صفحة جزء
( ولا شفعة إلا لشريك ) في العقار المأخوذ ، ولو ذميا ومكاتبا مع سيده وغير آدمي كمسجد له شقص لم يوقف فباع شريكه يشفع له ناظره فلا تثبت لغير الشريك كأن مات عن دار يشركه فيها وارثه فبيعت [ ص: 58 ] حصته في دينه فلا يشفع الوارث ؛ لأن الدين لا يمنع الإرث وكالجار لخبر البخاري السابق وهو صريح لا يقبل تأويلا بخلاف أحاديث إثباتها للجار فإنه يمكن حمله على الشريك فتعين جمعا بين الأحاديث ولا ينقض حكم الحنفي بها ، ولو لشافعي بل يحل له الأخذ بها باطنا على ما يأتي في القضاء وليس لنحو شافعي سماع الدعوى بها كما يأتي أوائل الدعاوى إلا إن قال المشتري هذا يعارضني فيما اشتريته وهو كذا بغير حق فتسمع دعواه ويمنع الجار من معارضته وحينئذ ليس للحنفي الحكم له بها ولا لموقوف عليه بناء على إطلاق امتناع قسمة الملك على الوقف وسيأتي آخر القسمة ما فيه وموصى له بالمنفعة ، ولو أبدا وليست أراضي الشام موقوفة كما قطع به الجرجاني قال جمع بخلاف أراضي مصر ؛ لأنها فتحت عنوة وقفت ، وأخذ السبكي من وصية الشافعي أنه كان له بها أرض ترجيح أنها ملك وفيه تأييد للقائلين بأنها فتحت صلحا وسيأتي ما في ذلك في السير مبسوطا وقد لا تثبت للشريك لكن لعارض كولي غير أصل شريك لموليه باع شقص محجوره فلا يشفع ؛ لأنه متهم بالمحاباة في الثمن وفارق ما لو وكل شريكه فباع فإنه يشفع بأن الموكل متأهل للاعتراض عليه لو قصر ( تنبيه )

قد يشفع غير الشريك كأن يكون بينهما عرصة شركة فيدعي أجنبي نصيب أحدهما ويشهد له الآخر فترد شهادته ثم يبيع المشهود عليه نصيبه لآخر فللشاهد أن يشفعه ثم يلزمه رده للمشهود له باعترافه هذا هو المسوغ لأخذه بها مع زعمه بطلان البيع .


حاشية ابن قاسم

( قوله فإنه يمكن حمله ) أي الجار وقوله فتعين أي الحمل وقوله بل يحل له أي الشافعي ش ( قوله وحينئذ ليس للحنفي الحكم له بها ) قضيته أن منع الشافعي حكم بمنعها ( قوله ولا لموقوف عليه ) ينبغي امتناع أخذه ، وإن جوزنا قسمة الملك عن الوقف لعدم ملكه على الأصح أو ضعفه على خلاف الأصح بخلاف شريك الوقف إذا باع شريك لهما آخر فله الأخذ إن جوزنا القسمة لكونها إفرازا وينبغي حينئذ أن يجمع الجميع ؛ لأن جهة الوقف لعدم استحقاقها الأخذ بمنزلة العدم ( قوله بناء على إطلاق امتناع إلخ ) ، وكذا على الجواز لعدم ملكه كما يفيد ذلك كلام شرح الروض ( قوله فإنه ) أي الشريك ش ( قوله كأن يكون بينهما عرصة إلى آخره ) قد يستشكل هذا المثال بأن الشاهد شريك قطعا إما للمشهود عليه أو للأجنبي فكيف صدق أنه شفيع غير الشريك إلا أن يقال إنه بزعمه غير شريك للبائع فصدق ما ذكر ، وفيه نظر فإن ذلك إنما يوجب كون ما ذكر من قبيل أنه شفع الشريك من غير بيع من الشريك لا أنه شفع غير الشريك والحق أنه يصدق أنه غير شريك للبائع أي بزعمه وأنه شفع مع وجود بيع شرعي ( قوله وهذا ) أي لزوم رده للمشهود له ش ( قوله مع زعمه بطلان البيع ) أي بدليل شهادته .

حاشية الشرواني

( قوله في العقار ) إلى قوله كأن مات في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وليس لنحو شافعي إلى ولا لموقوف عليه ( قوله في العقار المأخوذ ) أي في رقبته . ا هـ رشيدي ( قوله : ولو ذميا إلخ ) عبارة المغني وتثبت لذمي على مسلم ومكاتب على سيده كعكسهما . ا هـ .

