( و ) كونه ( مسلما إلى العامل ) بحيث يستقل باليد عليه وليس المراد تسليمه حالة العقد ولا في المجلس بل أن لا يشترط عدم تسليمه كما أفاده قوله ( فلا يجوز بشرط كون المال في يد المالك ) ولا غيره ؛ لأنه قد لا يجده عند الحاجة .
حاشية الشرواني
( قوله بحيث ) إلى قول المتن معه في المغني وإلى قول الشارح ولا يشترط في النهاية ( قوله بل أن لا يشترط إلخ ) عبارة المغني وإنما المراد أن يستقل العامل باليد عليه والتصرف فيه . ا هـ قول المتن ( فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك ) ولا شرط مراجعته في التصرف وكالمالك في ذلك نائبه كمشرف نصبه شرح الروض ومغني .