صفحة جزء
( والأصح انعقادها ) أي الإجارة ( بقوله آجرتك ) أو أكريتك ( منفعتها ) أي الدار سنة مثلا بكذا ؛ لأن المنفعة هي المقصودة منها فيكون ذكرها تأكيدا وادعاء أن لفظها إنما وضع مضافا للعين فلا يضاف للمنفعة ممنوع وقوله ( و ) الأصح ( منعها ) أي منع انعقادها ( بقوله بعتك ) أو اشتريت ( منفعتها ) لأن لفظ البيع موضوع لتمليك العين فلا يستعمل في المنفعة كما لا ينعقد بلفظ الإجارة واختار جمع المقابل اعتبارا بالمعنى فإنها صنف منه إذ هي بيع للمنافع ومن ثم كان الأوجه على الأول أن ذلك كناية ، قيل هذا كله في إجارة العين دون إجارة الذمة كألزمت ذمتك كذا ا هـ ، وفيه نظر بل يجري ذلك في إجارة الذمة كآجرتك أو بعتك منفعة دابة صفتها كذا .


حاشية ابن قاسم

( قوله لأن لفظ البيع إلى قوله بلفظ الإجارة ) وعلم مما تقرر أنه لا يكون كناية والقول بذلك مردود باختلال الصيغة حينئذ ؛ إذ لفظ البيع يقتضي التأبيد فينافي ذكر المدة شرح م ر ( قوله ومن ثم كان الأوجه على الأول أن ذلك كناية ) قيل بل الأوجه أنه غير كناية أيضا لتنافي اللفظ وتهافته ؛ إذ ذكر البيع يقتضي تمليك العين وذكر المنفعة يقتضي خلافه انتهى وقد يمنع أن لفظ البيع يقتضي تمليك العين على الإطلاق بدليل ما قالوه في بيع رأس الجدار للبناء عليه .

حاشية الشرواني

( قوله منها ) أي الإجارة ( قوله وادعاء أن إلخ ) رد لمقابل الأصح ( قوله مضافا للعين ) أي مرتبطا بها وإن كان المقصود المنفعة ( قوله وقوله والأصح منعها إلخ ) عطف على قوله قوله والأصح إلخ عبارة المغني وهذه المسألة من فوائد الخلاف أيضا في أن مورد العقد العين أو المنفعة والصحة على قول العين والمنع على قول المنفعة وعليه لا يكون البيع كناية فيها أيضا ؛ لأن بعتك ينافي قوله سنة فلا يكون صريحا ولا كناية خلافا لما بحثه بعض المتأخرين من أنه فيها كناية هذا كله في إجارة العين أما إجارة الذمة فيكفي فيها ألزمت ذمتك كذا عن لفظ الإجارة ونحوها فيقول قبلت كما في الكافي أو التزمت ا هـ ويأتي عن النهاية ما يوافقه خلافا لشيخ الإسلام والشارح ( قوله كما لا ينعقد ) أي البيع ( قوله المقابل ) أي مقابل الأصح من الانعقاد بلفظ البيع ( قوله ومن ثم ) أي من أجل ذلك الاعتبار ( قوله كان الأوجه إلخ ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج وخلافا للمغني كما مر آنفا وللنهاية عبارته وعلم مما تقرر أنه أي قوله بعتك منفعتها لا يكون كناية والقول بذلك مردود باختلال الصيغة حينئذ إذ لفظ البيع يقتضي التأبيد فينافي ذكر المدة ا هـ .

( قوله هذا كله ) أي الخلاف في المسألتين ( قوله كآجرتك أو بعتك إلخ ) أي والأصح انعقاد الإجارة بالأولى دون الثانية .

التالي السابق


الخدمات العلمية