صفحة جزء
( و ) يجوز أن يقارض ( الاثنان واحدا ) ؛ لأنه كعقدين ويشترط فيما إذا تفاوتا فيما شرط له أن يعين من له الأكثر ( والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال ) ، وإلا فسد لما فيه من شرط بعض الربح لمن ليس بمالك ولا عامل .


حاشية ابن قاسم

( قوله : وإلا فسد إلخ ) أي ، وإلا يجعل الربح بحسب المال فسد إلخ

حاشية الشرواني

قول المتن ( واحدا ) أي عاملا واحدا ( قوله شرط له ) أي للعامل ( قوله من عليه إلخ ) أي من المالكين وأوضح منه قول الشارح م ر من له الأكثر ؛ لأن التعبير بعليه يوهم ثبوت الأكثر في ذمة أحد المالكين نعم أوضح منهما أن يقول من الأكثر من جهته . ا هـ ع ش عبارة المغني والروض مع شرحه ، وإن تفاوتا كأن شرط أحدهما للعامل النصف والآخر الربع فإن أبهما لم يجز أو عينا جاز إن علم قدر مال كل منهما . ا هـ قول المتن ( بحسب المال ) فإن كان مال أحدها ألفين والآخر ألفا وشرط للعامل نصف الربح اقتسما نصفه الآخر بينهما أثلاثا على نسبة ماليهما مغني وشرحا الروض والمنهج ( قوله وإلا فسد ) أي ، وإلا يجعل الربح بحسب المال فسد إلخ . ا هـ سم عبارة المغني والروض وشرح المنهج فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة فسد العقد . ا هـ أي كأن شرط التساوي بين المالكين المتفاوتين مالا أو شرط لصاحب الأقل من المالين الأكثر من الربح ع ش ( قوله لمن ليس بمالك إلخ ) ؛ لأن صاحب الثلث إذا شرط له قدر ما لصاحب الثلثين يصدق عليه بالنسبة لما زاد على الثلث أنه ليس بمالك ولا عامل .

التالي السابق


الخدمات العلمية