صفحة جزء
( ويشترط لصحته كون المال دراهم أو ) هي مانعة خلو لا جمع ( دنانير خالصة ) بإجماع الصحابة ولأنه عقد غرر لعدم انضباط العمل [ ص: 83 ] والوثوق بالربح جوز للحاجة فاختص بما يروج غالبا وهو النقد المضروب ؛ لأنه ثمن الأشياء ويجوز عليه ، وإن أبطله السلطان كما بحثه ابن الرفعة ونظر فيه الأذرعي إذا عز وجوده أو خيف عزته عند المعاملة ويجاب بأن الغالب مع ذلك تيسر الاستبدال به ( فلا يجوز على تبر ) وهو ذهب أو فضة لم يضرب سواء القراضة وغيرها وتسمية الفضة تبرا تغليب ( وحلي ) وسبائك لاختلاف قيمتها ( ومغشوش ) ، وإن راج وعلم قدر غشه واستهلك وجاز التعامل به وقيل يجوز عليه إن استهلك غشه وجزم به الجرجاني وقيل : إن راج واقتضى كلامهما في الشركة تصحيحه واختاره السبكي وغيره ( وعروض ) مثلية أو متقومة لما مر .


حاشية ابن قاسم

( قوله والوثوق ) عطف على انضباط ش ( قوله وتسمية الفضة تبرا ) تغليب لا ضرورة إلى حمل العبارة على ما يشمل الفضة حتى يحتاج إلى التغليب ( قوله : وإن راج ) اعتمده م ر ( قوله وقيل يجوز عليه إلخ ) اعتمده م ر ( قوله وقيل إن راج إلخ ) الصحيح خلافه م ر .

حاشية الشرواني

( قوله لا جمع ) أي لا مانعة جمع فيجوز كون بعضه دراهم وبعضه دنانير ا هـ ع ش ( قوله خالصة ) [ ص: 83 ] لفظة خالصة في أصله من المتن وفي المغني والنهاية والمحلى من الشرح ا هـ سيد عمر ( قوله والوثوق إلخ ) عطف على انضباط ش . ا هـ سم ( قوله وهو ) أي ما يروج غالبا ( قوله ثمن الأشياء ) أي الثمن الذي تشترى به الأشياء غالبا . ا هـ ع ش ( قوله ويجوز عليه ) أي عقد القراض على النقد المضروب ( قوله وإن أبطله السلطان ) أي ولو في ناحية لا يتعامل به فيها . ا هـ شرح البهجة ( قوله ونظر فيه الأذرعي إلخ ) استظهره المغني ( قوله عند المعاملة ) عبارة النهاية والمغني عند المفاصلة . ا هـ .

( قوله تيسر الاستبدال به ) أي وإن رخص بسبب إبطال السلطان له جدا . ا هـ ع ش ( قوله وهو ذهب ) إلى قوله وإن أمكن علمه في المغني إلا قوله وسبائك وقوله أو استهلك وقوله وقيل يجوز إلى وقيل وإلى قوله ، ولو قارضه على ألف في النهاية إلا قوله أو استهلك وقوله ولا على ألف .

( قوله وهو ذهب أو فضة ) تفسير مراد لا بيان للمعنى الحقيقي لما يأتي آنفا ( قوله تغليب ) أي والقرينة عليه ما قدمه في المفرع عليه من ذكر الدراهم وأما قول الشهاب ابن قاسم لا ضرورة إلى حمل العبارة على ما يشمل الفضة حتى يحتاج إلى التغليب . ا هـ فيقال عليه ليس من شرط التغليب الضرورة بل يكفي في إرادته قيام القرينة عليه والباعث عليه الاختصار وهذا أولى مما في حاشية الشيخ . ا هـ رشيدي أي من قول ع ش حمله على ذلك أي التغليب جعل حكم الفضة مستفادا بالمنطوق . ا هـ .

( قوله وقيل يجوز عليه إلخ ) اعتمده م ر ا هـ سم عبارة النهاية نعم إن استهلك غشه جاز العقد عليه كما جزم به الجرجاني ا هـ ، وكذا اعتمده شرحا المنهج والبهجة قال ع ش قوله م ر نعم إن استهلك أي بأن يكون بحيث لا يتحصل منه شيء بالعرض على النار م ر ومفهومه أنه إن تحصل منه شيء بالعرض على النار لم يصح ، وإن لم يتميز النحاس مثلا عن الفضة ، وعليه فالدراهم الموجودة بمصر الآن لا يصح القراض عليها ؛ لأنه يتحصل من الغش قدر لو ميز بالنار وفيه نظر والذي ينبغي الصحة ويراد بالمستهلك عدم تميز النحاس على الفضة مثلا في رأي العين . ا هـ .

( قوله وقيل إن راج إلخ ) هذا مقابل قوله ، وإن راج فهو قول في أصل المغشوش ، وإن لم يستهلك رشيدي و ع ش قول المتن ( وعروض ) أي ، ولو فلوسا ا هـ مغني ( قوله لما مر ) أي بقوله بإجماع الصحابة إلخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية