( وغيره ) أي الحيوان من الأموال ( مثلي ومتقوم ) بكسر الواو وقيل بفتحها ( والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن ) أي أمكن ضبطه بأحدهما وإن لم يعتد فيه بخصوصه ( وجاز السلم فيه ) فما حصره عد أو ذرع كحيوان وثياب متقوم ، وإن جاز السلم فيه والجواهر والمعجونات ونحوها وكل ما مر مما يمتنع السلم فيه متقوم وإن حصره كيل أو وزن ؛ لأن المانع من ثبوته في الذمة بعقد السلم مانع من ثبوته فيها بالتعدي وأورد عليه خل التمر فإنه متقوم مع حصره بأحدهما وصحة السلم فيه ويرد بمنع حصره بذلك ؛ لأن ما فيه من الماء صيره مجهولا وبر اختلط بشعير مثلي مع عدم صحة السلم فيه [ ص: 20 ] فيجب إخراج القدر المحقق من كل منهما كذا قاله الإسنوي وتبعه جمع لكن قال الأذرعي إنه عجيب ومن ثم قال الزركشي وقد يمتنع رد مثله ؛ لأنه بالاختلاط انتقل من المثلي إلى المتقوم للجهل بقدر كل منهما وهذا هو الأوجه بل كلامهم مصرح به حيث شرطوا في المثلي صحة السلم فيه فعليه لا إيراد على أن إيجاب رد المثل لا يستلزم كونه مثليا كما يجب رد مثل المتقوم في القرض ومعيب حب أو غيره تجب قيمته كما أفتى به nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح مع صدق حد المثلي عليه وقد يمنع صدقه عليه فإنه لا يصح السلم فيه بوصف العيب لعدم انضباطه ( كماء ) غير مسخن بنار أما المسخن بها فمتقوم على ما في المطلب لاختلاف درجات حموه وألحق به الأذرعي الأدهان إذا دخلت النار أي لغير التمييز لكن خالفه في الكفاية حيث جوز بيع بعضه ببعض والأول أوجه وقيده شريح وغيره بما لم يخالطه تراب وترددوا في الماء الملح ويظهر أنه إن اختلفت ملوحته ولم ينضبط كان متقوما لعدم صحة السلم فيه ، وإلا كان مثليا ، ولو ألقى حجرا حارا في ماء برد في الصيف فزال برده فأوجه أوجهها أنه يلزمه ما بين قيمته باردا وحارا حينئذ .
( وتراب ورمل ونحاس ) بضم أوله أشهر من كسره وحديد وفضة ( وتبر ) وهو ذهب المعدن الخالص عن ترابه ويأتي ما يعلم منه أن نحو الإناء من نحو النحاس متقوم ودراهم ودنانير ولو مغشوشة ومكسرهما ونحو سبيكة ( ومسك وكافور وقطن ) ، وإن كان فيه حبه كما ذكره الرافعي ولم يره ابن الرفعة فبحث خلافه قال بعضهم وقشر بن لم يعرض على النار بما يمنع صحة السلم فيه . ا هـ
ومثله في ذلك البن نفسه ( وعنب ) وسائر الفواكه الرطبة [ ص: 21 ] على ما جريا عليه هنا لكنهما جريا في الزكاة نفلا عن الأكثرين على أن ذلك متقوم وصححه في المجموع واعتمده ابن الرفعة وغيره ( ودقيق ) كما في الروضة أيضا خلافا لمن وهم فيه ونخالة وحبوب وأدهان وسمن ولبن ومخيض وخل لا ماء فيه وبيض وصابون وتمر وزبيب ( لا غالية ومعجون ) لاختلاف أجزائهما مع عدم انضباطهما ( فيضمن المثلي بمثله ) ما لم يتراضيا على قيمته ؛ لأنه أقرب إلى حقه نعم إن خرج المثلي عن القيمة كأن أتلف ماء بمفازة ثم اجتمعا بمحل لا قيمة للماء فيه أصلا لزمه قيمته بمحل الإتلاف بخلاف ما إذا بقيت له قيمة ، ولو تافهة ؛ لأن الأصل المثل فلا يعدل عنه إلا حيث زالت ماليته من أصلها ، وإلا فلا كما لا ينظر عند رد العين إلى تفاوت الأسعار ومحله كما يعلم مما يأتي في قوله ، ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف إلخ فيما لا مؤنة لنقله ، وإلا غرمه قيمته بمحل التلف ، ولو صار المثلي متقوما أو مثليا أو المتقوم مثليا كجعل الدقيق خبزا والسمسم شيرجا والشاة لحما ثم تلف ضمن المثل ساوى قيمة الآخر أم لا ما لم يكن الآخر أكثر قيمة فيضمن بقيمته في الأولى والثالثة [ ص: 22 ] ويتخير المالك بمطالبته بأي المثلين في الثانية فعلم أنه لو غصب صاع بر قيمته درهم فطحنه فصارت قيمته درهما وسدسا فخبزه فصارت درهما وثلثا وأكله لزمه درهم وثلث وكيفية الدعوى هنا استحق عليه قيمة خبز درهما وثلثا ، ولو صار المتقوم متقوما كإناء نحاس صيغ منه حلي وجب فيه أقصى القيم .
