( ويجوز أن يقارض ) المالك ( الواحد اثنين متفاضلا ) حظهما من الربح ويجب تعيين أكثرهما ( ومتساويا ) ؛ لأن عقده معهما كعقدين ، وإن شرط على كل مراجعة الآخر لم يضر خلافا فلما أطال به البلقيني ؛ لأنهما بمثابة عامل واحد فلم يناف ما مر من اشتراط استقلال العامل ولا قولهم لو شرط عليه مشرفا لم يصح .
حاشية ابن قاسم
( قوله لم يضر خلافا لما أطال به البلقيني إلخ ) كذا شرح م ر وانظر شرح الروض .
حاشية الشرواني
قول المتن ( متفاضلا ومتساويا ) كأن يشترط لأحدهما ثلث الربح وللآخر الربع أو يشترط لهما النصف بالسوية . ا هـ شرح منهج ( قوله ويجب تعيين أكثرهما ) المراد تعيين أحدهما من الآخر إما بتعيين أكثرهما أو أقلهما ، وكذا يقال فيما يأتي . ا هـ رشيدي ( قوله لم يضر ) وفاقا لشرح المنهج والنهاية وخلافا للمغني وشرح الروض ( قوله ولا قولهم إلخ ) عطف على ما مر .