( قوله له شقص ) أي من دار مشتركة بشراء أو هبة ليصرف في عمارته . ا هـ مغني ( قوله يشفع له ناظره ) أي إن [ ص: 58 ] رآه مصلحة ، ولو كان لبيت المال شريك في أرض فباع شريكه كان للإمام الأخذ بالشفعة رآه مصلحة . ا هـ مغني ( قوله حصته ) أي الميت ( قوله : لأن الدين لا يمنع الإرث ) أي فكأن الوارث باع ملك نفسه هذا إذا كان الوارث حائزا كابنه مثلا بخلاف غيره فيأخذ بالشفعة ما زاد على قدر حصته من الإرث . ا هـ ع ش

( قوله حمله ) أي الجار الواقع فيها و ( قوله فتعين ) أي الحمل ( قوله ولا ينقض إلخ ) أي ، ولو قضى بالشفعة للجار حنفي لم ينقض حكمه ، ولو كان قضاؤه بها لشافعي كنظائره من المسائل الاجتهادية . ا هـ مغني ( قوله بل يحل له ) أي للجار الشافعي ع ش . ا هـ سم ( قوله وحينئذ ليس للحنفي الحكم إلخ ) قضيته أن منع الشافعي حكم بمنعها سم على حج وهو ظاهر ؛ لأن قوله منعتك من الأخذ في قوة حكمت بعدم الشفعة . ا هـ ع ش ( قوله ولا لموقوف عليه إلخ ) عطف على قوله لغير الشريك أي ولا تثبت لشريك موقوف عليه ( قوله بناء على إطلاق امتناع إلخ ) ، وكذا على الجواز لعدم ملكه كما يفيد ذلك كلام شرح الروض أي والمغني والنهاية . ا هـ سم

( قوله وسيأتي آخر القسمة إلخ ) عبارة المغني والنهاية ولا شفعة لصاحب شقص من أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع شريكه نصيبه ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيبه كما أفتى به البلقيني لامتناع قسمة الوقف عن الملك ولانتفاء ملك الأول الرقبة نعم على ما اختاره الروياني والمصنف من جواز قسمته عنه لا مانع من أخذ الثاني وهو المعتمد إن كانت القسمة قسمة إفراز . ا هـ قال سم وينبغي حينئذ أن يأخذ الجميع لأن جهة الوقف لعدم استحقاقها الأخذ بمنزلة العدم . ا هـ وقال ع ش قوله م ر ولا لشريكه أي الوقف بأن كانت أثلاثا لزيد ولعمرو وللمسجد وقوله م ر إن كانت القسمة قسمة إفراز أي لا قسمة رد أو تعديل وينبغي أن محل امتناع قسمة الرد إذا كان الدافع للدراهم صاحب الملك ؛ لأنه شراء لبعض الوقف بما دفعه من الدراهم أما لو كان الدافع ناظر الوقف من ريعه لم يمتنع ؛ لأنه ليس فيه بيع الوقف بل فيه شراء له . ا هـ

( قوله وموصى له ) عطف على قوله موقوف عليه أي ولا لموصى له ( قوله وسيأتي في ذلك إلخ ) الذي يأتي له م ر في السير إنما هو الجزم بأنها فتحت عنوة وهو الذي أفتى به والده م ر وزاد أنها لم توقف . ا هـ رشيدي عبارة البجيرمي فرع قال شيخنا كابن حجر أراضي مصر كلها وقف ؛ لأنها فتحت عنوة فلا شفعة فيها ونوزع فيه ونقل عن شيخنا م ر خلافه وهو الذي جرى عليه الناس في الأعصار قليوبي وقرره شيخنا . ا هـ .

( قوله كولي غير أصل ) أفهم أن الأصل له ذلك ويوجه بأنه غير متهم . ا هـ ع ش ( قوله فإنه يشفع إلخ ) أي الشريك ش . ا هـ سم أي الوكيل في البيع ( قوله غير الشريك ) أي للبائع باعتراف ذلك الغير كما يأتي ( قوله الآخر ) أي الشريك الآخر باعتبار اليد

( قوله لآخر ) أي غير الثلاثة ( قوله وهذا ) أي لزوم رده للمشهود له ا هـ سم ( قوله مع زعمه بطلان البيع ) أي [ ص: 59 ] بدليل شهادته . ا هـ سم

التالي السابق


الخدمات العلمية