ويضمن الحلي من النقد بوزنه وصنعته بقيمتها من نقد البلد وقال الجمهور يضمنه كله بقيمته من نقد البلد ، وإن كان من غير جنسه ولا ربا ؛ لأنه مختص بالعقود ( تلف ) المغصوب إذ الكلام فيه خلافا لمن وهم فأورد عليه ما لا يرد ( أو أتلف فإن تعذر ) المثل حسا كأن لم يوجد بمحل الغصب ولا بدون مسافة القصر منه نظير ما مر في السلم أو شرعا كأن لم يوجد المثل فيما ذكر إلا بأكثر من ثمن المثل ( فالقيمة ) هي الواجبة ؛ لأنه الآن كما لا مثل له ( والأصح ) فيما إذا كان المثل موجودا عند التلف فلم يسلمه حتى فقده كما صرح به أصله ( أن المعتبر أقصى قيمه من وقت الغصب إلى تعذر المثل ) ؛ لأن وجود المثل كبقاء عين المغصوب ؛ لأنه كان مأمورا برده كما كان مأمورا برد المغصوب فإذا لم يفعل غرم أقصى قيمه في تلك المدة ؛ لأنه ما من حالة إلا وهو مطالب برده فيها [ ص: 23 ] أما إذا كان المثل مفقودا عند التلف فيجب الأكثر من الغصب إلى التلف .
حاشية ابن قاسم
( قوله بفتحها ) فيه تأمل ( قوله فإنه متقوم ) المعتمد أنه مثلي م ر ( قوله ويرد بمنع حصره بذلك ) انظره مع صحة السلم المتوقفة على حصره بذلك فإن قلت أراد حصر ما عدا [ ص: 20 ] الماء لمنع الماء من معرفته قلت : لو أثر ذلك لأثر في صحة السلم فتأمله ( قوله ومن ثم قال الزركشي وقد يمنع رد مثله ؛ لأنه إلخ ) الوجه أنه لو علم قدر كل منهما رد المثل لكل منهما ، وأنه لو علم قدر أحدهما دون الآخر رد مثل ما علم قدره وقيمة الآخر ويمكن معرفة قيمته دون قدره بأن شاهده أهل الخبرة قبل الاختلاط ( قوله على أن إيجاب رد المثل إلخ ) يمكن أن يجاب أيضا بأنه مثلي لكن تعذر لجهل قدره رد مثله فعدل إلى القيمة ولا يلزم من الضمان بالقيمة أن لا يكون مثليا فقد يضمن المثلي بالقيمة كما يعلم من قول المصنف الآتي ، ولو ظفر بالغاصب إلخ ( قوله وقد يمنع صدقه عليه إلخ ) في شرح الروض وشمل التعريف الرديء نوعا أما الرديء عيبا فليس بمثلي ؛ لأنه لا يجوز السلم فيه . ا هـ .
