( ولا يضمن منفعة البضع ) وهو الفرج ( إلا بتفويت ) بالوطء فيضمنه بمهر المثل بتفصيله الآتي آخر الباب لا بفوات ؛ لأن اليد لا تثبت عليه ومن ثم صح تزويجه لأمته المغصوبة مطلقا لا إيجارها إن عجز كالمستأجر عن انتزاعها ؛ لأن يد الغاصب حائلة .
حاشية الشرواني
( قوله وهو الفرج ) إلى قوله إذ لو إلخ في المغني ( قوله بالوطء ) أي ، ولو في الدبر بخلاف استدخال المني . ا هـ ع ش ( قوله لا بفوات إلخ ) أي لا تضمن بفوات . ا هـ مغني ( قوله ؛ لأن اليد لا تثبت عليه ) بل اليد على منفعته للمرأة . ا هـ مغني ( قوله مطلقا ) أي قدر على انتزاعها أو لا . ا هـ ع ش