوله كما يأتي ) أي آنفا في المتن . ( قوله لاحتمال أنه إلخ ) قضيته أن الولد غير حر الأصل حيث لا شبهة تقتضي الحرية لكنه يعتق بملكه ا هـ سم . ( قوله مستفرشة رجل ) بنكاح صحيح أو فاسد ا هـ ع ش .
( قوله لأن هنا ) أي في مسألة المستفرشة . و ( قوله في مسألتنا ) أي قول المصنف ولا يثبت الاستيلاد ا هـ ع ش . ( قوله فيه ) أي الولد أي حقه وشأنه ا هـ سم . ( قوله لما ذكر ) أي من قوله لاحتمال إلخ ا هـ ع ش ( قوله وهي في ملكي إلخ ) هي قيد خرج به ما لو لم يقله وعلم دخولها في ملكه من عشر سنة فيثبت النسب ولا يثبت الاستيلاد لاحتمال أنها خرجت عن ملكه ببيع مثلا وحملت به ، ثم اشتراها وهي حامل ا هـ ع ش . ( قوله لاحتمال إلخ ) متعلق بالنظر المنفي . و ( قوله لندرة ذلك ) متعلق بنفي النظر . ( قوله مر الأرجح إلخ ) وهو النفوذ ا هـ ع ش . ( قوله لندرة ذلك ) الندرة لا تمنع الاحتمال وأي قطع معه ا هـ سم وقد يجاب بأن الاحتمال البعيد في الغاية لا ينافي القطع .
( قوله إقراره ) مفعول سبقت . و ( قوله الواقع ) نعت لإقراره و ( قوله وأن ينتفي إلخ ) خبر وشرط إلخ . ( قوله أن ينتفي احتمال حملها إلخ ) أي بأن يكون لأكثر من أربع سنين من وقت الإعتاق فلو ولدته مثلا لتسعة أشهر من وقت الإعتاق لم يلحقه لاحتمال وجوده قبل الإعتاق على ما أفهمه قوله أن ينتفي احتمال إلخ ا هـ ع ش . ( قوله فيها ) الأولى فيه . ( قوله بأن أقر ) إلى قوله وهل في المغني . ( قوله بأن أقر إلخ ) أو يثبت بينة ع ش وقليوبي ا هـ بجيرمي ( قوله بأن أقر بوطئها ) قضيته أنها لا تصير فراشا باستدخال منيه المحترم ولا يثبت به نسب الولد وليس مرادا . ا هـ . ع ش . ( قوله ممن يتعدى النسب منه إلخ ) لا يخفى أن صريح الصنيع أن ممن بيان للغير وذلك الغير هو الأب في هذا أخي والجد في هذا عمي فانظر أي واسطة في تعدي النسب من الأب إلى المقر الذي هو ابنه وأي واسطتين في تعديه من الجد إلى المقر ا هـ سم ولك أن تقول ما أشار إليه وإن كان هو المتبادر من الصنيع لكن يتعين الخروج عنه حتى يصبح بأن تجعل ممن بيانا للشخص المفهوم من السياق لأن المعنى إذا ألحق نسب شخص بغيره فقوله ممن بيان لهذا الشخص المستلحق يفتح الحاء فيتم الكلام على هذا التقدير ا هـ سيد عمر زاد الرشيدي والجواب الثاني وهو الأظهر أنا ملتزم أن ممن بيان للغير إلا أن قوله بواسطة واحدة ليس متعلقا ب يتعدى حتى يلزم الإشكال المذكور بل هو تفصيل لوجوه الإلحاق والمعنى حينئذ .
وأما إذا ألحق النسب بغيره ممن يتعدى [ ص: 405 ] النسب من ذلك الغير إلى نفسه أما بأن يكون ذلك الإلحاق بواسطة واحدة وهي الأب إلخ ا هـ . ( قوله أو بثلاثة ) ظاهره أنه لا زيادة على الثلاثة فلينظر فيه ا هـ سم . ( قوله ذلك ) أي بيان أنه من أبويه مثلا . ( قوله أو يفرق ) أي بين المقر والبينة ا هـ ع ش . ( قوله بأن المقر إلخ ) هذا الفرق عدم اشتراط ما ذكر فتأمله ا هـ سم ( قوله لم يقبل تفسيره إلخ ) أي حيث ذكره منفصلا ع ش و سم ( قوله يشهد للثاني ) أي عدم اشتراط البيان وهو الأوجه ا هـ نهاية لكن الرشيدي بسط في الرد عليه والانتصار لما اختاره الشارح من اشتراط البيان وإليه ميل كلام المغني .