( قوله في المتن كماء ) ولو ملحا م ر ( قوله أما المسخن بها فمتقوم إلخ ) المعتمد أنه مثلي ، وكذا الأدهان المسخنة م ر ( قوله والأول أوجه ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي الثاني ( قوله أن نحو الإناء من نحو النحاس إلخ ) [ ص: 21 ] انظره مع أنه قد يصدق عليه حد المثلي ( قوله وخل لا ماء فيه ) كذا في شرح الروض وهو على وجه والمعتمد أنه لا فرق بين ما فيه ماء وغيره م ر .
( قوله بخلاف ما إذا بقيت له قيمة ، ولو تافهة ) هذا مع قوله الآتي ومحله إلخ يتحصل منه في مسألة الماء المذكورة أنه حيث كان لنقله مؤنة فالواجب القيمة بقيت له بعد مطلقا أو لا وحيث لا فإن بقيت له قيمة ، ولو تافهة فالمثل ، وإلا فالقيمة م ر ( قوله ومحله إلخ ) أي فيما إذا طالبه بغير محل التالف ( قوله ومحله إلخ ) فالتفصيل بين أن يبقى له قيمة ، ولو تافهة وأن لا إنما هو إذا لم يكن لنقله مؤنة ، وإلا فالواجب القيمة مطلقا م ر ( قوله : ولو صار المثلي متقوما إلى قوله ضمن المثل ) إلى ما لم يكن الآخر أكثر قيمة فيضمن قيمته في الأولى إلخ فيه أمران : الأول أن هذه القاعدة أفادت فيما إذا غصب مثليا وصار متقوما أن الواجب عليه رد المثل سواء ساوت قيمة المثل قيمة ذلك المتقوم الذي صار إليه أو زادت عليها فإن نقصت عنها وجب قيمة ذلك المتقوم فإن قلت هذا يخالف ما سيأتي فيمن غصب بيضا فتفرخ أو حبا فنبت من أنه يرده مع أرش النقص إن نقص إذ هذا من قبيل صيرورة المثلي متقوما وقد أوجبوا رد ذلك المتقوم مع أرش نقصه ، ومن لازم ذلك نقص قيمته عن قيمة المثل ، وإلا لم يكن له أرش نقص .
وقضية القاعدة المذكورة رد المثل كما هو ظاهر قلت : لا نسلم المخالفة ؛ لأن القاعدة المذكورة مفروضة عند التلف وما ذكر مفروض مع بقائه حتى لو انعكس الحال انعكس الحكم كما هو قضية تقييدها بالتلف والثاني أنه لو وجب المثل لكون المتقوم الذي صار إليه أنقص قيمة فرضي المغصوب منه بقيمة ذلك المتقوم أو وجبت قيمة المتقوم ؛ لأنها أكثر من قيمة المثلي فرضي المغصوب منه بالمثل فهل يجبر الغاصب على موافقته فيه نظر ويتجه أنه لا يجبر ؛ لأنه إجبار على خلاف الواجب شرعا عليه وقد يكون له غرض في الامتناع به لتيسير الواجب دون غيره فليتأمل . ( قوله ثم تلف ) خرج به ما إذا لم يتلف فيرده مع أرش النقص ، ولهذا قال في الروض فصل ، وإن نقصت الصفة فقط كمن ذبح شاة أو طحن حنطة ردها مع الأرش . ا هـ مع أن ذبح الشاة قد يكون من قبيل صيرورة الشاة لحما تأمل
( قوله ضمن المثل ) عبارة شرح الروض أخذ المالك [ ص: 22 ] المثل في الثلاثة مخيرا في الثالث منها أي ما لو صار المثلي مثليا بين المثلين . ا هـ .
