( ولو اشترى بجزاف وتلف ) أو غاب وتعذر إحضاره أو بمتقوم كقص وتعذر العلم بقيمته أو اختلط بغيره ( امتنع الأخذ ) لتعذر الأخذ بالمجهول [ ص: 70 ] وهذا من الحيل المسقطة للشفعة وهي مكروهة كذا أطلقاه كغيرهما وقيده بعضهم بما قبل البيع قال أما بعده فهي حرام وفيه نظر بل كلامهما صريح في أنه لا فرق فإنهما ذكرا من جملة الحيل كثيرا مما هو بعد البيع أما إذا بقي فيكال مثلا ويؤخذ بقدره نعم لا يلزم البائع إحضاره ولا الإخبار به وفارق ما مر فيما لم يره بأنه لا حق له على البائع بخلاف المشتري .
حاشية ابن قاسم
( قوله وهذا من الحيل المسقطة للشفعة ) يمكن دفع هذه الحيلة بأن يطلب الشفيع الأخذ بقدر يعلم أن الثمن لا يزيد عليه قدرا في المثلي وقيمة في المتقوم فالوجه أن له ذلك وأن يحلف المشتري إن لم يعترف بأنه لا يزيد على ذلك فإن نكل حلف واستحق الأخذ به ( قوله وقيده بعضهم إلخ ) اعتمده م ر ( قوله قال أما بعده ) أي كأن اشترى بصبرة من الدراهم ثم أتلف بعضها على الإبهام حتى لا يتوصل إلى معرفة قدر الثمن ( قوله فإنهما ذكرا من جملة الحيل كثيرا مما هو بعد البيع ) أقول عبارة الروض فصل الحيلة في دفع الشفعة مكروهة لا في شفعة الجار وهي أي الحيلة في دفعها مثل أن يبيعه الشقص بكثير ثم يأخذ به عرضا يساوي ما تراضيا عليه إلى أن قال أو بمجهول أي وأن يبيع بمجهول مشاهدة أي ويقبضه ويخلطه بغيره بلا وزن أي في الموزون قال في شرحه أو ينفقه أو يضيع منه أشياء . ا هـ فقوله أو يبيع بمجهول إلى آخر ما ذكره عن المتن والشرح من جملة الحيل بعد البيع فهو مما عناه الشارح بقوله فإنهما ذكرا إلخ وقد يجاب بأنهما أرادا بالكراهة ما يعم التنزيه أي بالنسبة لما بعده وبأن المراد بقوله وهي مثل أن يبيع إلخ بيان ذوات الحيل لا بشرط قصد التحيل المعتبر في الحرمة أو الكراهة فلا ينافي تصريح بعضهم بالحرمة بعد البيع م ر والوجه أن يجعل البيع بمجهول بعد إسقاط الشفعة من الحيل قبل البيع ؛ لأنه يتوسل به إلى إسقاطها لنحو تلفه أو إتلافه بعد ذلك ولا يضر في الحكم بكراهة الشراء بالمجهول وأنه حيلة أن الإسقاط لا يتم إلا إذا تلف أو أتلف بعد الشراء ( قوله وفارق ما مر ) أي أنه ليس للمشتري منع الشفيع من الرؤية .
حاشية الشرواني
قول المتن ( بجزاف ) بتثليث جيمه كما مر نقدا كان أو غيره كمذروع ومكيل . ا هـ مغني وفي البجيرمي الجزاف بيع الشيء وشراؤه بلا كيل ولا وزن . ا هـ أي ولا ذرع ولا عد قول المتن ( وتلف ) أي الثمن قبل العلم بقدره مغني ونهاية وتلف البعض كتلف الكل سيد عمر وسم ( قوله أو غاب ) أي قبل العلم بقدره ( قوله وتعذر إحضاره ) أي والعلم بقدره في الغيبة . ا هـ شرح الروض ( قوله أو بمتقوم ) عطف على بجزاف ( قوله وهذا من الحيل إلخ ) يمكن دفع هذه الحيلة بأن يطلب الشفيع الأخذ بقدر يعلم أن الثمن لا يزيد عليه قدرا في المثلي وقيمة في المتقوم فالوجه أن له ذلك وأن يحلف المشتري إن لم يعترف بأنه لا يزيد على ذلك فإن نكل وحلف واستحق الأخذ به سم على حج وهو ظاهر في التوصل إلى الشفعة بذلك لا لسقوط الحرمة عن المشتري بما ذكر لاحتمال أن ما عينه وحلف عليه بعد نكول المشتري أزيد مما أخذ به فيعود الضرر على الشفيع بذلك . ا هـ ع ش
( قوله لا فرق ) وهو ظاهر إطلاق المغني والروض وشرحه ( قوله فإنهما ذكرا إلخ ) وقد يجاب بأنهما أرادا بالكراهة ما يعم التنزيه أي بالنسبة للحيل قبل البيع والتحريم أي بالنسبة لما بعده وبأنهما أرادا بيان ذوات الحيل لا بشرط قصد التحيل المعتبر في الكراهة أو الحرمة فلا ينافي تصريح بعضهم بالحرمة بعد البيع م ر والوجه أن يجعل البيع بمجهول بقصد إسقاط الشفعة من الحيل قبل البيع ؛ لأنه يتوسل به إلى إسقاطها بنحو تلفه أو إتلافه ا هـ سم ( قوله أما إذا بقي ) إلى قول المتن وللشفيع في النهاية ، وكذا في المغني إلا قوله بمائتين إلى المتن وقوله واعتمده السبكي وقوله وخروج النقد نحاسا كخروجه مستحقا وقوله فإن قلت إلى المتن وقوله أو نحو نحاس وقوله فالفوائد إلى والذي يتجه ( قوله نعم لا يلزم البائع إحضاره ) أي فيتعذر الأخذ بالشفعة وطريقه أن يذكر قدرا يعلم أن الثمن لا يزيد عليه على ما مر عن سم . ا هـ ع ش ( قوله ولا الإخبار به ) أي بالقدر وقال النهاية والمغني بقيمته ا هـ .
( قوله وفارق ما مر ) أي من أنه ليس للمشتري منع الشفيع من رؤية الشقص . ا هـ سم ( قوله بأنه ) أي الشفيع .