( وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف ) ، ولو مسجدا ( وإجارة صحيح ) ؛ لأنه واقع في ملكه ، وإن لم يلزم فكان كتصرف الولد فيما وهب له أبوه ( وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه ) ابتداء ( كالوقف ) والهبة والإجارة قال الماوردي وإذا أمضى الإجارة فالأجرة للمشتري ( وأخذه ) لسبق حقه والمراد بالنقض الأخذ لا أنه يحتاج للفظ فقوله وأخذه عطف تفسير ( ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقض ويأخذ بالأول ) ؛ لأن كلا منهما صحيح وربما كان أحدهما ثمنه أقل أو جنسه أيسر عليه وأو هنا بمعنى الواو الواجبة في حيز بين لكن الفقهاء كثيرا ما يتسامحون في ذلك
حاشية ابن قاسم
( قوله ابتداء ) معمول " نقض nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ( قوله قال الماوردي إلخ ) عبارة العباب أو أي أو تصرف المشتري بما لا يزيل ملكه كرهن وإجارة فإن أخر الأخذ لزوالهما بطل حقه وإن شفع بطل الرهن لا الإجارة فإن فسخها فذاك ، وإن قررها فالأجرة للمشتري . ا هـ وقوله بطل حقه قد يشكل على ما يأتي أن الذي على الفور هو الطلب لا التملك إلا أن يصور هذا بما إذا شرع في الأخذ أخذا مما تقدم قبل الفصل ، وكذا يقال في قول الشارح السابق نعم لو رضي المشتري بذمة الشفيع تعين عليه الأخذ حالا [ ص: 74 ] وإلا سقط حقه .
حاشية الشرواني
قول المتن ( صحيح ) يؤخذ منه أن قبض الشقص لا يتوقف على إذن من الشريك ، وإلا لم يصح بيعه قبل علم الشفيع ورضاه بالقبض وتقدم أن الحكم كذلك في العقار دون المنقول كالحيوان فلا بد لصحة قبضه من إذن الشريك ، وأن الفرق بين المنقول والعقار أن اليد على العقار حكمية بخلاف المنقول . ا هـ ع ش ( قوله ، وإن لم يلزم ) أي ملكه لإمكان أخذ الشفيع منه . ا هـ ع ش
( قوله فكان كتصرف الولد إلخ ) أي حيث قلنا بنفوذه لكن تصرف الولد يمنع رجوع الأب بخلاف تصرف المشتري لما يأتي من أن للشفيع نقضه والأخذ . ا هـ ع ش ( قوله ابتداء ) معمول للنقض ومنه ما لو أوصى بالشقص ومات وقبل الموصى له فله نقض ذلك وأخذ الشقص ودفع الثمن أو قيمته للوارث كما هو ظاهر nindex.php?page=showalam&ids=13790ش . ا هـ سم على حج ا هـ ع ش وعبارة المغني مما لا يستحق به الشفعة لو وجد ابتداء . ا هـ ومقتضاه أن ابتداء هنا معمول للشفعة إلخ وهو الظاهر ( قوله والهبة ) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله قال إلى المتن وقوله وأو هنا إلى المتن وإلى قوله ورددته في النهاية ( قوله وإذا أمضى إلخ ) أي الشفيع بأن طلب الأخذ بالشفعة الآن وأخر التملك إلى انقضاء مدة الإجارة ثم أخذ فالأجرة للمشتري لحصولها في ملكه وعبارة العباب أو أي أو تصرف المشتري بما لا يزيل ملكه كرهن وإجارة فإن أخر الأخذ لزوالهما بطل حقه ، وإن شفع بطل الرهن لا الإجارة فإن فسخها فذاك ، وإن قررها فالأجرة للمشتري . انتهى وقوله بطل حقه قد يشكل على ما يأتي أن الذي على الفور هو الطلب لا التملك إلا أن يصور هذا بما إذا شرع في الأخذ أخذا مما تقدم قبل الفصل ، وكذا يقال في قول الشارح السابق نعم لو رضي المشتري بذمة الشفيع تعين عليه الأخذ حالا ، وإلا سقط حقه سم على حج . ا هـ ع ش أقول الأولى في دفع الإشكال حمل الأخذ في قول العباب فإن أخر الأخذ إلخ على الطلب كما هو الظاهر لا على التملك ( قوله والمراد بالنقض الأخذ ) بأن يقول أخذت بالشفعة . ا هـ ع ش ( فرع )
لو بنى المشتري أو غرس أو زرع في المشفوع ولم يعلم الشفيع بذلك ثم علم قلع ذلك مجانا لعدوان المشتري نعم إن بنى أو غرس في نصيبه بعد القسمة ثم أخذ بالشفعة لم يقلع مجانا فإن قيل القسمة تتضمن غالبا رضا الشفيع بتملك المشتري أجيب بأن ذلك يتصور بصور : منها أن يظهر المشتري بأنه هبة ثم يتبين أنه اشتراه أو أنه اشتراه بثمن كثير ثم ظهر أنه بأقل أو يظن الشفيع عند القسمة أن المشتري وكيل للبائع فيها ولبناء المشتري وغراسه حينئذ حكم بناء المستعير وغراسه أي من التخيير بين التملك بالقيمة والقلع مع أرش النقص والتبقية بالأجرة إلا أن المشتري لا يكلف تسوية الأرض إذا اختار القلع ؛ لأنه كان متصرفا في ملكه فإن حدث في الأرض نقص فيأخذه الشفيع على صفته أو يترك ويبقى زرعه إلى أوان الحصاد بلا أجرة وللشفيع تأخير الأخذ بالشفعة إلى أوان الحصاد ؛ لأنه لا ينتفع به قبله ، وفي جواز التأخير إلى أوان جذاذ الثمرة فيما إذا كان في الشقص شجر عليه ثمرة لا تستحق بالشفعة وجهان أوجههما لا ، والفرق أن الثمرة لا تمنع الانتفاع بالمأخوذ بخلاف الزرع ، ولو ادعى المشتري إحداث بناء وادعى الشفيع أنه قديم صدق المشتري مغني ونهاية ، وكذا في الروض مع شرحه إلا قولهما أوجههما لا إلخ قال ع ش قوله م ر لعدوان المشتري أي ؛ لأن كل جزء مشترك بينه وبين الشريك القديم وقد فعل بلا إذن منه وقوله لا تستحق أي بأن حدثت بعد العقد وتأبرت قبل الأخذ كما تقدم وقوله لا أي لا يجوز التأخير . .