( قوله كإناء نحاس ) يتأمل الجزم بأنه متقوم مع صدق حد المثلي عليه لا يقال صنعته معتبرة وهي غير مثلية ؛ لأنا نقول هذا لا يمنع اعتبار مثلية ذاته فلتضمن بوزنها وصنعته بقيمتها كحلي النقد الآتي فليتأمل ولعل المتجه حمل هذا الكلام على إناء نحاس يمتنع السلم فيه لعدم انضباطه بخلاف ما لا يمتنع السلم فيه كالأسطال المربعة وما صب في قالب فتضمن ذاته بمثله وصنعته بقيمته كحلي النقد وخرج بقوله نحاس النقد لحرمة الصنعة ( قوله صيغ منه حلي ) أي ثم تلف ( قوله من النقد ) انظر وجه التقييد مع أن العين في كل من النقد ونحو الحديد والنحاس مثلية فإن كان لكون الخلاف مختصا به فيقال اختص مع ما ذكر ( قوله وصنعته بقيمتها ) هذا هو المعتمد هنا ، وفي الصداق م ر
( قوله وإن كان من جنسه ) هذه المبالغة راجعة للأول أيضا بل لم يذكرها في شرح الروض إلا عليه ( قوله ولا حواليه ) أي فيما دون مسافة القصر كما في الروض ( قوله في المتن والأصح أن المعتبر إلخ ) هذا يجري نظيره في إتلاف المثلي بلا غصب ولذا قال في الروض فصل غصب مثليا فتلف أو أتلفه بلا غصب والمثل موجود فلم يغرم حتى عدم المثل أي حسا أو شرعا فيما دون مسافة القصر أي من بلد الغصب أو الإتلاف لزمه أقصى القيم من الغصب أي في الأولى أو الإتلاف أي في الثانية إلى الإعواز أي للمثل فإن قال له المستحق أنا أصبر إلى وجود المثل أجيب ، ولو تلف أو أتلفه والمثل مفقود ، وهو غاصب أي فيهما فأقصى القيم من الغصب إلى التلف [ ص: 23 ] وغير غاصب أي في الثانية فقيمة يوم التلف فلو غرم ثم وجد المثل لم يرجع إليه . ا هـ
حاشية الشرواني
( قوله أي الحيوان ) إلى قول المتن كما في النهاية إلا قوله ويرد إلى : وبر اختلط ، وكذا في المغني إلا قوله أي أمكن إلى المتن ( قوله وقيل بفتحها ) فيه ما لا يخفى سم على حج ولعل وجهه أن اسم المفعول لا يصاغ من قاصر . ا هـ رشيدي زاد ع ش إلا بالصلة وليس المعنى هنا على تقديرها . ا هـ وقد يجاب بأن باب التفعل قد يكون متعديا ، عبارة المقصود وأبواب الخماسي كلها لوازم إلا ثلاثة أبواب نحو افتعل وتفعل وتفاعل فإنها مشتركة بين اللازم والمتعدي . ا هـ
( قوله فما حصره عد إلخ ) محترز كيل أو وزن و ( قوله كحيوان إلخ ) نشر على ترتيب اللف و ( قوله متقوم ) خبر الموصول و ( قوله : وإن جاز إلخ ) غاية و ( قوله والجواهر إلخ ) محترز وجاز السلم إلخ و ( قوله متقوم ) خبر والجواهر إلخ وإفراده بتأويل المذكور و ( قوله : لأن المانع إلخ ) تعليل لكون الجواهر وما عطف عليه متقوما ( قوله عليه خل التمر ) أي على الحد منعا خل التمر ، وكذا إيراد معيب الحب إلخ الآتي وأما إيراد البر الآتي فعلى جمعه ( قوله فإنه متقوم ) المعتمد أنه مثلي نهاية ومغن وسم ( قوله بأحدهما ) أي الكيل والوزن ( قوله بذلك ) أي بأحدهما ( قوله وبر اختلط ) إلى المتن في النهاية والمغني ما يوافقه ( قوله وبر اختلط إلخ ) مبتدأ خبره قوله مثلي لكن [ ص: 20 ] مقتضى السياق أنه عطف على خل التمر كما جزم به ع ش فكان ينبغي أن يقول فإنه مثلي كما في النهاية ( قوله فيجب إخراج القدر المحقق إلخ ) أي ويصدق الغاصب في قدر ذلك إذا اختلفا فيه ؛ لأنه الغارم ويحتمل وهو الظاهر أن يقال يوقف الأمر إلى الصلح ؛ لأن محل تصديق الغارم إذا اتفقا على شيء واختلفا في الزائد وما هنا ليس كذلك . ا هـ ع ش ( قوله وقد يمنع رد مثله ) الوجه أنه لو علم قدر كل منهما رد المثل لكل منهما وأنه لو علم قدر أحدهما دون الآخر رد مثل ما علم قدره وقيمة الآخر ويمكن معرفة قيمته دون قدره بأن شاهده أهل الخبرة قبل الاختلاط . ا هـ سم
