( وله البيع ) ، وكذا الشراء كما قال جمع متقدمون ( بعرض ) ، ولو بلا إذن ؛ لأن الغرض الربح وقد يكون فيه وبه فارق الوكيل وقضيته أن له البيع بنقد غير نقد البلد لكن منعه العراقيون وبه جزما في الشركة وفرق السبكي بأن نقد غير البلد [ ص: 94 ] لا يروج فيها بخلاف العرض .
حاشية ابن قاسم
( قوله في المتن وله البيع بعرض ) قال في شرح الروض واستشكله الإسنوي بالمنع في الشريك ويجاب بأنهم لم يمنعوا في الشريك وإنما قالوا لا يبيع بغير نقد البلد والمراد بنقد غير نقد البلد إلا أن يروج وبه صرح nindex.php?page=showalam&ids=12515ابن أبي عصرون ولا إشكال . ا هـ .
( قوله وفرق السبكي إلخ ) كذا شرح م ر وفي شرح الروض [ ص: 94 ] قلت ويؤخذ منه أنه إن راج جاز ذلك ويؤيده كلام nindex.php?page=showalam&ids=12515ابن أبي عصرون السابق . ا هـ .
( قوله لا يروج فيها ) أي في البلد nindex.php?page=showalam&ids=13790ش .
حاشية الشرواني
قول المتن ( وله البيع بعرض ) وله شراء المعيب ، ولو بقيمته معيبا عند المصلحة وليس له ولا للمالك رده بالعيب مغني والروض مع شرحه ( قوله : لأن الغرض ) إلى المتن في المغني ( قوله وقضيته ) أي التعليل بأن الغرض إلخ ( قوله وبه جزما إلخ ) أي بالمنع واعتمده الشارح م ر ثم ا هـ ع ش ( قوله وفرق السبكي بأن نقد إلخ ) ويؤخذ منه أنه إن راج جاز ذلك ويؤيده كلام nindex.php?page=showalam&ids=12515ابن أبي عصرون السابق أي في الشركة شرح م ر وشرح الروض [ ص: 94 ] ا هـ سم