( قوله لأنه إلخ ) تعليل لما يفيده قوله لكن المنقول عن القفال وغيره الأول إلخ من ترجيحه الأول لكن الأوضح الأخصر أن يقول لأن النظر في المقر إلخ لا يمكن إلا بعد بيان الملحق به . ( قوله أهو وارث الملحق به إلخ ) هذا يتجه حيث كان التردد السابق في هذا ابن عمي أو ابن أخي وعليه فقوله السابق أن يقول هذا أخي إلخ أي في قوله هذا ابن أخي إلخ ا هـ سيد عمر وما أفاده بقوله هذا يتجه حيث إلخ من الحصر محل نظر بل ظاهر المنع . ( قوله فيصح ) أي إلحاقه . ( قوله وفي الملحق به ) أي وينظر في الملحق به إلخ . ( قوله أنثى فلا ) فيه ما ستعلمه سم ونهاية . ( قوله وسواء أقال فلان إلخ ) كان المراد سواء في عدم الاكتفاء بإطلاق الإقرار م ر ا هـ سم ورشيدي أي وكان حقه أن يقول وسواء أقال وأنا وارثه وسكت أو زاد ولا وارث له غيري .
( قوله وفي فتاوى nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ) إلى قوله لكن إلخ أقره المغني . ( قوله وزوجتي ) أي هذه ا هـ مغني ( قوله قبل ) أي يثبت حصر ورثته فيهم بإقراره فكما يعتمد إقراره في أصل الإرث كذلك يعتمد في حصره ا هـ مغني ( قوله لكن نازعه إلخ ) اعتمده م ر ا هـ سم . ( قوله قوله ) أي إقراره المذكور ( في الحصر ) أي في ثبوته والظرف متعلق ب يكفي . ( قوله فيه ) أي الحصر وثبوته . ( قوله ويكفي ) إلى المتن في النهاية . ( قوله : وإن لم يسموا ) أي الشاهدان فالمراد بالجمع ما فوق الواحد عبارة النهاية ، وإن لم تسم إلخ وهي ظاهرة . ( قوله بينه ) أي المستحق بفتح الحاء ( قوله فيجب ) أي على القاضي . ( قوله استفصالهما ) أي على أسماء الوسائط ا هـ سم .
( قوله : وكذا يقال في المقر ) هذا يفيد اعتبار زيادة على ما تقدم عن القفال وغيره ا هـ سم . ( قوله في هذه المسألة ) هي قوله ويكفي في [ ص: 406 ] البينة أن يقول ابن عم لأب إلخ ا هـ ع ش . ( قوله : وإن لم يفصل ) أي الفقيه الموافق إلخ . ( قوله : ثم قيده إلخ ) . و ( قوله قال ) أي الغزي ا هـ ع ش . ( قوله أجمله ) أي القاضي ( قوله وهي إلخ ) أي قول الغزي ويقاس إلخ والتأنيث لرعاية الخبر . ( قوله فوارثها أولى ) خالفه النهاية والمغني و سم ، فقالوا بعد بسط واللفظ للأول فالمعتمد صحة استلحاق وارثها وفرق الوالد رحمه الله تعالى بين استلحاق الوارث بها وبين استلحاقها بأن إقامة البينة تسهل عليها بخلاف الوارث لا سيما إذا تراخى النسب ا هـ .
( قوله فيما إذا ) إلى قوله ومن اشترط في النهاية ، وكذا في المغني إلا قوله فيصح إلى المتن .
( قوله هنا ) أي في الإلحاق بالغير ا هـ ع ش ( قوله على ذلك ) أي على الشروط السابقة في الإلحاق بنفسه . ( قوله لأنه ) أي المجنون عبارة المغني لاستحالة ثبوت نسب الشخص مع وجوده بقول غيره ا هـ وهي شاملة للمجنون وغيره . ( قوله فلو ألحق به ) أي بالحي ا هـ ع ش ( قوله ثبت ) أي نسبه ( قوله وفيما إذا كان واسطتان إلخ ) أي والفرض أن الإلحاق بالحي ا هـ سم . ( قوله أيضا ) أي كتصديق الجد . ( قوله لأنه ) أي الأب ، وكذا ضمير به وضمير فرعه ( قوله غير وارث ) كان المراد للمستلحق بفتح الحاء لوجود أبيه وهو الجد والأخ لا يرث مع وجود الأب ا هـ سم أقول بل المراد أن الأب ليس بوارث للملحق به وهو الجد لكونه حيا . ( قوله وليس الإلحاق به ) و ( قوله وفرعه لم يقع إلخ ) معطوفان على خبر إن أو حالان من فاعل غير بمعنى المغاير .
