( قوله ولو بنفسه إلخ ) اعتمده م ر ( قوله وهو إنما يدل على وجوب الضمان ) قد يمنع هذا الحصر بل قوله حتى تؤديه أي نفس ما أخذت كما هو ظاهر اللفظ قد يدل على وجوب الرد ( قوله ويكفي وضع العين ) لا بد لها شرح م ر ( قوله وفي داره ) [ ص: 10 ] عطف على بين يدي nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ( قوله إنهما كالأول ) كذا شرح م ر وفيه ، ولو أخذ من رقيق شيئا ثم رده إليه فإن كان سيده دفعه إليه كملبوس الرقيق وآلات يعمل بها برئ ، وكذا لو أخذ الآلة من الأجير وردها إليه ؛ لأن المالك رضي به قاله البغوي في فتاويه . ا هـ .
( قوله أو لخوف ضرر كأن غصب خيطا إلخ ) كذا شرح م ر .
حاشية الشرواني
( قوله بنية إلخ ) الباء بمعنى مع ( قوله وتمكين المالك ) عطف على الخروج ( قوله فورا ) إلى قوله وفي مستعير في النهاية إلا قوله ، وإن لم يطلبه المالك وقوله كذا إلى ويكفي وقوله ، وكذا إلى وفي داره ، وكذا في المغني إلا قوله الذي إلى ، وإن عظمت ( قوله فورا إلخ ) راجع للخروج وما عطف عليه ، وإن كان صنيع الشارح مقتضيا للرجوع للرد فقط ( قوله الذي ببلد الغصب إلخ ) أي سواء كان المنقول ببلد الغصب أم منتقلا عنه قال النهاية وسواء كان مثليا أم متقوما . ا هـ .
( قوله ولو بنفسه إلخ ) أي ، ولو كان الانتقال بنفس المنقول أو فعل أجنبي و ( قوله : وإن عظمت المؤنة ) أي في رده و ( قوله : ولو نحو حبة إلخ ) أي ، ولو كان المنقول نحو حبة إلخ وكل منها راجع إلى وجوب رد المنقول فورا عند التمكن و ( قوله : وإن لم يطلبه ) الأفيد رجوعه لمطلق المغصوب الشامل للعقار والمنقول فمرجع الضمير ما ذكر من الخروج والتمكين والرد ( قوله إنما يدل على وجوب الضمان ) أي لا على وجوب الرد فورا وقد يمنع هذا الحصر بل قوله حتى تؤديه أي نفس ما أخذته كما هو ظاهر اللفظ قد يدل على وجوب الرد سم على حج . ا هـ ع ش ( قوله وكلوا ذلك ) أي وجوب الرد ودليله ( قوله بحيث يعلم ) أي أنها المغصوب منه ( قوله وكذا بدلها ) خلافا للنهاية ( قوله وجزم به في الأنوار ) ، وكذا جزم به النهاية ووجهه محشيه ع ش بأن بدلها عوض عنها ، والعوض لا يملك إلا بالرضا ومجرد علمه به ليس رضا . ا هـ ويأتي في شرح وعلى هذا لو قدمه لمالكه إلخ ما يؤيده .
( قوله وفي داره ) عطف على قوله بين يدي المالك ع ش . ا هـ سم ( قوله إن علم إلخ ) ظاهره براءة الغاصب بمجرد علم المالك بكونها في داره ، وإن لم تدخل في يده ولا تمكن من الوصول إليها ، ولو قيل بخلافه لم يكن بعيدا فيقيد قوله م ر إن علم بما لو مضت مدة يمكنه الوصول إليها والاستيلاء عليها . ا هـ ع ش أقول تقدم في رد العارية ما يؤيد إطلاق الشارح ( قوله نحو وديع إلخ ) من نحو الوديع القصار والصباغ ونحوهما من الأمناء . ا هـ ع ش ( قوله لا ملتقط ) ؛ لأنه غير مأذون له من جهة [ ص: 10 ] المالك . ا هـ مغني ( قوله أوجههما أنهما كالملتقط ) بل أوجههما أنهما كالأول فيبرآن ؛ لأنهما مأذون لهما من جهة المالك ، ولو أخذ من رقيق شيئا ثم رده إليه فإن كان سيده دفعه إليه كملبوس الرقيق وآلات يعمل بها برئ وكذا لو أخذ الآلة من الأجير وردها إليه ؛ لأن المالك رضي به قاله البغوي في فتاويه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر كملبوس أي وإن كان غير لائق به . ا هـ .
( قوله وقد تجب مع الرد القيمة للحيلولة ) قضية ذلك أن مالك الأمة إذا أخذ القيمة ملكها ملك قرض فيتصرف فيها مع كون الأمة في يده ؛ لأن تعذر بيعها عليه نزلها منزلة الخارجة عن ملكه . ا هـ ع ش
( قوله كما لو غصب أمة إلخ ) انظر ما لو ماتت بعد الرد ما الحكم ويظهر أنها إن ماتت بسبب الحمل كانت مضمونة وسيأتي ما يصرح به ، وإن ماتت بغيره استرد القيمة فليراجع . ا هـ رشيدي أي فإن قضية التعليل بتعذر البيع الضمان كالأولى ( فحملت بحر ) أي بشبهة منه أو من غيره . ا هـ ع ش ( قوله وقد لا يجب ) إلى المتن في النهاية والمغني ( قوله كأن غصب حربي إلخ ) لعل الكاف استقصائية ا هـ بجيرمي عبارة المغني ولا يملك الغاصب بالغصب إلا في هذه الصورة . ا هـ .
( قوله أو لملك الغاصب لها بفعله إلخ ) عبارة المغني الرابعة أي من المستثنيات كل عين غرمنا الغاصب بدلها لما حدث فيها ، وهي باقية كما في الحنطة تبل بحيث تسري إلى الهلاك ونحو ذلك . ا هـ .
( قوله كما يأتي ) أي في مسألة الهريسة ( قوله وخيف من نزعه هلاك محترم ) أي في السفينة ، ولو للغاصب على الأصح . ا هـ مغني زاد ع ش خلافا لما في البهجة . ا هـ .