( قوله وهذا إلخ ) أي ما قاله الزركشي وكذا ضمير فعليه ( قوله لا إيراد ) مبالغة في عدم الورود ( قوله على أن إيجاب إلخ ) يتأمل . ا هـ سيد عمر ولعل وجهه أن عدم الاستلزام في القرض لا يقتضي عدمه في الغصب مع أن قول المصنف كالصريح في الاستلزام في الغصب ( قوله ومعيب إلخ ) مبتدأ خبره قوله تجب إلخ وكان الأولى عطفه على قوله خل التمر إلخ . ثم يقول فإنه تجب إلخ ( قوله وقد يمنع إلخ ) عبارة المغني وشرح الروض وشمل التعريف الرديء نوعا أما الرديء عيبا فليس بمثلي ؛ لأنه لا يجوز السلم فيه . ا هـ ( قوله أما المسخن بها فمتقوم إلخ ) والمعتمد أنه مثلي ، وكذا الأدهان المسخنة سم ونهاية ومغني ( قوله لكن خالفه ) أي ابن الرفعة ما في المطلب
( قوله بيع بعضه ) أي الماء المسخن نهاية ومغني ( قوله والأول أوجه ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني الأول . ا هـ سم ( قوله وقيده ) أي كون الماء مثليا ( قوله ويظهر إلخ ) معتمد . ا هـ ع ش ( قوله : ولو ألقى ) إلى قوله ويأتي في النهاية ( قوله برد ) وينبغي قراءته بضم الراء بوزن سهل فيشمل ما لو كان ذلك بنفسه أو بفعل فاعل وفي المختار برد الشيء من باب سهل وبرده من باب نصره فهو مبرود وبرده أيضا تبريدا . ا هـ ع ش ( قوله فأوجه إلخ ) عبارة النهاية ففيه أوجه أوجهها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لزوم أرش نقصه وهو ما بين قيمته إلخ . ا هـ .
( قوله وحارا حينئذ ) أي فلو رجع بعد صيرورته حارا إلى البرودة لم يسقط الأرش كما في مسائل السمن ونحوه سم على منهج أقول وقد يقال قياس ما ذكروه في زوال العيب من أنه لا يعد معه نقصانا أن لا ضمان هنا وفرق بينه وبين السمن . ا هـ ع ش
( قوله ورمل ) إلى قوله وبيض في المغني إلا قوله قال إلى المتن وما أنبه عليه في الفواكه الرطبة وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر وقوله لا ماء فيه ( قوله ذهب المعدن الخالص إلخ ) أي قبل أن يصنع وبعضهم أطلقه على الفضة أيضا وأطلقه nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي على الحديد والنحاس . ا هـ مغني ( قوله أن نحو الإناء من نحو النحاس إلخ ) ( فرع )
قال في العباب الملاعق المستوية متقومة والأسطال المربعة والمصبوبة في قالب مثلية وتضمن بالقيمة . انتهى ونقل في تجريده هذا الأخير عن المهمات سم على منهج وقوله وتضمن بالقيمة قياس ما سيأتي في الحلي أنه يضمن مثل النحاس وقيمة الصنعة من نقد البلد . ا هـ ع ش ( قوله ولو مغشوشة إلخ ) عبارة النهاية والمغني خالصة أو مغشوشة ومكسرة أو سبيكة . ا هـ قول المتن ( ومسك إلخ ) وعنبر وثلج وجمد نهاية ومغني قول المتن ( وقطن ) أي وصوف نهاية ومغني ( قوله ولم يره ) عبارة النهاية والمغني ولم يستحضره . ا هـ .
