( قوله أخذ الشريك هذا ) أي نصيبه من السفل nindex.php?page=showalam&ids=13790ش .
حاشية الشرواني
( قوله لكونه لثالث ) إلى قوله انتهى في المغني ( قوله بهذا فقط ) أي نصيبه من السفل nindex.php?page=showalam&ids=13790ش . ا هـ سم ( قوله ويجري ذلك في أرض إلخ ) فلو باع الشجر مع نصيبه من الأرض فالشفعة في الأرض بحصتها من الثمن لا في الشجر نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا في الشجر أي لا شفعة فيه لعدم الشركة وينبغي أن يجب على مالك الشجر نصف الأجرة للشفيع وهو ما يخص النصف الذي كان له قبل دون ما يقابل النصف الذي انتقل إليه بالشفعة ؛ لأن صاحبه كان يستحق الإبقاء فيه مجانا فتنتقل الأرض للشفيع مسلوبة المنفعة كما لو باع أرضا واستثنى لنفسه الشجر فإنه يبقى بلا أجرة وليس للشفيع تكليف المشتري قطع الشجر ولا تملكه بالقيمة ولا القلع مع غرامة أرش [ ص: 57 ] النقص ؛ لأنه مستحق البقاء وعليه فلو اقتسما أي الشريكان القديمان الأرض وخرج النصف الذي فيه الشجر لغير مالك الشجر فالأقرب أنه يكلف حينئذ أجرة الجميع ؛ لأنه لا حق لمالك الشجر الآن في الأرض . ا هـ .