( ولو بيع شقص وغيره ) مما لا شفعة فيه كسيف ( أخذه ) أي الشقص لوجود سبب الأخذ فيه دون غيره ولا يتخير المشتري بتفريق الصفقة عليه ؛ لأنه المورط لنفسه وهذا أولى من التعليل بأنه دخل فيها عالما بالحال ؛ لأن قضيته أن الجاهل يتخير وهو خلاف إطلاقهم ومدركهم وبكل من التعليلين فارق هذا ما مر من امتناع إفراد المعيب بالرد ( بحصته ) أي بقدرها ( من ) الثمن باعتبار ( القيمة ) بأن يوزع الثمن عليهما باعتبار قيمتهما وقت البيع ويأخذ الشقص بحصته من الثمن فإذا ساوى مائتين ، والسيف مائة والثمن خمسة عشر أخذه بثلثي الثمن وما قررت به كلامه هو مراده كما هو ظاهر وبه يندفع ما قيل : إن ذكر القيمة سبق قلم .
حاشية ابن قاسم
( قوله وهو خلاف إطلاقهم إلخ ) كذا م ر ( قوله في المتن بحصته من القيمة ) يوجه بأنه على حذف مضافين أي بمثل نسبة حصته من القيمة أي من الثمن
حاشية الشرواني
قول المتن ( لو بيع شقص وغيره ) أي صفقة واحدة . ا هـ مغني ( قوله مما لا شفعة ) إلى قوله وبه يندفع في المغني إلا أنه اقتصر على التعليل الثاني وإلى قوله وفيه نظر في النهاية ( قوله كسيف ) أي أو نقد أو أرض أخرى لا شركة فيها للشفيع . ا هـ مغني ( قوله دون غيره ) حال من مفعول أخذه ( قوله : لأن قضيته أن الجاهل يخير ) والظاهر كما قال شيخنا إنهم جروا في ذكر العلم على الغالب مغني ونهاية ( قوله خلاف إطلاقهم إلخ ) وهو أي إطلاقهم المعتمد ا هـ ع ش قول المتن ( بحصته من القيمة ) يوجه بأنه على حذف مضافين أي بمثل نسبة حصته من القيمة أي من الثمن . ا هـ سم أي بقدرها من الثمن .