عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
كتاب الغصب
فصل في بيان حكم الغصب وانقسام المغصوب
فرع غصب برا قيمته خمسون فطحنه فعاد عشرين فخبزه فعاد خمسين ثم تلف
فهرس الكتاب
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
ابن حجر الهيتمي - أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي
صفحة
27
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( فإن
جنى ) عليه بتعد لا بنحو صيال وهو بيد مالكه أو من يخلفه في اليد ( وتلف بسراية ) من تلك الجناية
( فالواجب الأقصى أيضا ) من حين الجناية إلى التلف ؛ لأن ذلك إذا وجب في اليد العادية ففي الإتلاف الساري أولى
عرض الحاشية
حاشية ابن قاسم
( قوله ففي الإتلاف الساري أولى ) وقد يضمن بالأقصى في الإتلاف غير الساري أيضا كما لو
أتلفه في يد مالكه والمثل موجود ثم فقد
فيلزمه أقصى القيم من الإتلاف إلى فقد المثل قال في الروض فصل
غصب مثليا فتلف أو أتلفه بلا غصب والمثل موجود فلم يغرم حتى عدم المثل فيما دون مسافة القصر
لزمه أقصى القيم من الغصب أي في الأول أو الإتلاف أي في الثاني إلى الإعواز أي فقد المثل . ا هـ وقد تقدم عند قول المتن والأصح أن المعتبر إلخ .
حاشية الشرواني
( قوله عليه ) أي المتقوم . ا هـ مغني
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة