( وإذا فسد القراض ) وبقي الإذن لنحو فوات شرط ككونه غير نقد والمقارض مالك ( نفذ تصرف العامل ) نظرا لبقاء الإذن كما في الوكالة الفاسدة أما إذا فسد لعدم أهلية العاقد أو والمقارض ولي أو وكيل فلا ينفذ تصرفه ( والربح ) كله ( للمالك ) ؛ لأنه نماء ملكه وعليه الخسران أيضا ( وعليه للعامل أجرة مثل عمله ) ، وإن لم يحصل ربح ؛ لأنه عمل طامعا في المسمى ولم يسلم له نعم إن علم الفساد وأنه لا أجرة له فلا شيء له كما هو ظاهر نظير ما مر ، وكذا إذا اشترى في الذمة ونوى نفسه ؛ لأن الربح يقع له فلم يستحق على المالك شيئا ( إلا إذا قال قارضتك وجميع الربح لي فلا شيء له في الأصح ) ؛ لأنه لم يطمع في شيء نعم إن جهل ذلك بأن ظن أن هذا لا يقطع حقه من الربح أو الأجرة وشهد حاله بجهله بذلك استحق أجرة المثل فيما يظهر ( ويتصرف العامل محتاطا [ ص: 93 ] لا بغبن ) فاحش في نحو بيع أو شراء ( ولا نسيئة في ) ذلك للغرر ولأنه قد يتلف رأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالمالك ( بلا إذن ) بخلاف ما إذا أذن كالوكيل ومن ثم جرى هنا في قدر النسيئة وإطلاقها في البيع ما مر ثم نعم منع الماوردي البيع والشراء سلما ؛ لأنه أكثر غررا قال فإن أذن له في الشراء سلما جاز أو البيع سلما لم يجز ؛ لأن الشراء أحظ . ا هـ وفيه نظر ظاهر ويجب الإشهاد ، وإلا ضمن بخلاف الحال ؛ لأنه يحبس المبيع إلى استيفاء الثمن ومتى أذن في التسليم قبل قبض الثمن لم يجب إشهاد .
والمراد بالإشهاد الواجب كما رجحه ابن الرفعة أن لا يسلم المبيع حتى يشهد شاهدين على إقراره بالعقد قال الإسنوي أو واحدا ثقة . ا هـ وقضية كلام ابن الرفعة أنه لا يلزمه الإشهاد على العقد وقد يوجه بأنه قد يتيسر له البيع بربح بدون شاهدين ، ولو أخر إليهما فات ذلك فجاز له العقد بدونهما ولزمه الإشهاد عند التسليم .
حاشية ابن قاسم
( قوله والمقارض مالك ) قيد في قول المتن وإذا فسد القراض ش ( قوله : لأنه عمل طامعا في المسمى إلخ ) فرجع إلى الأجرة ، وإن علم الفساد وظن أن لا أجرة نظير ما مر كما أفاده السبكي شرح م ر ( قوله وأنه لا أجرة له إلخ ) قضيته أن مجرد علم الفساد لا يمنع الاستحقاق ووجهه أنه حينئذ طامع [ ص: 93 ] فيما أوجبه الشرع من أجرة المثل ( قوله ؛ لأنه قد يتلف رأس المال إلخ ) لعل هذا في الشراء فقط ( قوله نعم منع الماوردي إلخ ) أي عند الإذن بالنسيئة كما أفصح به شرح الروض عنه ( قوله أو البيع سلما لم يجز إلخ ) في شرح الروض وقد يقال الأوجه جوازه في صورة البيع أيضا لوجود الرضا من الجانبين ( قوله وفيه نظر ظاهر إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله قبل قبض الثمن ) أي حيث امتنع التسليم قبل قبض الثمن ( قوله والمراد بالإشهاد الواجب إلخ ) كذا شرح م ر .
حاشية الشرواني
( قوله والمقارض مالك ) الجملة حال من القراض في المتن وهو إلى قوله نعم في المغني إلا قوله لعدم أهلية العاقد ( قوله فلا ينفذ تصرفه ) أي ويضمنه ضمان المغصوب لوضع يده عليه بلا إذن من مالكه . ا هـ ع ش ( وإن لم يحصل ربح ) بل وإن حصل خسران . ا هـ ع ش ( قوله نعم إن علم الفساد إلخ ) وفاقا لشروح الروض والبهجة والمنهج وخلافا للنهاية والمغني ولظاهر الأنوار ( قوله وأنه لا أجرة له إلخ ) قضيته أن مجرد علم الفساد لا يمنع الاستحقاق ووجهه أنه حينئذ طامع فيما أوجبه الشرع من أجرة المثل . ا هـ سم
( قوله نظير ما مر ) وهو قوله ، وإلا فلا في شرح فإن تصرف الثاني . ا هـ كردي وقال ع ش أي بعد قول المصنف فلو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد . ا هـ ولا مانع من إرادتهما معا ( قوله ، وكذا إذا اشترى إلخ ) أي أو قال بع في هذا واشتر أو قال اتجر فيه ولم يذكر ربحا فلا شيء له ؛ لأن ما ذكره توكيل لا قراض . ا هـ ع ش أي كما مر في أول الفصل ( قوله ونوى نفسه ) أي أو أطلق كما تقدم عن ع ش بزيادة ( قوله نعم إن جهل ذلك إلخ ) خلافا لإطلاق النهاية والمغني والأنوار وشرح المنهج والروض والبهجة وتقدم استشكال سم إياه بما نصه وفيه نظر إذ لا اعتبار بظن [ ص: 93 ] لا منشأ له من الصيغة م ر . ا هـ .
( قوله فاحش ) إلى قوله والمراد بالإشهاد في المغني إلا قوله ومن ثم إلى نعم وإلى قول المتن ولا يعامل في النهاية إلا قوله نعم إلى ويجب الإشهاد وقوله والمحكم ( قوله فاحش ) ظاهره أنه يبيع بغير الغبن الفاحش ولو كان ثم من يرغب فيه بتمام قيمته ولعله غير مراد أخذا مما تقدم في الوكالة أن محل الصحة إذا لم يكن ثم راغب يأخذه بهذه الزيادة . ا هـ ع ش
( قوله للغرر إلخ ) عبارة المغني ؛ لأنه في الغبن يضر بالمالك وفي النسيئة ربما يهلك رأس المال إلخ فيتضرر أيضا . ا هـ .
( قوله : لأنه قد يتلف إلخ ) لعل هذا في الشراء فقط . ا هـ سم وقد يصرح به قول شرح المنهج ووجه منع الشراء نسيئة أنه كما قال الرافعي قد يتلف إلخ . ا هـ وقول الرشيدي قوله للغرر يرجع للبيع وقوله : لأنه قد يتلف رأس المال إلخ راجع للشراء . ا هـ لكن قضية اقتصار المغني وشرح الروض في تعليل منع البيع والشراء نسيئة على احتمال التلف رجوعه للبيع أيضا وهو الظاهر قول المتن ( بلا إذن ) أي من المالك في الغبن والنسيئة مغني و ع ش ( قوله بخلاف ما إذا أذن إلخ ) أي فيجوز أي ومع جوازه ينبغي أن لا يبالغ في الغبن كبيع ما يساوي مائة بعشرة بل يبيع بما تدل القرينة على ارتكابه عادة في مثل ذلك فإن بالغ في الغبن لم يصح تصرفه . ا هـ ع ش
( قوله ومن ثم ) أي من أجل أنه كالوكيل ( قوله في البيع ) أي نسيئة ( قوله ما مر ثم ) أي في الوكالة أي من أنه إن عين له قدرا اتبع ، وإلا فإن كان ثم عرف في الأجل حمل عليه ، وإلا راعى المصلحة . ا هـ ع ش ( قوله منع الماوردي ) أي عند الإذن في النسيئة مغني وشرح الروض و سم ( قوله أو البيع سلما لم يجز ) في شرح الروض وقد يقال الأوجه جوازه في صورة البيع أيضا لوجود الرضا من الجانبين انتهى . ا هـ سم عبارة المغني والأوجه كما قال شيخنا جوازه في صورة البيع إلخ . ا هـ .
( قوله وفيه نظر ) كذا شرح م ر . ا هـ سم ولعله في محل آخر من النهاية ( قوله وفيه نظر ظاهر ) أي فالقياس الجواز مطلقا ؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما فحيث أذن جاز ؛ لأنه راض بالضرر ، والعامل هو المباشر . ا هـ ع ش ( قوله ويجب الإشهاد ) أي في البيع نسيئة مغني وشرح المنهج و ع ش وفي شرح الروض والمغني قال الأذرعي ويجب أن يكون البيع أي نسيئة من ثقة مليء كما مر في بيع مال المحجور وقال الماوردي : ولو شرط على العامل البيع بالمؤجل دون الحال فسد العقد . ا هـ
( قوله : وإلا ضمن ) أي بالقيمة وقت التسليم ويكون للحيلولة لا أنه يضمن الثمن . ا هـ ع ش ( قوله لم يجب إشهاد ) لعدم جريان العادة بالإشهاد في البيع الحال نهاية ومغني وشرحا الروض والبهجة قال ع ش ويؤخذ منه أي التعليل أن العادة لو جرت به في محل القراض وعلم المالك بها وجب الإشهاد ولا مانع منه . ا هـ ( قوله على إقراره ) أي المشتري ( قوله قال الإسنوي إلخ ) معتمد . ا هـ ع ش ( قوله أو واحدا ثقة ) عبارة المغني وشرح الروض وقياس ما مر في الوكالة بأداء الدين ونحوه الاكتفاء بشاهد واحد وبمستور قاله الإسنوي . ا هـ قال السيد عمر كان وجه الاكتفاء بواحد ثقة أنه يمكن الإثبات به مع اليمين ، وعليه فينبغي أن يكون محله حيث كان ثم قاض يرى ذلك . ا هـ .