( قوله وسائر الفواكه الرطبة ) دخل فيه الزيتون وفي التجريد ما يخالفه والظاهر الدخول أخذا من قولهم في باب الربا [ ص: 21 ] بجواز بيع بعضه ببعض وأن ما فيه دهنية لا مائية فجواز السلم فيه أولى من بيع بعضه ببعض . ا هـ ع ش
( قوله على ما جريا إلخ ) عبارة النهاية والمغني كما صححه في الشرح والروضة هنا وهو المعتمد ، وإن صححا في الزكاة إلخ . ا هـ .
( قوله على أن ذلك ) أي العنب وسائر الفواكه . ا هـ كردي ( قوله أيضا ) أي كالعنب ( قوله وحبوب ) أي ولو حب برسيم وغاسول . ا هـ ع ش ( قوله وخل لا ماء فيه ) كذا في شرح الروض وهو على وجه والمعتمد أنه لا فرق بين ما فيه ماء وغيره م ر . ا هـ سم عبارة البجيرمي عن ع ش ومن المثلي الخلول مطلقا سواء كان فيها ماء أم لا على المعتمد خلافا لمن قيدها بالتي لا ماء فيها ؛ لأن الماء من ضرورياتها . ا هـ .
( قوله وبيض ) الجمع فيه معتبر ؛ لأن البيضة الواحدة متقومة . ا هـ رشيدي ( قوله مع عدم انضباطها ) أي الأجزاء . ا هـ ع ش ( قوله ما لم يتراضيا ) إلى التنبيه في المغني ( قوله ما لم يتراضيا إلخ ) عبارة البجيرمي أي بشروط خمسة الأول أن يكون له قيمة في محل المطالبة والثاني أن لا يكون لنقله من محل المطالبة إلى محل الغصب مؤنة والثالث أن لا يتراضيا على القيمة والرابع أن لا يصير متقوما أو مثليا آخر أكثر قيمة منه والخامس وجود المثلي . ا هـ
وهذه الشروط كلها مأخوذة من الشرح والمتن ( قوله : لأنه ) أي المثل ( قوله ولو تافهة ) يؤخذ مما سيأتي عن سم أن هذا فيما لا مؤنة لنقله ، وإلا وجبت قيمته . ا هـ ع ش ( قوله ومحله ) أي فالتفصيل فيما إذا طالبه بغير محل التلف بين أن يبقى له قيمة ولو تافهة وأن لا إنما هو إذا لم يكن لنقله مؤنة ، وإلا فالواجب القيمة مطلقا م ر . ا هـ سم على حج وقضيته أنه لا نظر لاختلاف الأسعار وهو غير مراد ومن ثم صرح في فصل القرض بأن كلا من اختلاف الأسعار والمؤنة عبارة مستقلة وعبارة شيخنا الزيادي هنا المراد بمؤنة النقل ارتفاع الأسعار بسبب النقل انتهى . ا هـ ع ش ( قوله كجعل الدقيق إلخ ) نشر على ترتيب اللف ( قوله ثم تلف ) خرج به ما إذا لم يتلف فيرده مع أرش النقص . ا هـ سم ( قوله ضمن المثل ) هو ظاهر في الأولى والثالثة بخلاف الثانية فإن كلا من السمسم والشيرج مثلي وليس أحدهما معهودا حتى يحمل عليه فلعل المراد ضمن المثل في غير الثانية ويتخير فيها وعبارة سم على حج عبارة شرح الروض أخذ المالك المثل في الثلاثة مخيرا في الثالث منها أي ما لو صار المثلي مثليا بين المثلين . انتهى وهو صريح فيما قلناه . ا هـ [ ص: 22 ] ع ش عبارة المغني ثم تلف عنده أخذ المالك المثل في الثلاثة مخيرا في الثالث منها بين المثلين إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة فيؤخذ هو في الثالث وقيمته في الأولين وهذا محل الاستثناء . ا هـ