و ( قوله حتى نقول إلخ ) مفرع على الثاني . ( قوله ببعد إلحاق الفرع ) يعني إثبات نسب الأصل وهو الأب بقول فرعه . ( قوله بل السبب إلخ ) لعل الأنسب لما قبله الإلحاق بالجد والسبب فيه تصديقه فقط عبارة المغني فلو صدق الحي ثبت نسبه بتصديقه والاعتماد في الحقيقة على المصدق لا على المقر ا هـ . ( قوله استشكال ذلك ) راجع المغني والإشارة إلى عدم اشتراط تصديق الأب قول المتن ( وارثا ) بخلاف غيره كرقيق وقاتل وأجنبي نهاية ومغني قول المتن ( حائزا ) أي ، ولو مآلا بدليل ما سيأتي فيما لو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر حيث يثبت النسب بالإقرار الأول رشيدي ومغني ( قوله : وإن تعدد ) فلو مات وخلف ابنا واحدا فأقر بأخ آخر ثبت نسبه وورث أو مات عن بنين وبنات اعتبر اتفاق جميعهم نهاية ومغني .
( قوله فلو أقر بعم إلخ ) عبارة المغني ودخل في كلامه الحائز بواسطة كأن أقر بعم وهو حائز تركة أبيه الحائز تركة جده الملحق به فإن كان قد مات أبوه قبل جده فلا واسطة صرح بذلك في أصل الروضة ا هـ . ( قوله ومنه ) [ ص: 407 ] أي من الوارث الحائز ( قوله لأنه إلخ ) تعليل للمتن . ( قوله فيعتبر ) إلى قوله ولو قاله حكما في المغني وإلى قوله ولابن الرفعة في النهاية . ( قوله فيعتبر ) أي إقرار مجموع الورثة ( قوله أحد الزوجين ) صادق بالذكر فقضيته صحة استلحاق وارث الأنثى بها ا هـ سم وصورته أن تموت امرأة وتخلف ابنا وزوجا فيقول الابن لشخص هذا أخي من أمي فلا بد من موافقة الزوج فهذا استلحاق بامرأة وهو يرد على ابن اللبان وغيره م ر إطفيحي وحلبي ا هـ بجيرمي وقوله وغيره أي كالشارح فيما قدمه آنفا في شرح فيثبت نسبه من الملحق به ( قوله لأنه ) أي الإمام .
( قوله وهو ) أي الوارث ( قوله : ولو قاله حكما ) أي بأن حكم بثبوت نسبه منه ا هـ ع ش . ( قوله لأن له القضاء بعلمه ) أي بشرط كونه مجتهدا ا هـ ع ش أي خلافا للتحفة . ( قوله وكونه أيضا إلخ ) عطف على قول المتن كون المقر وارثا إلخ ( قوله لم يقبل لإضراره بمن له الولاء إلخ ) هلا صح وبقي الولاء وبه يندفع الضرر كما قدمه في الإلحاق بنفسه لكن الفرق ممكن ا هـ سم ولعل بأن ضرر عدم ارث عصبة النسب هنا عائد لغير المقر وهناك للمقر . ( قوله وهو ) أي أصل الولاء الملك أي كونه مملوكا للسيد ( قوله وقضية قولهم حين الإقرار ) أي كما مر تقييد المتن به . ( قوله أنه ) أي ابن العم ( لم يبطل إقراره ) أي المقر بابن لعمه ا هـ ع ش ( قوله أنه ) أي المقر بابن لعمه . ( قوله غير جائز ) هلا قال غير وارث لحجبه بالابن ا هـ سم ( قوله ولابن الرفعة إلخ ) أقره المغني ثم قال ويصح إلحاق المسلم الكافر بالمسلم وإلحاق الكافر المسلم بالكافر ا هـ . ( قوله هنا ) أي في اشتراط كون المقر حائزا حين الإقرار . ( قوله أجبت عنه إلخ ) وأجاب النهاية عنه أيضا راجعه .