( قوله ويتخير المالك إلخ ) ذكره المغني وشرح الروض قبل قوله ما لم يكن إلخ ( قوله وأكله ) ليس بقيد . ا هـ رشيدي أي وإنما المدار على مطلق التلف ( قوله كإناء نحاس إلخ ) يتأمل الجزم بأنه متقوم مع صدق حد المثلي عليه ولعل المتجه حمل هذا الكلام على إناء نحاس يمتنع السلم فيه لعدم انضباطه بخلاف ما لا يمتنع السلم فيه كالأسطال المربعة وما صب في قالب فيضمن ذاته بمثله وصنعته بقيمته كحلي النقد وخرج بقوله نحاس النقد لحرمة الصنعة . ا هـ سم وقوله ولعل المتجه حمل هذا إلخ جزم بهذا الحمل الزيادي وع ش وسلطان ( قوله صنع منه حلي ) أي ثم تلف . ا هـ سم ( قوله وصنعته بقيمتها ) هذا هو المعتمد هنا وفي الصداق م ر . ا هـ سم ( قوله وقال الجمهور إلخ ) عبارة النهاية والصنعة بنقد البلد كما جزم به ابن المقري وهو المعتمد ، وإن ذكر في الروضة عن الجمهور ضمان الجرم والصنعة بنقد البلد إلخ . ا هـ زاد المغني وإن كانت الصنعة محرمة كالإناء من أحد النقدين ضمنه بمثله وزنا كالسبيكة وغيرها مما لا صنعة فيه كالتبر . ا هـ
( قوله : وإن كان إلخ ) هذه المبالغة راجعة للأول أيضا بل لم يذكرها في شرح الروض أي والمغني إلا عليه . ا هـ سم ( قوله من غير جنسه ) الأولى من جنسه كما في النهاية والمغني ( قوله ؛ لأنه مختص بالعقود ) أي وما هنا بدل متلف وهو ليس مضمونا بعقد . ا هـ ع ش ( قوله المغصوب إلخ ) عبارة المغني زاد في المحرر تحت يد عادية لقوله لها في أول الفصل فحذفها المصنف فورد عليه المستعير والمستام فإنهما يضمنان المثلي بالقيمة كما تقدم التنبيه عليه في المستعير فكان الأحسن ذكره هنا وحذفه هناك لكن لما كان كلامه في الغصب استغنى عن ذلك . ا هـ
( قوله إلا بأكثر إلخ ) أي وإن قل . ا هـ ع ش قول المتن ( فالقيمة ) ولو وجد المثل بعد أخذ القيمة فليس لأحدهما ردها وطلبه في الأصح وللمغصوب منه أن يصبر حتى يوجد المثل ولا يكلف أخذ القيمة مغن وروض قول المتن ( والأصح أن المعتبر إلخ ) هذا يجري نظيره في إتلاف المثلي بلا غصب كما في الروض . ا هـ سم ( قوله موجودا ) أي حسا وشرعا و ( قوله حتى فقده ) أي في أحدهما ( قوله حتى فقده ) أي حسا أو شرعا . ا هـ سم قول المتن ( أقصى قيمه ) أي المغصوب عند الشارح ومثل المغصوب عند النهاية والمغني كما يأتي ( قوله : لأن وجود المثل إلخ ) تعليل لقوله من وقت الغصب إلى تعذر المثل ( قوله برده ) أي المثل ( قوله فإذا إلخ ) و ( قوله : لأنه إلخ ) لا يخفى ما فيهما بالنظر إلى ما اختاره الشارح من اعتبار قيمة المغصوب لا المثل ( قوله بردها ) أي العين . ا هـ ع ش أقول لو أراد عين المغصوب كما هو الظاهر يرد عليه أنه مطالب برد المثل لا المغصوب ، ولو أراد عين المثل لا يتم تقريب [ ص: 23 ] الدليل ( قوله أما إذا كان إلخ ) محترز قوله فيما إذا كان المثل إلخ ( قوله عند التلف إلخ ) بأن فقد قبله كأن غصبه في رجب مثلا وفقد المثل في رمضان وتلف المغصوب في شوال فيكون المغصوب مضمونا بأقصى قيمه من رجب إلى شوال . ا هـ بجيرمي